المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة الداخلة وادي الذهب
عمالة إقليم وادي الذهب
قرار عاملي رقم 36 صادر في 19 ماي 2022
يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة.
إن والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب.
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه؛
- وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 اكتوبر 1993؛
- و على الظهير الشريف رقم 1.10.7 صادر في 26 من صفر 1431 (11) فبراير (2010) بتنفيذ القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
- وبناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لاسيما المادة 110 منه؛
- وعلى الظهير الشريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق
- بحرية الأسعار والمنافسة؛
- وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
- وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 صادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
- وعلى الدورية الوزارية عدد 444/م ت ش ق بتاريخ 28 أبريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة؛
قرر ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1:
يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لممارسة مهنة النقل بواسطة هذه السيارات.
المادة 2:
يترتب على قبول الاستفادة من رخصة سيارة الأجرة، تحت طائلة عدم الترخيص باستغلالها التقيد التام بالالتزامات التالية:
- استغلال الرخصة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد لستة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد؛
- احترام المقتضيات الواردة في القرار العاملي المسلمة بموجبه الرخصة ومقتضيات هذا القرار؛
- تقديم طلب للمصالح الإقليمية المعنية لطلب الترخيص باستغلال الرخصة؛
- إخبار المصالح المختصة بالكتابة العامة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية للمستفيد من الرخصة وعنوانه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور؛
- احترام بنود اتفاق تفويض الاستغلال في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال؛
- الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليه من قبل المصالح المختصة بالعمالة والسلطة المحلية.
المادة 3:
يتعين على المستفيد من الرخصة إذا كان يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
أن يعمل على الاستغلال الشخصي لها. وفي حالة عدم توفره على هذه الشروط يتوجب عليه أن يفوض حق استغلال رخصته لفائدة سائق مني تتوفر فيه الشروط المهنية المحددة في المادة 10 أدناه، وذلك وفق الضوابط المحددة بموجب هذا القرار.
المادة 4:
لا يمكن استعمال مركبة كسيارة للأجرة دون الحصول على ترخيص بمقتضى قرار عاملي. ويتم استعمال هذه المركبة وفق شروط الترخيص الواردة في مقتضيات هذا القرار.
المادة 5:
تحدد أسعار خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بقرار عاملي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة الاولى من مرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة المشار إليه أعلاه.
المادة 6:
إن قرار السيد العامل برفض أو توقيف أو سحب رخصة سيارة الأجرة أو الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة أو رخصة الثقة لا يخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة صاحب الرخصة أو الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذا القرار.
الفصل الثاني
تعريف المفاهيم
المادة 7:
لأجل تطبيق مقتضيات هذا القرار يراد بما يلي:
- سيارة أجرة كل مركبة تتوفر على رقم ترتيبي ومعدات خاصة يرخص لها بقرار عاملي نقل عدد الركاب المسموح بهم وأمتعتهم مقابل أجرة وتشتغل وفق نقطة الانطلاق المحددة بالرخصة وترتب سيارات الأجرة في صنفين طبقا لمقتضيات المادة 2 من ظهير 12 نونبر 1963 المشار إليه أعلاه؛
الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة، شهادة إدارية تمنح بقرار عاملي ترخص بموجبه لطالب الترخيص سواء أكان شخصا ذاتيا أو اعتباريا استغلال رخصة سيارة الأجرة والمركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة. وهي رخصة مؤقتة ذات صبغة شخصية قابلة للسحب ولا تقبل التفويت أو المشاركة. وتحدد مدة صلاحية الترخيص بقرار عاملي؛
- اتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة، عقد يتم إبرامه بين المستفيد من الرخصة ومستغل مهني حاصل على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني بهدف استغلال الرخصة، ويكون هذا الاتفاق مصادق عليه بقرار عاملي؛
- رخصة الثقة: وثيقة إدارية لسياقة سيارة الأجرة مسلمة من طرف عامل الإقليم، وهي ذات صبغة شخصية قابلة للتوقيف أو السحب.
- سائق سيارة الأجرة: كل شخص يتوفر على رخصة الثقة مسلمة له من طرف عامل الإقليم وذلك بعد خضوعه لتكوين خاص في إحدى مؤسسات تكوين معتمدة من طرف وزارة النقل واللوجستيك والحاصل بموجبه على بطاقة السائق المهني مسلمة له وفق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمرسوم التطبيقي له رقم 2.10.314 بشأن السياقة المهنية، ومرخص له لسياقة المركبة المستعملة كسيارة أجرة؛
- السائق المستغل الرخصة سيارة الأجرة: كل سائق سيارة أجرة يعمل على استغلال رخصته بصفة شخصية أو عن طريق اتفاق تفويض الاستغلال؛
- السائق المساعد المستغل السيارة الأجرة: كل سائق سيارة أجرة تربطه مع المرخص له باستغلال رخصة سيارة الأجرة عقد استغلال المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة؛
- سائق سيارة أجرة الأجير: كل سائق سيارة أجرة تربطه عقد شغل مع المرخص له سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، لاستغلال المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة.
الفصل الثالث
كيفية استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 8:
يخضع استغلال كل رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة لترخيص مسبق بقرار عاملي.
المادة 9:
يتم إيداع طلب الترخيص باستغلال رخصة سيارة أجرة من طرف المستفيد من الرخصة الذي يستوفي الشروط أو من طرف المفوض له استغلالها، مقابل وصل لدى مصالح الإقليم التابع لها نقطة انطلاق الرخصة.
المادة 10:
يجب على طالب الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يتوفر على رخصة الثقة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه؛
- أن يتوفر على بطاقة سائق مهني مسلمة له وفق مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والمرسوم التطبيقي له رقم 2.10.314 بشأن السياقة المهنية؛
- أن لا يزاول أي نشاط آخر مقابل أجر باستثناء سياقة سيارة الأجرة؛
- أن يقتني مركبة لاستعمالها كسيارة الأجرة يسجلها في اسمه، وأن تكون هذه المركبة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي المواصفات المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم.
إذا كان المستفيد من الرخصة طالب الترخيص باستغلالها لا يستوفي بعض الشروط الواردة أعلاه، يتعين عليه:
- أن يقتني مركبة لاستعمالها كسيارة الأجرة يسجلها في اسمه وأن تكون هذه المركبة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي المواصفات المطلوبة لنقل عدد الركاب المسموح بهم؛
- أن يصرح بالسائق المشغل للمركبة المستعملة كسيارة أجرة لدى السلطة الإقليمية ويبلغها بكل تغييريطرأ على السائق المشغل للمركبة؛
- - أن يلتزم بتحمل كافة المسؤوليات والتبعات القانونية المرتبة عن استغلال رخصة سيارة الأجرة.
المادة 11:
يتعين على طالب الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة، إذا كان هو المستفيد من الرخصة ويتوفر على الشروط المهنية للاستغلال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، أن يعمل على الاستغلال الشخصي لها. ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يبرم عقد استغلال مع سائق مساعد السيارة أجرة، ينصب على السيارة المعدة والمجهزة والمرخصة لاستعمالها كسيارة أجرة ويجب أن يصرح بهذا السائق للسلطة الإقليمية.
في حالة استغلال سيارة الأجرة من طرف شخص اعتباري، فإنه يتعين عليه أن يبرم عقدا، طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، أو عقد استغلال مع سائق سيارة أجرة. كما يجب عليه أن يصرح به للسلطة الإقليمية.
المادة 12:
يتعين على المستفيد من الرخصة في حالة عدم توفره على الشروط المهنية للاستغلال الواردة في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، أن: أ- أن يفوض حق استغلال رخصته لفائدة سائق سيارة أجرة، وذلك وفق اتفاق تفويض الاستغلال يبرم بين الطرفين ويصادق عليه بقرار عاملي. ويمكن تفويض الاستغلال إلى شخص اعتباري يدخل نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة ضمن أنشطته.
ولا يمكن للمفوض له أن يستغل أكثر من رخصة سيارة أجرة واحدة ما عدا الشخص الاعتباري الذي يمكنه أن يستغل أكثر من رخصة.
يتم تقييد هذه الاتفاقية بسجل خاص لدى المصلحة المختصة بالعمالة.
يمكن للمفوض له، عند الاقتضاء، إذا كان شخصا ذاتيا أن يبرم عقد استغلال مع سائق مساعد السيارة أجرة، ينصب على السيارة المعدة والمجهزة والمرخصة لاستعمالها كسيارة أجرة ويجب أن يصرح بهذا السائق المساعد للسلطة الإقليمية.
وإذا كان المفوض له شخصا اعتباريا، فإنه يتعين عليه أن يبرم عقدا طبقا لمقتضيات مدونة الشغل، أو عقد استغلال مع سائق سيارة أجرة. كما يجب عليه أن يصرح به للسلطة الإقليمية.
ب- أن يعمل على استغلال رخصته وفق الشروط المتضمنة في الفقرة الثانية من المادة 11
المادة 13:
يتضمن القرار العاملي بالترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة البيانات التالية:
1- في حالة الاستغلال الشخصي لرخصة سيارة الأجرة :
- الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة؛
- الترخيص باستعمال المركبة كسيارة أجرة مع بيان خصائصها التقنية.
2- في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال؛
- بيانات حول المستفيد من الرخصة والمستغل ومرجع القرار العاملي المصادق بموجبه على اتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة؛
- الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة موضوع اتفاق التفويض؛
- الترخيص باستعمال المركبة كسيارة أجرة مع بيان خصائصها التقنية.
المادة 14:
التزامات مستغل رخصة سيارة الأجرة:
- استغلال رخصة سيارة الأجرة داخل أجل لا يتجاوز 6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص؛
- احترام المجال الترابي للترخيص؛
- القيام بتزويد سيارة الأجرة بجميع الوسائل التقنية والمعدات الأساسية والعلامات المميزة؛
- إشهار التعريفة داخل سيارة الأجرة؛
- التصريح بالسائقين المستغلين لسيارة الأجرة لدى السلطة الإقليمية؛
- إعلام المصالح المختصة بعمالة الإقليم بكل تغير بهم الوضعية التقنية للسيارة أو كل ما يمنع من أداء خدمة النقل بواسطة المركبة المرخص لها بشكل ملائم؛
- إلزام السائقين المستغلين لسيارة الأجرة باحترام الشروط والضوابط القانونية والتنظيمية لاستغلال خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة؛
- المحافظة على سيارة الأجرة والوسائل والمعدات التي تحتويها في حالة جيدة؛
- عدم تفويض حق استغلال سيارة أجرة للغير سواء بعوض أو بدون عوض في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال؛
- أداء التكاليف المتعلقة باستغلال السيارة موضوع الرخصة؛
- التأمين على المركبة المستعملة كسيارة أجرة والركاب وكذا السائق المهني المستغل السيارة الأجرة؛
- التقيد ببنود اتفاق تفويض الاستغلال؛
المادة 15:
يجب على كل شخص اعتباري يرغب في مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال وسائط تكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة وتطبيقات الإنترنيت والهاتف أو تقديم أحد الخدمات المرتبطة بهذا النشاط أن يحصل على ترخيص مسبق بقرار عاملي.
المادة 16:
يحدث سجل محلي خاص بسائقي سيارات الأجرة الراغبين في استغلال رخص سيارات الأجرة، يتم مسكه من طرف المصلحة المختصة.
المادة 17:
تحتوي التقييدات على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.
تضع المصلحة المختصة بالعمالة رهن إشارة سائق سيارة الأجرة المستغل نماذج التصاريح المتعلقة بالتسجيلات لداخلية والتقييدات المعدلة والتشطيبات.
المادة 18:
يجب على كل سائق سيارة أجرة يرغب في استغلال رخصة سيارة أجرة أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أدناه، أن يسجل نفسه بالسجل المحلي.
يهدف التقييد بالسجل المحلي إلى ضبط وتحديد سائقي سيارات الأجرة الراغبين في استغلال رخص سيارات الأجرة عن طريق اتفاق تفويض الاستغلال. كما يسهل هذا السجل على صاحب رخصة سيارة الأجرة عملية التعرف على السائقين الراغبين في إبرام اتفاق تفويض الاستغلال.
المادة 19:
يجب أن يودع التصريح بالتسجيل من قبل صاحبه بصفة شخصية لدى المصلحة المختصة بالعمالة. ويرفق هذا التصريح بصورة شمسية للمعني بالأمر وبنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ورخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
يسلم وصل مرقم ومؤرخ عن التصريح بالتسجيل.
المادة 20:
لا يمكن إبرام اتفاق تفويض الاستغلال مع سائق سيارة أجرة غير مقيد بالسجل المحلي.
المادة 21:
يجب على سائق سيارة الأجرة الراغب في التسجيل بالسجل المحلي أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يكون قد مارس مهنة سياقة سيارة الأجرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات
- أن لا تكون قد صدرت في حقة عقوبات تأديبية أو قضائية خلال هذه الفترة.
الفصل الرابع
العلامات المميزة للمركبة المستعملة كسيارة الأجرة
المادة 22:
يجب أن تكون المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة من الأصناف المصادق عليها من طرف الإدارة. يجب أن لا يتعدى سن كل مركبة يراد استغلالها كسيارة أجرة خمس (5) سنوات بالنسبة للصنف الثاني وعشر (10) سنوات بالنسبة للصنف الأول.
يحدد عدد المقاعد المسموح به بالنسبة لكل صنف من أصناف سيارات الأجرة على النحو التالي:
- سيارة الأجرة من الصنف الأول سنة (6) ركاب بالإضافة إلى السائق
- سيارة الأجرة من الصنف الثاني: ثلاثة (3) ركاب بالإضافة إلى السائق.
المادة 23:
يحدد بقرار عاملي اللون والعلامات المميزة والمعدات الخاصة التي يجب أن تتوفر فيها كل مركبة مرخص لها كسيارة للأجرة.
المادة 24:
يجب أن تتوفر في كل مركبة مرخص باستغلالها كسيارة الأجرة على:
- وثائق المركبة المنصوص عليها في القانون رقم 05-22 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
- القرار العاملي المرخص بموجبه استغلال رخصة سيارة الأجرة؛
المادة 25:
تخضع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني لنظام التنقيط والمراقبة:
تهم عملية التنقيط مراقبة الحالة العامة لسيارات الأجرة وكذا وضعية السائقين.
المادة 26:
يجب إجراء فحص تقني على سيارة الأجرة بواسطة المؤسسات المقبولة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، وذلك قبل استعمالها أو استبدالها أو عند كل إصلاح وقع فيها بتعليمات من هذه السلطات. ويتعين تجديد هذا الفحص طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 27:
يمكن استغلال سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني لغاية الإشهار التجاري، وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الجماعي التابع له نقطة الإنطلاق بناء على رأي السلطة المحلية، يجيز استعمال سيارات الأجرة لغاية الإشهار.
الفصل الخامس
تنظيم مهنة سياقة سيارة الأجرة
المادة 28:
يجب أن تتوفر في المرشح للحصول على رخصة الثقة لسيارة الأجرة الشروط التالية:
- أن يكون مغربي الجنسية؛
- - أن يبلغ من العمر 23 سنة على الأقل و50 سنة على الأكثر؛
- أن يكون قاطنا بتراب العمالة لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛
- - أن يكون حاصلا على رخصة السياقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إيداع الطلب؛
- - أن يكون مؤهلا بدنيا وعقليا ومعافى من كل الأمراض المعدية والمزمنة؛
- - أن لا يزاول أي نشاط ذا مردود مادي؛
- - أن يكون متمتعا بسيرة وسلوك حسن؛
- - أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية على الأقل.
المادة 29:
يتكون ملف طلب الحصول على رخصة الثقة من الوثائق التالية :
1. طلب خطي موجه إلى العامل يتضمن الاسم الكامل للمرشح وعنوان محل إقامته بدائرة تراب عمالة اقليم وادي الذهب؛
2. اجتياز التكوين التأهيلي بأحد مؤسسات التكوين المعتمدة من قبل وزارة النقل واللوجستيك؛
3. نسخة من رخصة السياقة مسلمة من الوزارة المكلفة بالنقل تثبت حصوله عليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إيداع الطلب؛
4. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من طرف مصالح الأمن؛
5. شهادة عدم العمل مسلمة من طرف السلطة المحلية؛
6. صور شمسية؛
7ٍ. شهادة تثبت المستوى الدراسي للمرشح؛
8. شهادة طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية للمرشح عند إيداع الطلب؛
9. بحث السلطة المحلية وبحث مصالح الدرك الملكي أو مصالح الأمن الجهوي.
المادة 30:
يستدعى المرشحون المتوفرة فيهم الشروط الى المصلحة المختصة بالعمالة قصد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية للحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
المادة 31:
ينظم امتحان الكفاءة المهنية مرة واحدة في السنة تشرف على إجراء امتحان الكفاءة المهنية لجنة يترأسها ممثل الوالي أو العامل. وتضم هذه اللجنة:
- - ممثل عن وزارة التجهيز واللوجستيك (مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء)؛
- - ممثل عن السلطة المحلية؛
- - ممثل عن مصالح الأمن الوطني؛
- - ممثل عن الدرك الملكي؛
- - ممثل عن رئيس المجلس الجماعي.
ويحرر محضر في هذا الشأن تثبت فيه نتائج الامتحان.
المادة 32:
في حالة عدم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بنجاح يتعين على المرشح تجديد طلب الحصول على رخصة الثقة وفق الشروط المبينة أعلاه.
المادة 33:
يمتد العمل برخص الثقة لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها قابلة للتجديد بطلب من المعني بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها عشر سنوات.
يجب على المستفيد من رخصة الثقة العمل بها داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، تحت طائلة سحبها.
إذا أراد المستفيد من رخصة الثقة الانقطاع عن العمل بصفة مؤقتة، يتعين عليه أن يتقدم بطلب لدى مصالح العمالة يحدد من خلاله مدة الانقطاع التي لا يجب أن تتعدى سنة واحدة مشفوعة بالأسباب الداعية لذلك كما لا يمكنه استئناف عمله إلا إذا تقدم بطلب في الموضوع إلى الوالي.
المادة 34:
في حالة ضياع رخصة الثقة يمكن تسليم السائق نظير من هذه الرخصة بناء على طلب يتقدم به إلى السلطة الاقليمية مرفقا بالوثائق التالية:
- شهادة التصريح بالضياع مسلمة من طرف مصالح الأمن أو الدرك الملكي؛
- شهادة مسلمة من طرف مصالح الأمن تثبت أن المعني بالأمر زاول، قبل تاريخ التصريح بضياع الرخصة، لمدة سنة متصلة على الأقل سياقة سيارة الأجرة.
المادة 35:
تحدث لجنة تأديبية يعهد اليها بالنظر في المخالفات التي يرتكبها سائقو سيارات الاجرة والنظر في الشكايات التي تتوصل بها سواء بين المهنيين فيما بينهم أو بينهم وبين الزبناء وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتضم اللجنة المذكورة:
- ممثل الوالي أو العامل بصفته رئيسا؛
- ممثل السلطة المحلية؛
ممثل مصالح الأمن أو الدرك الملكي؛
- ممثل عن المهنيين الذين يتمتعون بهذه الصفة والمرخص لهم من طرف السلطات الإدارية المحلية.
المادة 36:
علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق يلتزم السائق المهني السيارة الأجرة ب:
- احترام المجال الترابي للترخيص؛
- المحافظة على سيارة الأجرة والوسائل والمعدات التي تحتويها في حالة جيدة؛
- احترام عدد المقاعد المسموح به لنقل الركاب بالنسبة لكل صنف من أصناف سيارات الأجرة؛
الامتثال للضوابط المتعلقة بالتنقيط؛
- إشهار التعريفة داخل سيارة الأجرة وتعليق شارة سياقة سيارة أجرة؛
- عدم الامتناع عن تقديم خدمة النقل؛
- عدم حمل المواد الخطيرة أو التي يفرض القانون مقتضيات خاصة من أجل نقلها؛
- الإعتناء بهندام السائق وبالمظهر الخارجي للسيارة؛
المادة 37:
ينسخ القرار العاملي عدد : 130 بتاريخ 23 يوليوز 2003 المتعلق بمنح رخصة الثقة لسائقي سيارات الأجرة . الكلى
الصنفين الاول والثاني بإقليم وادي الذهب؛
الفصل السادس
تسوية النزاعات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة
المادة 38:
تعرض وجوبا النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمستغلين لها على لجنة المصالحة المحدثة لهذا الغرض بقرار عاملي كجهة وسيطة لتسوية النزاع لإيجاد حل توافقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر قبل عرضه على المحاكم المختصة.
المادة 39:
تقوم لجنة المصالحة بمساعي الوساطة والتوفيق من خلال الاستماع إلى الأطراف ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديها بخصوص موضوع المنازعة المعروضة عليها.
وبناء على ذلك يمكن اللجنة أن تعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي تراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة لموضوع الخلاف المعروض عليه وتدعوهم إلى الصلح.
في حالة التوصل إلى اتفاق تحرر اللجنة محضرا رسميا يتضمن اتفاق الأطراف على إنهاء النزاع والحلول المتوافق بشأنها والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قامت بها.
في حالة تعذر الوصول إلى صلح تقوم اللجنة بمحاولة ثانية في أجل أقصاه 15 يوما.
المادة 40:
في حالة عدم التوصل إلى حلول متوافق بشأنها يتعين على اللجنة بعد البحث والتحري في الشكاية المعروضة عليها التأكد من صحة الوقائع الواردة فيها وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمشتكي وتحرر محضرا بذلك يتضمن وقائع النزاع وأسباب امتناع الأطراف والوثائق المقدمة في حالة وجودها، وتضمنه كذلك نتائج تحرياتها وملاحظاتها عند الاقتضاء. تسلم نسخة من المحاضر المنجزة إلى الطرفين داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوفيق أو فشله لعرض أمرهما على القضاء عند الاقتضاء.
الفصل السابع
التدابير الإدارية والعقوبات
المادة 41:
علاوة على المراقبة التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يقوم ضباط الشرطة القضائية وأعوان هيئة مراقبي الأسعار بالأبحاث والتحريات اللازمة لمراقبة احترام مقتضيات هذا القرار؛
المادة 42:
علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن يتخذ الوالي عند مخالفة أحكام هذا القرار تدابير إدارية وعقوبات.
الفرع الأول
التوقيف وسحب رخصة سيارة الأجرة وترخيص الاستغلال
المادة 43:
التدابير الإدارية التي يتخذها العامل مرتبة حسب شدتها هي:
- إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
- توقيف الترخيص باستغلال الرخصة
- السحب النهائي لترخيص استغلال الرخصة
- اقتراح سحب الرخصة على المصالح المركزية
المادة 44:
يتم توقيف الترخيص باستغلال الرخصة بقرار يصدره الوالي لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة
- عدم مراعاة قواعد السلامة فيما يتعلق بتجهيزات السيارة؛
- استخدام سائق سيارة أجرة تم توقيف أو سحب رخصة ثقته؛
- قيادة سيارة الأجرة غير خاضعة للفحص التقني الدوري وغير متوفرة على الوثائق الإدارية المتعلقة بسيارة الأجرة المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القرار؛
- سياقة سيارة الأجرة دون الخضوع لعملية التنقيط والمراقبة؛
في حالة استغلال رخصة سيارة الأجرة عن طريق التفويض يتعين على المفوض له أن يستمر طيلة مدة توقيف الترخيص بالاستغلال في أداء السومة الكرائية الشهرية وباقي الالتزامات المضمنة في اتفاق تفويض الاستغلال المبرم بينه وبين صاحب الرخصة.
المادة 45:
يتم سحب الترخيص باستغلال الرخصة بقرار يصدره الوالي في حالة
تنازل الشخص المفوض له عن الترخيص بالاستغلال
- إذا ما تمت إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة
- تعاطي الفساد أو التحريض عليه داخل سيارة الأجرة
- عدم استغلال الترخيص داخل أجل ثلاثة أشهر من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد لثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد ؛
- سحب رخصة الثقة
- عدم الامتثال للإستدعاءات الموجهة إليه من قبل المصالح المختصة بالعمالة والسلطة المحلية.
الفرع الثاني
التدابير الإدارية والعقوبات المتعلقة برخص الثقة
المادة 46:
التدابير الإدارية التي يتخذها الوالي مرتبة حسب شدتها هي:
- إنذار برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
- توقيف رخصة الثقة
- سحب رخصة الثقة.
المادة 47:
يتم سحب رخصة الثقة بقرار يصدره الوالي بعد استشارة اللجنة التأديبية المشار إليها في المادة أعلاه في الحالات التالية:
- إذا ما تمت إدانته بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة؛
- إذا ما تم ضبطه متلبسا في حالة سكر وهو يقود سيارة الأجرة؛
- تعاطي الفساد أو التحريض عليه داخل سيارة الأجرة؛
- إذا ثبت في حقه تكرار عدم وضع الأشياء المنسية بسيارته بمركز التنقيط؛
المادة 48:
يتم توقيف رخصة الثقة بقرار يصدره الوالي لمدة تتراوح بين 15 يوما وأربعة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حالة:
- قيادة سيارة الأجرة غير خاضعة للفحص التقني الدوري وغير متوفرة على الوثائق الإدارية المتعلقة بسيارة الأجرة؛
- إذا ما تم ضبطه يسوق سيارة الأجرة دون الخضوع لعملية التنقيط والمراقبة؛
- إذا رفض نقل زبون بعد معرفة وجهته أو أساء المعاملة مع الزبناء؛
- إذا ما قام بسياقة سيارة الأجرة لا تتوفر فيها العلامات المميزة لذلك}
- إذا قام بسياقة سيارة الأجرة في ظروف تزعج الزبون التدخين، منهات صوتية وأشرطة صوتية...)
- إذا ما تم ضبط سيارة الأجرة تشتغل خارج مدار نقطة انطلاقها المحدد بدون ترخيص؛
- إذا لم يحترم دور الأسبقية في حمل الركاب داخل المحطة؛
- إذا لم يعتن بنظافة سيارته وهندامه؛
- إذا ما تم استدعاؤه و لم يحضر للمثول أمام اللجنة التأديبية؛
الفصل الثامن
أحكام انتقالية
المادة 49:
يستمر العمل برخص الثقة المزاولين أصحابها فعلياً المسلمة قبل صدور هذا القرار لمدة سنة واحدة. ويتعين على أصحابها، أن يطلبوا تجديدها وفقاً للشروط المتعلقة بتسليم رخص الثقة وبدون اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وتحت طائلة السحب النهائي للرخصة في حالة عدم طلب تجديدها بعد انصرام أجل سنة.
المادة 50:
يتعين على مستغلي أكثر من رخصة واحدة لسيارة الأجرة قبل صدور هذا القرار، أن يطابقوا وضعيتهم مع مقتضيات المادة 13 المشار إليها أعلاه في حالة رغبتهم في الاستمرار في استغلال أكثر من رخصة واحدة، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ سريان مفعول هذا القرار.
المادة 51:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطة الإقليمية السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الجهوي وأعوان هيئة مراقبي الأسعار والأعوان المنصوص عليهم في المادة 190 من القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
المادة 52:
يسري مفعول هذا القرار بعد انقضاء أجل سنة على تاريخ صدوره.
حرر ب : الداخلة في 19 ماي 2022.
الوالي
لأمين بنعمر
