أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

القرار العاملي رقم 10 الصادر في 18 أبريل 2023 يتعلق بتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بإقليم بركان











المملكة المغربية
 وزارة الداخلية
عمالة اقليم بركان
 الكتابة العامة
 قسم التنسيق وتحقيق الإنسجام
 والإلتقانية والإستثمار
مصلحة التنسيق وتحقيق الانسجام
بين الاستراتيجيات القطاعية والاستثمار

عدد: 0002688                                                                                   بركان في 09 ماي 2023


القرار العاملي رقم 10 الصادر في 18 أبريل 2023

يتعلق بتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بإقليم بركان

المرسل إليهم :

  • السيد وزير الداخلية

مديرية تنسيق الشؤون الإقتصادية - الرباط -

"قصد الإخبار"

السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة

"قصد الإطلاع"

  • السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة.
  • السادة الباشوات ورؤساء الدوائر بالإقليم
  • السيد رئيس المنطقة الإقليمية لأمن بركان
  • السيد رئيس المنطقة الإقليمية لأمن السعيدية.
  • السيد قائد سرية الدرك الملكي بركان 
  • • القائد الإقليمي للقوات المساعدة بركان
  • • القائد الإقليمي للوقاية المدنية بركان.
  • المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بركان.

قصد التنفيذ :


عن العامل و بامر منه
الكاتب العام

توقيع : محمد الوهابي

.............................................................................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
 عمالة إقليم بركان
 الكتابة العامة
 قسم التنسيق وتحقيق الإنسجام 
والالتقانية والاستثمار

القرار العاملي رقم 10 بتاريخ 18 أبريل 2023

المتعلق بتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بإقليم بركان 

  • بناء على الظهير الشريف رقم 168-75-1 بتاريخ 26 صفر 1397 الموافق لـ 15 فبراير 1977 المتعلق بإختصاصات العامل كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 293-93-1 بتاريخ 19 ربيع الثاني 1414 الموافق ل 06 أكتوبر 1993. 
  • بناء على الظهير الشريف رقم 260-63-1 الصادر في 24 جمادي الثانية 1383 (02-11-1963) والمتعلق بالنقل بواسطة السيارات على الطرقات كما وقع تتميمه وتغييره. 
  • بناء على الظهير الشريف رقم 225-00-1 الصادر في 02 ربيع الأول 1421 (05 يونيو 2000) بشان تنفيذ القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. 
  • بناء على الظهير الشريف رقم 07-10-1 الصادر في 1 فبراير 2010 المتعلق بمدونة السير على الطرق. 
  • بناء على المرسوم رقم 2.63.363 بتاريخ 17 رجب 1383 الموافق ل :04 دجنبر 1963 المتعلق بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق، وخاصة المادة الأولى منه. 
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 رجب 1441 الموافق ل 06 مارس 2020 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 19-55 بشأن تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 281 بتاريخ 22 دجنبر 1981 المتعلقة بالنظام الأساسي السيارة الأجرة. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 27 بتاريخ 24 فبراير 1994 المتعلقة بتنظيم قطاع النقل. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 153 بتاريخ 16 نونبر 1994 بشأن رخصة الثقة. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 122 بتاريخ 05 أكتوبر 1999 المتعلقة بالشروط العامة للسيرواستغلال ومنح رخص سيارات الأجرة 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 656 بتاريخ 24 يونيو 2002 المتعلقة بتحويل رخص سيارات الأجرة لفائدة ذوي الحقوق 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المتعلقة بالعقد المنظم للعلاقة بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 21 بتاريخ 15 مايو 2012 المتعلقة بتعديل العقد المنظم للعلاقة بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 61 بتاريخ 9 نونبر 2012 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 37 بتاريخ 11 يوليو 2016 بشأن استغلال رخص سيارات الأجرة. الدورية الوزارية عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022 المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 المتعلقة بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 المتعلقة بمعالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، وطلبات نظير مطبوع الرخصة، وتغيير نقطة انطلاقها أو صنفها أو إلغائها . 
  • بناء على برقية وزير الداخلية عدد 9864 بتاريخ 06 مايو 1998 بشأن رخص الثقة. 
  • بناء على برقية وزير الداخلية عدد 18403 بتاريخ 11 أكتوبر 1998 المتعلقة برخص الثقة. 
  • بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة بين عمالة إقليم بركان ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وبهدف تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة داخل النفوذ الترابي لإقليم بركان

يقرر عامل إقليم بركان ما يلي :

الباب الأول: رخصة الثقة

المادة 1: مهنيو قطاع سيارات الأجرة

يعتبر مهنيا في قطاع سيارات الأجرة كل من:

  • السائق المتوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية الصلاحية والمزاول لهذه المهنة بصفة منتظمة وفقا لمقتضيات هذا القرار.
  • الشخص المعنوي المكتسب للصفة القانونية والمرخص له بقرار عاملي باستغلال رخص سيارات الأجرة من طرف مصالح العمالة وفقا لما سيتم بيانه.

المادة 2 : شروط الحصول على رخصة الثقة

يشترط في المرشح لنيل رخصة الثقة 

  • أن يكون من جنسية مغربية؛
  • ألا يقل سنه عن 22 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، عند تاريخ إيداع ملف طلب الترشح؛
  • أن يكون قاطنا بالنفوذ الترابي لإقليم بركان لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛ أن يكون حاصلا على رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛ أن يكون غير ممارس لأي نشاط موازي له مردود قار أو أحيل على التقاعد؛
  • أن يكون مؤهلا صحيا وبدنيا لسياقة سيارة الأجرة؛ أن يتمتع بسيرة وسلوك حسنين؛
  • أن يكون ذا مستوى تعليمي لا يقل عن نهاية الطور الثانوي الإعدادي 
ويمكن الإقتصار على المستوى الخامس من التعليم الإبتدائي، بالنسبة لأبناء سائقي سيارات الأجرة بالإقليم، شريطة بلوغهم سن 22 سنة وحصولهم على رخصة السياقة لمدة لا تقل عن سنتين ونصف.

المادة 3: ملف طلب الترشح للحصول على رخصة الثقة. يتكون ملف الحصول على رخصة الثقة من الوثائق التالية:

  • طلب خطي موجه إلى السيد العامل؛
  • شهادة السكني؛
  • نسخة من رسم الولادة؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
  • نسخة من رخصة السياقة؛ نسخة من البطاقة الصحية والفحص الطبي الخاص بالعينين
  • شهادة مدرسية تثبت بلوغ المترشح مستوى نهاية الطور الثانوي الإعدادي، مؤشر عليها من
  • طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية
  • شهادة عدم العمل؛
  • شهادة عدم الدخل مسلمة من مصالح الضرائب
  • 04 صور شمسية؛ . ملخص السجل العدلي
  • نسخة من بطاقة السوابق العدلية المسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني
يستكمل الملف ببحث تنجزه السلطات المحلية والمصالح الأمنية حول سيرة وسلوك المرشح.

المادة 4:

لا يتم قبول طلبات الحصول على رخصة الثقة إلا بعد إعلان مصالح العمالة عن فتح أجل لإيداع الملفات.

يتم ترتيب الملفات المذكورة أعلاه اعتمادا على تاريخ ورقم ايداعها لدى مكتب الضبط بالعمالة.

المادة 5:

يتم منح رخص الثقة في حدود العدد الذي تحدده مصالح العمالة اعتبارا لحاجيات قطاع سيارات الأجرة بالإقليم من هذه الرخص

المادة 6: التكوين المؤهل لنيل رخصة الثقة.

تمنح رخصة الثقة بعد إجراء تكوين لدى مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، طبقا للإتفاقية المبرمة في هذا الشأن.             يستهدف التكوين المشار إليه أعلاه تمكين المرشح من تملك معارف نظرية وتطبيقية تشمل:

  • الجوانب القانونية المرتبطة بممارسة مهنة سائق سيارة الأجرة، وخاصة مقتضيات هذا القرار؛
  • بعض المعلومات الخاصة بجغرافية إقليم بركان
  • بعض المعلومات التقنية المرتبطة بالسياقة؛
  • فن التواصل
المادة 7: اللجنة المشرفة على عملية الامتحانات يختتم التكوين بإجراء امتحان تشرف عليه اللجنة المكونة من ممثلي المصالح التالية:

  •  قسم التنسيق وتحقيق الانسجام والالتقائية والاستثمار بعمالة إقليم بركان 
  • مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
  • مصالح الأمن الوطني. 
  • مصالح الدرك الملكي.
  • المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل. 
  • القيادة الإقليمية للوقاية المدنية.
  • السلطة المحلية.

المادة 8: الدورات الاستدراكية

يحق لكل متدرب رسب في اختبار الدورة الأولى أن يجتاز دورة استدراكية واحدة في أجل

لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الاعلان عن نتائج الدورة الأولى.

المادة 9: تسليم رخصة الثقة

توقع رخص الثقة من طرف عامل الإقليم، بعد توصل مصالح العمالة بشواهد النجاح من المديرية

الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

المادة 10: مدة صلاحية رخصة الثقة

    مدة صلاحية رخصة الثقة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها، ويتم التأشير عليها من طرف مصلحة النقل بالعمالة عند نهاية كل سنة، بعد التأكد من العمل بها لمدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال نفس السنة 

    يتم إثبات مدة العمل المذكورة أعلاه بواسطة لوائح التنقيط المتوصل بها من طرف مراكز التنقيط.

يتعين على السائق الممارس الإدلاء على رأس كل ثلاثين شهرا بالوثائق التالية:

  • ملخص السجل العدلي؛
  • بطاقة السوابق مسلمة من طرف مصالح الأمن؛ 
  • شهادة طبية تثبت قدرة السائق على السياقة وخلوه من الأمراض المعدية
  • شهادة مسلمة من مكتب التنقيط أو السلطات المحلية تثبت مدة العمل برخصة الثقة. 

يمكن لمصالح العمالة عند الاقتضاء، إجراء بحث حول سيرة وسلوك السائق المعني، كما يمكنها الإستئناس بقرارات اللجنة التأديبة.

المادة 11: نظير رخصة الثقة

    في حالة ضياع رخصة الثقة أو تعرضها للتلف، يمكن للسائق أن يضع لدى مصالح العمالة طلبا مصادقا عليه، للحصول على نظير هذه الرخصة ويتعن إرفاق الطلب بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وبتصريح بالضياع مسلم من طرف المصالح الأمنية أو بالرخصة التي تعرضت للتلف.

المادة 12: نطاق العمل برخصة الثقة رخصة الثقة المسلمة من طرف مصالح عمالة إقليم بركان ذات طابع إقليمي ويمكن العمل بها في كلا صنفي سيارات الأجرة.

تعتبر لاغية رخص الثقة المسلمة من طرف السلطات المحلية قبل تاريخ 26 شتنبر 2013 

المادة 13: مراقبة العمل برخصة الثقة

    تتولى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي عملية تنقيط السيارات ومراقبة العمل برخصة الثقة وتسند هذه المهمة إلى السلطات المحلية في نقط الإنطلاق التي لا توجد بها مكاتب تنقيط تابعة للمصالح المذكورة.

المادة 14:

يتعين على مستغلي رخص سيارات أجرة، سواء بصفة شخصية أو بواسطة عقد تفويض الاستغلال 

-1- إبرام عقود كتابية نموذجية تحددها الإدارة، تؤطر العلاقة مع سائقي سيارات الأجرة. 

-2- التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى مصلحة النقل بالعمالة.

المادة 15:

        يتعين على مكاتب التنقيط موافاة مصالح هذه العمالة بلوائح السائقين الممارسين، وذلك بشكل منتظم نهاية كل أربعة أشهر أبريل غشت دجنبر). وينبغي تضمين هذه اللوائح أسماء السائقين وأرقام بطاقاتهم الوطنية وأرقام رخص الثقة المسلمة لهم وأرقام السيارات التي تولوا سياقتها ومجموع أيام العمل الخاصة بكل شهر، وذلك من أجل تمكين مصالح العمالة من إدخال هذه المعطيات في نظام المعلومات الجغرافية.

المادة 16: لباس السائق 

        في انتظار اعتماد اللباس الموحد والذي سيدخل حيز التطبيق بشكل تلقائي فور الاتفاق على شكله ومواصفاته، يجب على السائق ارتداء بذلة نظيفة ولائقة أخلاقيا، ويمنع عليه إرتداء السروال القصير والبذلة الرياضية والعباءة والألبسة التي تحمل إشهارا أو علامات مميزة والأحذية التي تنبعث منها روائح كريهة.

 المادة 17:

        أثناء السياقة يتعين على كل سائق حمل الوثائق الأصلية التالية المأذونية، قرار استعمال السيارة عقد التفويض قرار المصادقة عليه بالنسبة للمستغلين رخصة الثقة بطاقة التنقيط اليومي وشهادة الفحص التقني الخاص بالعداد الآلي. كما يتعين الإدلاء بهذه الوثائق عند كل عملية مراقبة تقوم بها اللجنة العاملية أو السلطات الأمنية بشكل دوري أو فجائي.

الباب الثاني: تصنيف وشروط عربات سيارة الأجرة ومميزاتها

المادة 18:

تصنف سيارات الأجرة كما يلي:

الصنف الأول: وهي السيارات التي يمكن كراؤها إما كلا أو بعضا لمسافة لا تتجاوز 20 كيلومترا من نقطة انطلاقها، أو كراؤها كلا لمسافة تتجاوز 50 كيلومترا شريطة أن تتوفر على إذن خاص تسلمه المصالح الأمنية بالمركز المحدد لها ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي، ويجب على السيارة في هذه الحالة، وبمجرد إصلاحها، أن تعود إلى مركزها من أقرب طريق.

الصنف الثاني: وهي السيارات المكراة بصفة كلية والمأذون لها بالسير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية المحددة لها، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هذه الدائرة ولو بصفة عرضية.

المادة 19: شروط ومميزات سيارات الأجرة من الصنف الأول

يشترط في هذه السيارات ما يلي:

  • ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات؛ 
  • التوفر على خمسة (5) أبواب؛
  • طاقة استيعابية تحدد في سبعة (7) مقاعد؛
  •  حامل للأمتعة؛
  • التوفر على تجهيزات الراحة والسلامة ؛
  • قوة جبائية لا تقل عن سنة (6) أحصنة؛

المادة 20:

يتم تمييز سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم بركان اعتمادا على لون هيكلها ولون الدائرة المرسومة على البابين الأماميين والزجاج الخلفي للسيارة كما يلي:

  • الهيكل                                       :الأبيض 11.922 Blanc Mitsubishi (جميع نقط الإنطلاق)
  • الدائرتين                                    : حسب نقطة الإنطلاق
  •  البرتقالي 12.018 Orange GTR Berliet؛     . مدينة السعيدية
  • الأزرق 12.044 Bleu Mehdia                     . مدينة أكليم . مدينة أحفير
  • الفستقي Pistache
  • الأسود 11.922 Diamant                              مدينة عين الركادة
  • البني 11.932 Rouge Volvo الرمادي 10,177 Gris Peugeot      جماعة مداغ
  • . جماعة أغبال
  • البنفسجي ( VIOLET الأخضر بلون العرعر (الأخضر الغامق     - جماعة لعثامنة . جماعة فزوان
  • العنابي (GRENAD )                              جماعة زكزل . جماعة بوغريبة
  • الأصفر الفاتح. الأحمر الناصع.                     جماعة رسلان
  • العسلي (البيج) الكاكي الفاتح                         جماعة سيدي بوهرية
  • - جماعة تافوغالت . جماعة الشويحية
  • الوردي ( الفوشي).
  • السماوي البارد (تروكواز)
  • جماع سيدي بوهريه . جماعة تافوغالت - جماعة الشويحية             الوردي ( الفوشي). السماوي البارد (تروكواز)

المادة 21:

    يبلغ قطر الدائرة المذكورة أعلاه 30 سنتمترا يكتب عليها عبارة إقليم بركان"، وبداخلها دائرة صغيرة قطرها 20 سنتمترا يكتب في وسطها الرقم الترتيبي للرخصة ونقطة انطلاقها. ترسم الدائرة الصغيرة بنفس الحجم واللون على الزجاج الخلفي للسيارة، يكتب في وسطها الرقم الترتيبي للرخصة وعبارة "طاكسي" باللغة العربية والفرنسية. توضع فوق سطح السيارة الأمامي علامة مستطيلة من زجاج أبيض شفاف 20 سم × 15 سم × 10 سم)، تضاء بالليل، يكتب عليها عبارة "طاكسي" مع الرقم الترتيبي ونقطة الإنطلاق. توضع على الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة صفيحة معدنية على شكل بيضوي قطرها 12 سنتمترا ذات لون أحمر يكتب عليها باللون الأبيض سيارة أجرة" وكذا الرقم الترتيبي ونقطة الإنطلاق.

المادة 22: شروط ومميزات سيارات الأجرة من الصنف الثاني

يشترط في هذه السيارات ما يلي التوفر على خمسة (5) أبواب؛ ثلاثة (3) مقاعد إضافة إلى السائق التوفر على تجهيزات الراحة والسلامة قوة جبائية لا تقل عن سنة (6) أحصنة. ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات؛

المادة 23:

يتم تمييز سيارات الأجرة من الصنف الثاني بإقليم بركان اعتمادا على لون هيكلها ولون الدائرة المرسومة على الزجاج الخلفي للسيارة كما يلي: مدينة بركان : الهيكل برتقالي 12.018 Orange Beliet الدائرة الخلفية برتقالي. مدينة السعيدية : الهيكل أزرق 12.044 Bleu Media الدائرة الخلفية أزرق. مدينة أحفير الهيكل أزرق 10.136 Bleu Taxi Agadir الدائرة الخلفية أخضر، مع وضع شريط أسود مائل على الجناح الأيسر الأمامي للسيارة الهيكل فستقي Pistache ، الدائرة الخلفية الأخضر. مدينة أكليم

المادة 24:

يبلغ قطر الدائرة المذكورة أعلاه 30 سنتمترا، يكتب في وسطها عبارة "طاكسي" باللغة العربية والفرنسية وبداخلها دائرة صغيرة قطرها 20 سنتمتر" يكتب في وسطها الرقم الترتيبي للرخصة. توضع فوق سطح السيارة الأمامي علامة مستطيلة من زجاج شفاف (70 سم × 20 سم × 10 سم)، تضاء بالليل، يكتب عليها عبارة "طاكسي" مع الرقم الترتيبي، يكتب على طرفيها الرقم الترتيبي للسيارة

المادة 25:

    يتعين وجوبا أن تتوفر سيارة الأجرة من الصنف الثاني على لوحة مميزة ذات لون أبيض تحمل عبارة "مشغول " "OCCUPE"، باللون الأحمر، توضع بالواجهة الأمامية اليمنى للسيارة، وذلك في الحالات التي يتعذر عليها تقديم الخدمة للزبناء

المادة 26:

    تخضع عربات سيارات الأجرة بإقليم بركان لفحص تقني سنوي تنجزه مراكز الفحص التقني المعتمدة من طرف وزارة النقل واللوجستيك للوقوف على حالتها الميكانيكية العامة. يتعين على مراكز التنقيط التأكد من توفر سيارات الأجرة على الفحص التقني المذكور أعلاه

    يتعين على مراكز التنقيط التأكد من توفر سيارات الأجرة على الفحص التقني المذكور

المادة 27: معاينة سيارات الأجرة.

    تخضع العربات المراد استعمالها كسيارات أجرة يصنفيها الأول والثاني لمعاينة تستهدف التأكد من تبرمج عملية المعاينة يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا إذا حال مانع دون ذلك. ويتعين تقديم طلب في الموضوع إلى مصلحة النقل بالعمالة 48 ساعة على الأقل قبل موعد المعاينة.

استجابتها لمقتضيات هذا القرار.

المادة 28: تسند عملية المعاينة للجنة إقليمية تتكون من المصالح التالية:

  • ممثل عن قسم التنسيق وتحقيق الانسجام والالتقائية والاستثمار بعمالة إقليم بركان ممثل مصالح الأمن الوطني
  • ممثل مصالح الدرك الملكي.
  • ممثل المديرية الإقليمية النقل واللوجستيك ممثل القيادة الإقليمية للوقاية المدنية.
  • ممثل السلطة المحلية المعنية.

المادة 29: اللجنة الإقليمية للمراقبة والتتبع

تتولى اللجنة الإقليمية المذكورة أعلاه مهمة مراقبة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، ويمكنها اتخاذ قرارات في حق المخالفين طبقا لمقتضيات هذا القرار.

المادة 30: اللجن المحلية للمراقبة والتتبع

تسند مهمة مراقبة وتتبع قطاع سيارات الأجرة على المستوى المحلي للجنة محلية، يعهد إليها بحل المشاكل ذات الطابع المحلي وتسجيل المخالفات المرتكبة من طرف السائقين طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار، وتتشكل هذه اللجنة من

  • الباشا أو رئيس الدائرة بصفته رئيسا
  • ممثل مصالح الأمن الوطني ممثل الدرك الملكي
  • ممثل عن القيادة الإقليمية للوقاية المدنية.
  • ممثل عن المكتب الصحي بالجماعة المعنية.
  • ممثل الجماعة المعنية.

ترفع تقارير هذه اللجنة إلى قسم التنسيق وتحقيق الإنسجام والإلتقائية والاستثمار بالعمالة من أجل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 31 :لا يحق لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، تغيير محطة الانطلاق إلا بعد إشعار السلطات المكلفة بعملية التنقيط والحصول على موافقتها.

المادة 32:

يتعين على كل سائق سيارة أجرة، بصنفيها الأول والثاني، إشهار رقم رخصة الثقة بالجهة اليمنى من لوحة القيادة، وذلك لتمكين عون المراقبة والزبون على حد السواء من رؤيتها.

الباب الثالث: المخالفات والعقوبات

المادة 33:

بالإضافة إلى المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وخاصة مدونة السير، تحدد مخالفات سائقي سيارات الأجرة والعقوبات المطبقة في حقهم كما هو مبين في الجدول الملحق لهذا القرار.

يمكن للجنة التأديبية أن تصدر عقوبات أخرى يحدد نوعها ومدتها حسب خطورة المخالفة المرتكبة.

يمكن إدخال التعديلات اللازمة على الجدول المذكور أعلاه بإضافة مخالفات وعقوبات جديدة، كلما اقتضت الضرورة ذلك وبعد استشارة اللجنة التأديبية الإقليمية.

المادة 34:

تطبق على سيارات الأجرة غير التابعة للإقليم نفس العقوبة المطبقة على سيارات الأجرة التابعة للإقليم عند ارتكابها لمخالفة حمل الركاب خارج المحطة وعدم احترام مسافة البعد عن المحطة والمسار المحددين بمقتضى القرار الجماعي.

المادة 35:

يتعين على المصالح الأمنية والإدارية اخبار مصالح عمالة إقليم بركان بكل المخالفات المرتكبة من طرف السائقين، ولاسيما مخالفات مقتضيات هذا القرار، حتى يتسنى تطبيق العقوبات الملائمة في حقهم.

المادة 36:

يتعين إرسال رخص الثقة المسحوبة من طرف أعوان المراقبة، إلى المصالح المعنية بالعمالة فورا، لتمكينها من تطبيق العقوبة في حق المخالف أو استدعائه للمثول أمام اللجنة التأديبة عند الاقتضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة.

المادة 37:

تتكون اللجنة التأديبية الإقليمية المختصة بالبث في المخالفات المرتكبة من طرف سائقي سيارات الأجرة من:

  • ممثل عن قسم التنسيق وتحقيق الانسجام والالتقانية والاستثمار بعمالة إقليم بركان ممثل السلطة المحلية حسب نقطة الإنطلاق
  • ممثل المنطقة الإقليمية للأمن حسب نقطة الإنطلاق. ممثل قيادة سرية الدرك الملكي.
  • ممثل القيادة الإقليمية للوقاية المدنية.
  • ممثل القيادة الإقليمية للقوات المساعدة. ممثل خلية الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالة.
  • ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها كلما دعت الضرورة لذلك، ويمكنها استدعاء كل شخص يكون حضوره مفيدا لعملها.

المادة 38:

في حالة عدم حضور السائق المخالف أمام اللجنة التأديبية وبدون عذر مقبول، يمكن للجنة أن تصدر في حقة العقوبة اللازمة غيابيا.

المادة 39:

عند إصدار عقوبة السحب المؤقت لرخصة الثقة طبقا لما هو منصوص علي في هذا القرار، تسهر المصالح الأمنية على تنفيذها ابتداء من تاريخ إخبار المخالف بهذه العقوبة.

المادة 40:

تضع مصالح العمالة علامة في شكل ثقب على رخصة ثقة كل سائق صدرت في حقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار غير عقوبة السحب النهائي في حالة تجاوز خمس (05) علامات خلال خمس سنوات تسحب رخصة الثقة لمدة ستة أشهر، ولا يمكن استرجاعها إلا بعد مثول المخالف أمام اللجنة الإقليمية التأديبية وإصدارها لقرار في الموضوع.

المادة 41:

يمكن للمهنيين تشكيل لجنة يوكل إليها مهمة حل النزاعات التي تنشب داخل المحطة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع إبلاغ اللجنة التأديبية المنصوص عليها أعلاه بكل إجراء يتخذ في هذا الشأن.

الباب الرابع: استغلال الرخصة

المادة 42 :عقد تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة

رخصة سيارة الأجرة ترخيص إداري ذو طابع شخصي لا يجوز بيعها أو التنازل عنها بعوض أو بدون عوض، غير أنه يجوز تفويض استغلالها وفق ما سيأتي بيانه في هذا القرار. كما أنها قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف السلطة الإقليمية متى توفرت الأسباب التي تستد بتدبير وتنظيم قطاع سيارات الأجرة وحسن سيره أو عدم إمكانية تحويل الرخصة بعد وفاة المستفيد نتيجة سبب من الأسباب السالف ذكرها أو نظرا للمخالفات الجسيمة المرتكبة من طرف المستفيد من الرخصة ذلك، عي والمرتبطة أساسا المستغل أو السائق.

المادة 43:

عقد تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة، أو ما يتعارف على تسميته "بالعقد النموذجي" هو الوثيقة الوحيدة المعتمدة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها.

المادة 44:

يتم تحرير العقد النموذجي من طرف مكتب النقل التابع للعمالة، بحضور الطرفين شخصيا. وفي حالة عدم حضور صاحب الرخصة، لعذر تقبل به مصلحة النقل بالعمالة، يمكنه أن يفوض للغير، بموجب وكالة خاصة مهمة ابرام العقد نيابة عنه

يتعين أن تتضمن الوكالة المذكورة أعلاه، رقم سيارة الأجرة موضوع العقد وصنفها ونقطة إنطلاقها واسم الطرف المتعاقد معه ومبلغ الكراء المتفق عليها بين طرفي العقد ورقم الحساب البنكي. يمكن لمكتب النقل أن يطلب قبل مباشرة إجراءات ابرام العقد النموذجي "، حضور أحد أقارب صاحب الرخصة الزوج الأبناء ...). إذا كان هذا الأخير متقدما في السن، أو اقتضت مصلحته ذلك.

المادة 45:

يتعين على المصالح الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاء بالنفوذ الترابي لإقليم بركان الإمتناع عن التصديق على أي وثيقة يكون موضوعها كراء رخصة سيارات الأجرة أو تفويتها للغير بأي شكل من الأشكال، باستثناء " العقد النموذجي " الذي يحمل الخاتم الخاص بمكتب النقل التابع للعمالة. الوثائق التي تثبت موافقة ذوي الحقوق على تحويل الرخصة لأحدهم في إطار مسطرة التحويل الجاري بها العمل

المادة 46:

لا يصبح العقد النموذجي " نهائيا إلا بعد المصادقة عليه بقرار عاملي. ويتم إصدار هذا القرار بناء على طلب كتابي مقدم من طرفي العقد. ويتعين ارفاق هذا الطلب بالوثائق التالية: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الرخصة رقم الحساب البنكي (RIB) لصاحب الرخصة؛

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستغل؛
  • نسخة من رخصة الثقة السارية الصلاحية 
  • نسخة من بطاقة السائق المهني السارية الصلاحية؛ 
  • إشهاد موقع من طرف المتعاقدين ومصادق عليه، يفيد بعدم استغلال الرخصة من طرف الغيرة 
  • شهادة تسوية الوضعية الجبائية لدى الجماعة التي تقع نقطة انطلاق الرخصة بدائرة نفوذها. 
  • الإدلاء بما يفيد تسوية وضعية المستغل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
  • الوكالة الخاصة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الحياة لصاحب الرخصة. 
  • التزام المستغل باستعمال عربة تستجيب للمواصفات المطلوبة بموجب هذا القرار. 
  • اشهاد المستغل بعدم استغلال أية رخصة داخل النفوذ الترابي لهذا الإقليم أو باقي الأقاليم.

المادة 47:

يمسك مكتب النقل التابع للعمالة سجلا خاصا بالسائقين الراغبين في إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة.

يتم التسجيل في السجل المذكور أعلاه بناء على طلب يودعه السائق لدى مكتب الضبط بالعمالة.

ويتضمن الوثائق التالية:

  • نسخة ، من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من رخصة الثقة سارية المفعول.
  • نسخة من بطاقة السائق المهني سارية المفعول
  • شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي ملخص السجل العدلي
  • نسخة من بطاقة السوابق العدلية المسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني. 
  • اشهاد بعدم استغلال أية رخصة داخل النفوذ الترابي لهذا الإقليم أو باقي الأقاليم.

المادة 48:

يشترط للتسجيل في السجل المذكور أعلاه عدم استغلال أية رخصة سيارة أجرة على المستوى الوطني الممارسة الفعلية لمهنة سائق سيارة الأجرة بالنفوذ الترابي للإقليم لأكثر من سنة. يتم اشعار المعني بالأمر كتابة بقبول الطلب أو رفضه.

المادة 49:

يوضع السجل المذكور أعلاه رهن إشارة المستفيدين من الرخص الراغبين في إبرام عقد تفويض الإستغلال. 

المادة 50:

لا يمكن إبرام عقود تفويض الإستغلال سوى مع السائقين المسجلين في السجل المذكور أعلاه.

المادة 51:

لا يخضع تسجيل السائقين في السجل المذكور أعلاه لأي ترتيب ولا ينتج عنه أي حق أسبقية يمكن أن يتمسك به أي سائق في مواجهة الإدارة أو باقي السائقين.

المادة 52:

لا يمكن للسائقين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها أعلاه إبرام أكثر من عقد نموذجي واحد، ويتعين على المهنيين المستغلين لأكثر من رخصة سيارة أجرة، بموجب عقود نموذجية مصادق عليها قبل تاريخ صدور الدورية الوزارية 444، تأسيس شركة من أجل الإستمرار في استغلال تلك الرخص 

المادة 53:

لا يمكن للمستغلين غير المهنيين تجديد عقود الإستغلال عند انتهاء المدة المحددة لها أو المطالبة بتحويلها إلى عقود تفويض استغلال أثناء سريان مدتها

المادة 54:

يمكن لطرفي العقد النموذجي عرض النزاع المترتب عن تنفيذ هذا العقد على أنظار اللجنة الإقليمية المحدثة لهذا الغرض قصد إيجاد صيغة توفيقية بينهما، قبل عرضهما هذا النزاع على القضاء.

المادة 55:

تتكون اللجنة المختصة بالنظر في النزاعات المترتب عن تنفيذ العقود النموذجية "من: 

  • - ممثل قسم التنسيق وتحقيق الانسجام والالتقائية والاستثمار بعمالة إقليم بركان بصفته رئيسا. 
  • - ممثل سرية الدرك الملكي ببركان كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال اللجنة
  • - ممثل خلية الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالة. 
  • - ممثل السلطة المحلية المعنية. 
  • - ممثل المنطقة الإقليمية للأمن، بحسب نقطة الإنطلاق

المادة 56:

يمكن للجنة المذكورة أعلاه أن تقترح على عامل الإقليم، إصدار قرار يقضي بوقف استغلال رخصة سيارة الأجرة موضوع عقد التفويض إلى حين توافق الطرفين أو صدور حكم قضائي نهائي

المادة 57:

لا تختص اللجنة الإقليمية المذكورة أعلاه سوى بالنزاعات المترتبة عن تنفيذ " العقود النموذجية " المنجزة طبقا للمسطرة المعمول بها من طرف مصالح هذه العمالة دون غيرها من العقود.

الباب الخامس: تحويل رخصة سيارة الأجرة

المادة 58:

تحويل رخصة سيارة الأجرة رخصة سيارة الأجرة ترخيص إداري ذو طابع شخصي، لا يجوز بيعها أو تفويتها أو التنازل عنها من طرف المستفيد لشخص أخر بعوض أو بدون عوض، وهي قابلة للسحب أو الإلغاء. كما لا يمكن اعتبارها من ضمن أملاك المستفيد أو من ضمن تركته التي تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته، ولا يمكن انتقالها إلى ذوي حقوقه إلا بعد سلوك مسطرة التحويل وفق ما سيأتي بيانه.

المادة 59:

فور علم مصالح العمالة بوفاة صاحب الرخصة وتأكدها من ذلك، يتعين عليها إصدار قرار عاملي لإلغاء هذه الرخصة، وسحب المركبة من السير بصفة فورية، إذا كانت الرخصة المذكورة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد منها قيد حياته، أو كانت مستغلة من طرف شخص أخر خارج مسطرة تفويض الاستغلال وفي جميع الحالات التي تكون فيها المركبة المستعملة كسيارة أجرة مسجلة باسم المستفيد الهالك.

إذا كانت هذه الرخصة موضوع عقد تفويض استغلال ابرمه صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مهني وتمت المصادقة عليه بقرار عاملي ولم ينتهي أجله، وكان تحويل الرخصة ممكنا، فإنه يمكن إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى ستة أشهر غير قابلة للتجديد، في انتظار دراسة طلب تحويل الرخصة، شريطة تقديمه طلبا في الموضوع والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته، في حالة رفض طلب التحويل أو عدم إصدار أي قرار بتحويل الرخصة خلال المدة المذكورة أو عدم إبرام عقد تفويض جديد لاستغلال الرخصة بين المهني المعني والشخص الحاصل على الموافقة المبدئية أو المستفيد من تحويل الرخصة.

المادة 60: أجل وشروط قبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة

القبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة يتعين:

تقديم ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة من طرف أحد ذوي الحقوق الوارد ذكرهم في هذا القرار، يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى سنة (6) أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة، تحت طائلة عدم قبول طلب تحويل الرخصة وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت للرخصة

بعد انقضاء هذا الأجل التأكد من كون الرخصة مستغلة فعليا بصفة منتظمة وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد. الالتزام المسبق للأشخاص الراغبين في الاستفادة من التحويل بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلال الرخص وبالشروط والمعايير المحددة لقبول طلبات تحويلها وبشروط الاستغلال المهني للرخص والشروط الخاصة المحددة في حالة الموافقة المبدئية المشروطة أو قبول طلب التحويل.

المادة 61الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة 

-1- الأرامل (ذكورا أو إناثا) دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة. 

-2- الأبناء (ذكورا أو إناثا) المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا المفعول. 

-3- الأبناء (ذكورا أو إناثا) في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة 

-4- الأبناء (ذكورا أو إناثا) البالغين من الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة. 

-5- الأمهات والآباء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

يعتبر الترتيب المذكور أعلاه ملزما عند دراسة طلبات تحويل الرخص والبت فيها، ويتعين عدم قبول طلب الشخص الأدنى درجة في حالة وجود ذوي حقوق آخرين تتوفر فهم شروط التحويل ولديهم الأولوية حسب الترتيب المذكور أعلاه؛ إلا في حالة موافقتهم المسبقة والطوعية على تحويل الرخصة لفائدته وإدلائه بالوثائق المثبتة لذلك ضمن ملف طلب التحويل أو في حالة انقضاء الأجل المحدد لقبول طلبات التحويل دون أن يتقدموا بأي طلب مرفق بالوثائق المطلوبة لتحويل الرخصة لفائدتهم.

المادة 62:

يمكن إصدار قرارات عاملية لإلغاء الرخص التي توفي أصحابها قبل صدور هذا القرار وسحب المركبات من السير في حالة عدم تقديم أي طلب لتحويلها في أجل أقصاء سنة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

المادة 63: الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب التحويل

يتكون ملف طلب تحويل رخص سيارات الأجرة من الوثائق التالية: استمارة طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة معبأة كاملة وموقع عليها من قبل صاحب طلب التحويل وفق النموذج المخصص لهذا الغرض .

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • نسخة من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر)؛
  • شهادة الخضوع أو عدم الخضوع للضريبة على الدخل
  • .صورة فوتوغرافية
  • .شهادة وفاة المستفيد السابق من الرخصة؛
  • نسخة من عقد الإرائة؛
  • المطبوع الأصلي للرخصة أو تصريح بالشرف بعدم التوفر عليه مع بيان الأسباب الموضوعية لذلك 
  • نسخة من عقد الاستغلال السابق للرخصة أو تصريح بالاستغلال الشخصي للرخصة؛
  • نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستغلة كسيارة أجرة؛
  • نسخة من آخر شهادة للتأمين على المركبة المستغلة كسيارة أجرة تصريح بالشرف بعدم الاستفادة من أية رخصة سيارة أجرة من قبل؛
  • وثيقة مصادق على توقيعها تفيد موافقة باقي ذوي الحقوق على تحويل الرخصة لفائدة صاحب الطلب (باستثناء الأرملة الوحيدة)
  • . نسخة من رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا المفعول للشخص المقترح الذي يزاول مهنة سياقة سيارة الأجرة؛
  • شهادة الإعاقة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ إشهاد بإبراء الذمة المالية مسلم من طرف الجماعة الترابية التابع لها سيارة الأجرة التزام المستغل بتغيير العربة وفق المواصفات المطلوبة بموجب هذا القرار.

المادة 64: مسطرة دراسة ملف طلب تحويل الرخصة

أ - المرحلة الأولى: مرحلة الدراسة الأولية لطلب التحويل

-1- تلقي الملف من طرف مكتب النقل والتأكد من استيفائه للوثائق المطلوبة وتسليم وصل إيداع يتضمن إحدى العبارتين " ملف مودع " في حالة تضمن الملف لجميع الوثائق المطلوبة. ملف في طور الإيداع " إذا تبين أن الملف غير مكتمل، مع تحديد الوثائق اللازمة لإستكماله والتي يتعين على صاحب الطلب الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف داخل أجل أقصاء 30 يوما.

يمكن المصالح العمالة في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها أن تطلب تقديم أصول الوثائق المعنية أو أن تطلب استبدالها.

-2- القيام بحث لدى المصالح الأمنية والسلطات المحلية حول سيرة وسلوك صاحب الطلب ووضعيته المادية والاجتماعية وحول باقي أفراد أسرة المستفيد من الرخصة الهالك الذين يحق لهم تقديم طلب التحويل بالإضافة إلى بحث حول وضعية استغلال الرخصة والمركبة المستعملة والتأكد من عدم وجود أي نزاع حول استغلال الرخصة أو خلاف حول الشخص المقترح

-3- في حالة إيداع أكثر من طلب لتحويل نفس الرخصة يتم اختيار الشخص الذي له أحقية الإستفادة من تحويل الرخصة والمستوفي الشروط المطلوبة بناء على نتائج البحث والتحريات التكميلية حول الوضعية المادية والاجتماعية للمعنيين بالأمر وبالاستناد إلى معايير الأولوية المحددة في المادة 61 اعلام

-4- عرض الملفات عند الاقتضاء على اللجنة الإقليمية المختصة لإبداء رأيها وعرض إقتراحها على السلطة الإقليمية لإتخاذ قرار بشأنها.

-5- اتخاذ القرار من طرف العامل بالموافقة المبدئية على طلب التحويل أو رفضه مع التعليل وإشعار صاحب الطلب حسب القرار المتخذ

حالة رفض الطلب تسليم أو تبليغ الإشعار بالرفض مع التعليل. حالة الموافقة المبدئية على الطلب: تسليم أو تبليغ الإشعار بالموافقة المبدئية المشروطة، مع تحديد شروط استغلال الرخصة التي يتعين على صاحب الطلب الإلتزام بها والوثائق المحددة في الملحق رقم (2) التي يتعين عليه الإدلاء بها داخل اجل لا يتعدى 30 يوما من توصله بالإشعار تحت طائلة إلغاء الموافقة المبدئية.

ب - المرحلة الثانية: مرحلة البث النهائي في طلب التحويل

-6- تلقي الوثائق المتعلقة باستغلال الرخصة من أجل استكمال الملف وتسليم وصل إيداع يتضمن إحدى العبارتين

ملف مودع في حالة تضمن الملف لجميع الوثائق المطلوبة. ملف في طور الإيداع إذا تبين أن الملف غير مكتمل، مع تحديد الوثائق اللازمة لإستكماله والتي يتعين على صاحب الطلب الإدلاء بها تحت طائلة إرجاع الملف داخل أجل أقصاء 30 يوما.

-7- دراسة الملف من طرف مصالح العمالة والتأكد من استيفاء الشروط التي تمت على أساسها الموافقة المبدئية وعرض الطلب على العامل لإتخاذ القرار النهائي

-8- اصدار القرار العاملي بتحويل الرخصة والقرار العاملي باستغلالها أو الإشعار برفض طلب التحويل. تسليم أو تبليغ صاحب الطلب القرار النهائي حسب الحالتين: رفض الطلب تسليم أو تبليغ الإشعار بالرفض مع التعليل. الموافقة النهائية على تحويل الرخصة تسليم القرار العاملي المتعلق بتحويل الرخصة ومطبوع الرخصة للمستفيد من التحويل والقرار المتعلق باستغلالها

-10- مباشرة إجراءات الترخيص باستعمال السيارة وإصدار القرار العاملي وفق المسطرة المعتمدة.

المادة 65-

تتم تسوية وضعية الرخص المتوفى أصحابها قبل صدور هذا القرار حسب ما يلي:

-1- بالنسبة للرخص التي لم تكن موضوع أي طلب تحويل من قبل، فيمنح أجل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسوية وضعيتها طبقا لمقتضياته تحت طائلة الغائها وتوقيف استغلالها وسحب المركبات من السير بعد انصرام هذا الأجل.

-2- بالنسبة لطلبات التحويل التي تم إيداعها في وقت سابق كاملة لدى مصالح العمالة وتمت إحالتها على المصالح المركزية ولم يتم البت فيها فيتعين دراستها وفق مقتضيات هذا القرار بعد التأكد من استيفائها لشروط التحويل المضمنة في بنوده وإشعار المعنيين برفض طلب التحويل أو بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل مع تحديد الشروط المتعلقة باستغلال الرخصة التي يتعين على طالب التحويل الذي حظي بالموافقة المبدئية استيفاؤها والوثائق التي يتعين عليه تقديمها لمباشرة المرحلة الثانية من مسطرة التحويل كما تم توضيحها في هذا القرار.

-3- بالنسبة لملفات طلبات التحويل المودعة كاملة والتي لازالت قيد الدراسة لدى مصالح العمالة فيتعين استكمال دراستها والبث فيها وفق الشروط والمراحل المحددة في هذا القرار.

-4- بالنسبة لملفات طلبات التحويل المودعة سابقا لدى مصالح هذه العمالة دون استكمالها للوثائق المطلوبة بموجب المسطرة المعتمدة سابقا فيتعين اشعار أصحاب هذه الملفات بالوثائق المنصوص عليها في هذا القرار ومعالجتها وفق مسطرة التحويل الواردة في مقتضياته.

الباب السادس: نظير مطبوع رخصة سيارة الأجرة

المادة 66:

يتم منح نظير مطبوع الرخصة الحامل لعبارة "نظير" من طرف مصالح العمالة في الحالات التالية:

1 حالة تلاشي المطبوع الأصلي.

يتعين على المعني بالأمر الإدلاء بالوثائق التالية مقابل وصل إيداع

  • طلب نظير مطبوع الرخصة؛ 
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمستفيد ؛
  • صورة فوتوغرافية؛ 
  • مطبوع الرخصة المتلاشي
2 حالة ضياع المطبوع.

يتعين على المعني بالأمر الإدلاء بالوثائق التالية مقابل وصل إيداع

  • طلب نظير مطبوع الرخصة 
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمستفيدة
  • صورة فوتوغرافية 
  • التصريح بالضياع لدى المصالح الأمنية المختصة.

3 حالة تغيير الإسم العائلي أو الشخصي للمستفيد من الرخصة.

يتعين على المعني بالأمر الإدلاء بالوثائق التالية، مقابل وصل إيداع طلب تغيير الاسم في مطبوع الرخصة

  •  نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمستفيد ؛
  • مطبوع الرخصة القديم؛
  • صورة فوتوغرافية؛
  •  وثيقة تثبت تغيير الإسم.

الباب السابع: تغيير نقطة إنطلاق رخصة سيارة الأجرة أو صنفها

المادة 67:

تتم معالجة هذه الطلبات وفق إجراءات استثنائية معللة ومبررات موضوعية مرتبطة بالمصلحة العامة أو بضرورة ملحة تتعلق بتنظيم القطاع وحسن سيره وتدبيره مراعية الشروط التالية: 

  • إدماج نقط إنطلاق رخص سيارات الأجرة نتيجة التوسع العمراني لسد الخصاص الحاصل في بعض المراكز التي تعاني من خصاص في وسائل النقل؛ 
  • معالجة حالات الاكتظاظ التي تسجل في بعض المراكز ؛ 
في حالة توفر أحد الشروط المشار إليها أعلاه في طلب التغيير، يشترط موافقة مستغل الرخصة  بموجب عقد التفويض.

المادة 68: اللجنة الإقليمية الاستشارية

 تحدث لجنة إقليمية استشارية للدراسة وإبداء الرأي في ملفات الطلبات التالية:

  • تحويل رخص سيارة الأجرة
  • تغيير نقطة إنطلاق أو صنف رخصة سيارة الأجرة 
  • تسلیم نظير مطبوع رخصة سيارة الأجرة
  • إلغاء رخصة سيارة الأجرة

تتكون اللجنة المذكورة أعلاه من ممثلي المصالح التالية: 

  • قسم التنسيق وتحقيق الانسجام والالتقائية والاستثمار بالعمالة. - قسم الحكامة الرقمية المندمجة بالعمالة
  • خلية الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالة
  • مصالح الأمن.
  • مصالح الدرك الملكي.
  • القيادة الإقليمية للقوات المساعدة. المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل.

جدول المخالفات المرتكبة من طرف سائقي سيارات الأجرة والعقوبات الإدارية (ملحق)

مخالفات سيارات الأجرة من الصنف الثاني:

نوع المخالفة                             نوع العقوبة                            المخالفة الأولى                                 حالة العود

الامتناع عن حمل الركاب             سحب رخصة                          لمدة 10 أيام                              

                                           الثقة من السابق

                                     

وعدم وضع علامة مشغول        سحب رخصة                         لمدة 20 يوما

 باللغتين العربية والفرنسية         الثقة من السابق 


رفض حمل ثلاثة أشخاص         سحرخصة الثقة من السابق       لمدة 30 يوما

 في جولة واحدة حمل أشخاص

 آخرين دون موافقة الزبون الأول. 

- حمل الحيوانات المعينة بقرار        سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 15 يوما


عدم نقل الزبون إلى وجهته عبر القرب طريق إلا في حالة إذا ما طلب الزبون من

السابق بإتباع طريق آخر. عدم احترام المحطات الإجبارية والاختيارية

حجب العداد وعدم الشهار أثمنة الركوب عدم توفر السيارة على العداد وهذا عدم تشفينه او الزيادة في ثمن الجولة.

إبداع السيارة بالمعجز لمدة 03 أيام مع سحب رخصة الثقة لمدة 15 يوما

إبداع السيارة بالمحجز لمدة 06 يوما، مع سحب رخصة الثقة لمدة 30 يوما، وفي المرة الثالثة يمكن للجنة أن تسحب رخصة الثقة يشكل نهائي

ضبط سيارة الأجرة من الصلف الثاني خارج نقطة انطلاقها قصد استعمالها لغرض شخصي دون التوفر على الضريبة السنوية السيارات.

سحب المأذونية لمدة 15 يوما، مع سحب

سحب المأذونية لمدة تراها اللجنة مناسبة، مع رخصة الثقة بشكل نهائي. سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 60 يوما

مخالفات سيارات الأجرة من الصنف الأول:

- عدم احترام المسار المحدد من طرف السيارات الأجرة العابرة لمدن الإقليم

المجلس الجماعي بالنسبة

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 10 أيام

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 20 يوما

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 30 يوما

إيقاف السيارة في مكان غير المكان المخصص لسيارات الأجرة إلا في حالة القوة القاهرة، وفي هذه الحالة يلتزم السائق بوضع

علامة مشغول باللغتين العربية والفرنسية تكتب عبارة مشغول

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة

بخط واضح ويحجم كبير على جهتي للوحة).

15 يوما

عدم إشهار المنة الركوب

تغيير محطة الإنطلاق دون ترخيص من طرف مكتب التنقيط

ابداع السيارة بالمحجز لمدة يوم واحد يومين، مع سحب رخصة اللغة 10 ايام

إبداع السيارة بالمحجز لمدة 02 يومين، مع سحب رخصة الثقة 20 يوما

علم مطابقة الرقم الترتيبي مع تأشيرة مصالح العراقية. حمل الركاب خارج المحطة وعدم احترام المسافة والمسار اللذان ينظمان عملية حمل الركاب خارج المحطة المحددين بقرار جماعي داخل التجمعات السكانية والمدارات الحضرية بالنسبة يوما للصنف الأول

إبداع السيارة بالمحجز لمدة 02 يومين مع سحب رخصة الثقة 20

إيداع السيارة بالمحجز لمدة 03 أيام مع سحب رخصة اللغة 40 يوما

الزيادة في ثمن التعريفة ليلا بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأولد

إيداع السيارة بالمحجز لمدة 06 يوما، مع سحب رخصة الثقة لمدة 30 يوما، وفي المرة الثالثة يمكن للجنة أن تسحب رخصة الثقة بشكل نهائي

إبداع السيارة بالمحجز لمدة 03 أيام مع سحب رخصة الثقة لمدة 15 يوماً

قيام سيارة الأجرة غير التابعة للإقليم بحمل الركاب خارج المحطة

ايداع السيارة بالمحجز 07 أيام مع إبداع السيارة بالمحجز 14 يوما مع

سحب رخصة اللغة 10 أيام

سحب رخصة الثقة 20 يوما



مخالفات مشتركة

النزاع بين السائقين من أجل حمل الركاب داخل المحطة قيام السائق بالتدخين أو الأكل داخل السيارة، وعدم وضع علامة مكتوب عليها "ممنوع التدخين والأكل داخل السيارة" ارتداء هندام غير لائق أخلاقيا، وكذا الألبسة الرياضية والعيادة وما شابه ذلك، وأي لباس يخدش الحياء أو يحمل رسوم وعلامات إشهارية، بالإضافة إلى الأحذية التي تتسبب في انبعاث رائحة

كريهة. لفصل السيارة داخل محطة وقوف سيارات الأجرة. سوء المعاملة والعنف ضد الزبناء والمهنيين. عدم إخضاع السيارة للتنقيط اليومي. استعمال ألوان وإشارات مميزة للسيارة مخالفة لبنود القرار العاملي التذرع بجهل القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة وخاصة مقتضيات هذا القرار - بيع أو الترويج لأي منتوج داخل السيارة استعمال الأجهزة ناقلة صوت الهاتف

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 10 أيام

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 20 يوما

استعمال الزجاج الحاجب للرؤية (vitre fumé) عرقلة السير عند حمل أو إنزال الركاب. استيلاء السائق على الأمتعة العلمية داخل السيارة وعدم التزامه لمدة 15 يوما. بالتأكد من خلو السيارة من أشياء منسية من طرف الزبون عدم تنظيف السيارة بشكل يومي

سحب رخصة الثقة من السائق

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 30 يوما

سياقة سيارة الأجرة دون حمل الوثائق المنصوص عليها في الفصل 17 عشر عدم وضع العلامة واللون المميز السيارة الأجرة. عدم تزويد السيارة بعلامة طاكسي التي توضع على السطح وإضاءتها بالنيل استغلال السيارة دون التوفر على رقم ترتيبي أو استعمال رقم ترتيبي مزور القيام بالإشهار لأي منتوج دون الحصول على ترخيص قانوني. عدم الخضاع السيارة لعملية التطهير من طرف المكتب الصحي. عرقلة سير المركبات المعدة للنقل العمومي للمسافرين وسط الطريق لأي سبب من الأسباب.

تجاوز عدد الركاب المسموح به قانونا

إيداع السيارة بالمحجز لمدة 02 يومين، مع سحب رخصة الثقة 20 يوما

إيداع السيارة بالمحجل لمدة 03 أيام مع سحب رخصة الثقة 40 يوما

- عدم التوفر على بطاقة مهني ابتداء من تاريخ بدا العمل بها) رفض القيام بتحاليل الدم عند طلب الإدارة القيام بها.

سحب رخصة الثقة من السائق لمدة 30 يوما

سحب رخصة الثقة بشكل نهائي

الثقة يشكل نهائي

إيداع السيارة بالمحجز 06 أيام

القيام بأي سلوك مشين أو عنيف ولا أخلاقي، أو رفض التعاون مع السلطات الإدارية والأمنية في إطار تنظيم القطاع والحفاظ على السير العادي للمرفق

عدم الانضباط للقوانين المنظمة لسيارات الأجرة، سواء من طرف السائق أو مستغل الرخصة.

سحب المأذونية لمدة تراها اللجنة سحب المأذونية لمدة 15 يوماء مناسبة، مع سحب رخصة الثقة من السابق لمدة 60 يوما

مع سحب رخصة الثقة بشكل نهائي.

سياقة سيارة الأجرة دون التوفر على رخصة الثقة.

إيداع السيارة بالمحجز 07 أيام

إيداع السيارة بالمعجز 14 يوما

قيام سيارة الأجرة غير التابعة للإقليم يحمل الركاب خارج المحطة

إبداع السيارة بالمحجز 07 أيام مع إبداع السيارة بالمحجز 14 يوما مع مسحب رخصة الثقة 20 يوما

سحب رخصة الثقة 10 أيام

- عدم احترام او تغيير نقطة الإنقطة الإنطلاق. سياقة سيارة الأجرة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات داخلها. تعاطي الفساد أو التحريض عليه داخل سيارة الأجرة. نقل السائق شخصيا للمواد المهربة أو الخمور والمخدرات داخل بشكل نهائي سيارة الأجرة أو ما شابه ذلك، أو يكون له علم بذلك.

إيداع السيارة بالمحجز لمدة 07 أيام مع سحب رخصة الثقة من السائق

نقل الأموات. عدم الامتثال للعلويات المتخذة من طرف اللجنة التأديبية

بركان في : 18 ابريل 2023


abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات