أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملي رقم 200 بتارخ 03 أكتوبر2023 يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة يصنفها الأول والثاني بإقليم ميدلت



 المملكة المغربية وزارة الداخلية

 اقلیم میدلت
الكتابة العامة
قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق

قرار عاملي رقم 200 بتارخ 03 أكتوبر 2023
يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة يصنفها الأول والثاني بإقليم ميدلت

المرسل إليهم :

  • - السيد وزير الداخلية
الكتابة العامة - مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية - الرباط
  • . السيد وزير النقل واللوجسيتيك - الرباط -
تحت إشراف السيد وزير الداخلية الكتابة العامة - الرباط 
                                                                                 " قصد الإخبار"
السادة :
  • ولاة الجهات وعمال عمالات و أقاليم المملكة
                                                                             " قصد الاطلاع "
السادة :
  • رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بميدلت
  • القائد الإقليمي للدرك الملكي بميدلت
  • المدير الإقليمي لوزارة النقل واللوجيستيك
  • باشوات ميدلت الريش وبومية
  • رؤساء دو انر ميدلت بومية تونفيت الريش وإملشيل
  • رؤساء الجماعات بالإقليم
                                                             "قصد التنفيذ".

ميدلت في : 03 أكتوبر 2023

عامل إقليم ميدلت

العامل المصطفى النوحي


..................................................................................................................................



المملكة المغربية
 وزارة الداخلية
 اقلیم میدلت
الكتابة العامة قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق

قرار عاملي رقم 200 بتاريخ 03 أكتوبر 2023

يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة

 بصنفيها الأول والثاني بإقليم ميدلت

إن عامل اقليم ميدلت

  • بناء على الظهير الشريف رقم 260-63-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 ، بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 16.99؛
  • بناء على الظهير الشريف رقم 168-75-1 الصادر في 25 صفر 1397 الموافق لـ 15 فبراير 1977 بشأن اختصاصات العمال كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 293-93-1 الصادر في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق ل 06 أكتوبر 1993؛
  •  بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل:
  • بناء على الظهير الشريف رقم 07-10-1 الصادر في 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
  • بناء على الظهير الشريف 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك؛
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.14.116 الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق لـ (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113:14 المتعلق بالجماعات
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (06 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
  • بناء على المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 ( فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
  • بناء على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات و الخدمات المنظمة أسعارها؛
  • بناء على الدورية الوزارية رقم 281/  ق ت / 3 ن بتاريخ 22 دجنبر 1981 المتعلقة بالنظام الأساسي لرخص سيارات الأجرة؛
  •  بناء على الدورية الوزارية رقم 122 / ق ت / 3 ن بتاريخ 05 أكتوبر 1999 المتعلقة بالشروط العامة لمنح واستغلال رخص سيارات الأجرة؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 108/  ق ت / 3 ن بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغلها؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 25 بتاريخ 18 ماي 2011 المتعلقة بتطبيق الدورية الوزارية عدد 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغلها؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 21 بتاريخ 15 ماي 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي المرفق بالدورية الوزارية عدد 108 المذكورة أعلاه؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 61 بتاريخ 09 نونبر 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي المرفق بالدورية الوزارية عدد 108 المذكورة أعلاه؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 37 بتاريخ 11 يوليوز 2016 المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 19 بتاريخ 12 يونيو 2018، بشأن إجراء التكوين التأهيلي لسائقي سيارات الاجرة؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022 حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 المتعلقة بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة؛
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022. المتعلقة بمعالجة طلبات تحويل رخص مهارات الأجرة، نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة وتغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة؛

إن عامل إقليم ميدلت يقرر ما يلي:

الباب الأول:

مقتضيات عامة

المادة 01

تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين حسب مقتضيات المادة 2 من الظهير الشريف رقم 163.260 ، المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 16.99،  الخدمات العمومية المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (طاكسي) الجارية عليا الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

المادة 02

سيارات الأجرة هي كل عربة مزودة بمعدات خاصة. يحمل مالكها رخصة لنقل المسافرين يقودها سائق مهني. ويتم وضعها رهن

إشارة العموم للقيام عند الطلب بنقل الأشخاص وبضائعهم بمقابل.

تصلف سيارات الأجرة إلى صنفين

. الصنف الأول:

هي سيارات الأجرة ذات طاقة استيعابية تصل إلى ست (6) مقاعد إضافة إلى سائق المركبة (07) مقاعد). يمكن كراء هذه السيارات كلا أو بعضا المسافة 20 كيلمترا بالطرق المحيطة بنقطة الإنطلاق المحددة لإستغلالها، وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك السير في حدود مسافة 50 كيلومترا بالطرق المحيطة بنقطة الإستغلال المحددة لها، ولا يمكن تجاوز هذه المسافة إلا باذن مسلم من مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي لمدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام ولحمولة معينة، ويمكن عند الاقتضاء تجديد الإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي الموجودة بدائرتها السيارة موضوع الإذن السابق

الصنف الثاني:

هي سيارات أجرة ذات طاقة استيعابية تصل إلى ثلاثة (3) مقاعد إضافة إلى سائق المركبة (04) مقاعد)، وتكون هذه السيارات موضوع كراء كلي ويؤذن لها بالسير والجولان في حدود المدار الحضري، حسب نقطة الإنطلاق المحددة لها.

- المادة 03:

رخصة سيارة أجرة هي قرار إداري يتم تفعيله بقرار عاملي يحدد بموجبه صنف سيارة الأجرة ونقطة انطلاقها، وهي ذات طابع شخصي تمكن صاحبها من تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة ولا يجوز بيعها أو تفويتها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض، كما يجوز سحبها أو إلغاؤها من طرف الادارة متى ارتأت ذلك، وهي ليست ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته بعد وفاته، ولا تترتب عليها حقوق لورثته. اوض

- المادة 04:

يترتب عن إلغاء وسحب رخصة سيارة الأجرة، إلغاء رخصة الإستغلال المرتبطة بها وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة

للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية

المادة 05:

إن سحب أو إلغاء رخصة سيارة الأجرة، أو سحب أو إلغاء الترخيص باستغلالها أو سحب سيارة الأجرة المستعملة في استغلال الرخصة من السير والجولان ، أو إلغاء رخصة الثقة الخاصة بالسائق لا يخول بأي حال من الأحوال الحق لكل شخص متضرر في أي تعويض من طرف الإدارة.

- المادة 06:

تحدد تسعيرة سيارات الأجرة، بقرار للسلطة الإقليمية أو المحلية حسب الحالة، ويعبد إلى مختلف المصالح المكلفة بالمراقبة فرض

احترامها.

تطبق مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك على سائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني، فيما

يتعلق بضرورة إعلام المستهلك بسعر الخدمة التي يقدمها.

- المادة 07:

يجب على كل مستفيد من رخصة سيارة الأجرة، في حالة تغيير مكان إقامته أو مقره الإجتماعي، أن يخبر المصالح المختصة بالعمالة

بذلك كتابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.

- المادة 08:

تحدد محطات وقوف سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني بموجب قرارات صادرة عن الجماعة المعنية.

الباب الثاني:

استغلال رخص سيارات الأجرة

- المادة 09:

تستغل رخصة سيارة الأجرة إما بصفة مباشرة من طرف صاحب الرخصة وإما بواسطة عقد تفويض الاستغلال للغير. يشترط لإستغلال رخصة سيارة الاجرة، سواء بصفة مباشرة من طرف صاحب الرخصة أو عن طريق عقد تفويض الإستغلال للغير

أن يكون المستغل مهنيا، حاصلا على رخصة الثقة مطابقة لنقطة انطلاق وصنف رخصة سيارة الأجرة المراد استغلالها، وعلى بطاقة سائق مهني لسيارة الأجرة سارينا الصلاحية

. أن يكون مسجلا في السجل المحلي لطلبات الاستغلال ( يستثنى المستغل المباشر الرخصة سيارة الأجرة من التسجيل بالسجل المحلي لطلبات الاستغلال)

- المادة 10:

نستغل كل رخصة سيارة أجرة بواسطة سيارة واحدة

المادة 11:

المفرد يستوجب حق تفويض استغلال الرخصة المصادقة على اتفاق مكتوب يدعى " العقد النموذجي" بين المستفيد من الرخصة والمستغل

يعتبر العقد النموذجي" الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيذ من رخصة سيارة الأجرة ومستغلها يسحب مطبوع "العقد النموذجي" من المصالح المختصة بالعمالة، يحمل طابع عمالة الإقليم، ورقما تسلسلها، وبدون يسجل

خاص لا يصبح "العقد النموذجي" تعاقدا بيانيا ساري المفعول إلا بعد توقيعه والمصادقة عليه بصفة شخصية من كلا الطرفين لدى المصالح الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاء وإصدار قرار عاملي تصادق بمقتضاه السلطة الإقليمية على اتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة.

- المادة 13:

لا يسمح باستغلال رخص سيارات الأجرة إلا بقرار عاملي يتعلق بالترخيص باستغلالها ويحدد المركبة المرخص باستعمالها، وذلك

بعد تقديم المستغل لطلب الترخيص بالإستغلال لدى مصالح عمالة الإقليم.

المادة 14:

تسهر السلطة الإقليمية بكل الوسائل المتاحة على حث المستفيدين من الرخص والمستغلين لها، لتعويض العقود القديمة المبرمة خارج مسطرة تفويض الاستغلال بالعقد النموذجي، والعمل على تجديد العقود المبرمة سابقا مع نفس المستغلين الحاملين لصفة سائق مني دون قيد أو شرط ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بالأداء المنتظم لواجبات الاستغلال مع مراعاة السومة الكرانية المتداولة على المستوى المحلي.

- المادة 15

يتعين على المصالح الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاء بالنفوذ الترابي للإقليم، الإمتناع عن المصادقة على أية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء " العقد النموذجي" الذي يحمل خاتم الإدارة و الرقم التسلسلي المسلم من طرف المصالح المختصة بعمالة الإقليم.

- المادة 16

لا يصادق على تفويض الإستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو على تجديد عقود سابقة عند انقضاء مدتها المحددة مع أي مستغل

لا يتوفر على رخصة الثقة وعلى بطاقة سائق مني ساريتا الصلاحية.

- المادة 17 :

تمنح الأولوية للمستغل السابق الحامل لرخصة الثقة وبطاقة سائق مني بعد انتهاء مدة عقد تفويض الإستغلال في تجديد العقد

بشروط جديدة يرتضيها الطرفان في حدود السومة الكرائية المتداولة على المستوى المحلي.

- المادة 18

يحدد عدد الرخص المستغلة من طرف الأشخاص الذاتيين في رخصة واحدة سواء بالنفوذ الترابي لهذه العمالة أو بالعمالات والأقاليم الأخرى.

تمنح للمستغلين لأكثر من رخصة واحدة فترة انتقالية لمدة سنة من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ لتسوية وضعيتهم كأشخاص معتوبين.

- المادة 19

يلتزم كل مستغل الرخصة سيارة أجرة، سواء بصفة مباشرة أو بواسطة عقد تفويض الإستغلال بإبرام عقود كتابية نموذجية تحددها الإدارة، تؤطر العلاقة مع سائقي سيارة الأجرة المساعدين، طبقا لأحكام مدونة الشغل وبالتصريح بهم لدى السلطة لإقليمية.

دخل هذه المادة حيز التنفيذ بعد المصادقة على العقود النموذجية التي تؤطر العلاقة بين مستغلي سيارات الأجرة والسائقين المساعدين.

المادة 20

 يحدث على صعيد عمالة إقليم ميدلت سجل خاص يسعى " السجل المحلي لطلبات الإستغلال يخصص لتسجيل السائقين المهنيين الراغبين في إبرام عقود تفويض الإستغلال مع أصحاب الرخص غير المستغلة؛

 يشترط في الشخص الراغب في التسجيل بـ السجل المحلي لطلبات الإستغلال" الشروط التالية: أن يكون حاملا لرخصة الثقة لسياقة سيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت . الصنف، سارية الصلاحية أن يكون حاملا لبطاقة سائق مهني السيارات الأجرة سارية الصلاحية

المهنيين الراغبين في إبرام عقود تفويض الإستغلال مع أصحاب الرخص غير المستغلة.

الالتزام المسبق باحترام شروط وضوابط استغلال رخص سيارات الأجرة

ألا يكون مستغلا لرخصة سيارة أجرة سواء بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت أو باقي عمالات وأقاليم المملكة يتم التسجيل في السجل المذكور بواسطة طلب يوجه إلى السيد عامل الإقليم مرفوقا بالوثائق التالية:

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية
  • نسخة من رخصة الثقة سارية الصلاحية
  • نسخة من بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية
  • تصريح بعدم استغلال صاحب الطلب لأي رخصة سيارة أجرة أخرى سواء بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت أو باقي عمالات وأقاليم

المملكة، وباحترام شروط وضوابط استغلال سيارات الأجرة.

المادة 21

يلتزم طرفا العقد النموذجي بعرض النزاعات المترتبة عن العقد على المصالح المختصة بالعمالة كجهة وسيطة لتسوية النزاعات من أجل ايجاد حل توافقي بين طرفي العقد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر قبل عرضها على المحاكم المختصة، ويبقى للسلطة الإقليمية كامل الصلاحية في اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص رخصة سيارة الأجرة موضوع النزاع مع تحمل الطرفين للآثار المترتبة عن الإجراءات المتخذة كل في حدود التزاماته.

الباب الثالث:

تحويل رخص سيارات الأجرة

المادة 22

في حالة وفاة المستفيد من الرخصة، تبقى إمكانية تحويل الرخصة في إسم شخص من بين الأشخاص المشار إليهم في المادة الثالثة

والعشرون بعده قائمة تبقى إمكانية الترخيص المؤقت بموجب قرار عاملي باستئناف أو بالإستمرار في استغلال الرخصة من طرف المستغل المفوض له بالإستغلال بموجب عقد تفويض ساري المفعول ومصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، مشروطة بتوفر الشروط والمعايير

المطلوبة. بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، على أن لا تتعدى مدة الترخيص المؤقت في جميع الحالات سنة أشهر

غير قابلة للتجديد.

المادة 23

الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخص سيارات الأجرة:

-1 2- الأبناء (ذكورا أو إناثا) المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة وبطاقة

الأرامل (ذكورا أو إناثا) دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة

السائق المني سارينا الصلاحية

3 الأبناء (ذكورا أو إنانا) في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة

باقي الأبناء (ذكورا أو إناثا) البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة

الأمهات والآباء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

يعتبر الترتيب أعلاه ملزما عند دراسة طلبات تحويل الرخص والبت فيها.

المادة 24

يتعين عدم الإستجابة لطلب أحد الأشخاص ممن تقدموا بطلب تحويل رخصة سيارة الأجرة لكانديهم في حالة وجود أشخاص آخرين تتوفر فيهم شروط التحويل لديهم الأولوية حسب ترتيب الفئات الوارد في المادة الثالثة والعشرون أعلاه ، إلا في حالة موافقتهم المسيقة والطوعية على تحويل الرخصة لفائدة صاحب الطلب وإدلاء هذا الأخير بالوثائق المثبتة لذلك ضمن ملف طلب التحويل أو في حالة انقضاء الأجل المحدد لقبول طلبات التحويل دون أن يتقدموا بأي طلب مرفق بالوثائق المطلوبة لتحويل الرخصة لفائديم

المادة 25

يشترط لقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ما يلي:

تقديم ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة من قبل أحد أفراد أسرة المستفيد الهالك من بين الفئات المحددة بالمادة الثالثة والعشرون أعلاه يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة. الالتزام المسبق للأشخاص الراغبين في الاستفادة من تحويل رخص سيارات الأجرة بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلالها وبشروط الاستغلال المهني للرخص والشروط الخاصة المحددة في حالة الموافقة المبدئية المشروطة أو قبول طلب التحويل.

أن تكون الرخصة مستغلة فعليا بصفة منتظمة وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد.

- المادة 26

يتعين إبداع ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة يضم كافة الوثائق المطلوبة بمقر عمالة الاقليم داخل أجل لا يتعدى سنة أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة تحت طائلة رفض الطلب.

عدم قبول طلب تحويل الرخصة في حالة عدم استكمال الوثائق والمستندات المكونة له بعد انصرام مدة 30 يوما من تاريخ إبداعه

لدى مصالح عمالة الإقليم.

المادة 27

يتكون ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة من الوثائق والمستندات التالية: 

1 - استمارة طلب تحويل رخصة سيارة أجرة معبأة كاملة وموقع عليها من قبل صاحب طلب التحويل

2 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية

3 نسخة من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة مند أقل من ثلاثة أشهر)

شهادة الاخضاع أو عدم الاخضاع للضريبة على الدخل

6 - صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب

7- شهادة وفاة المستفيد السابق من الرخصة

8- نسخة من رسم الإراثة للمستفيد السابق من الرخصة

9- المطبوع الأصلي للرخصة أو تصريح بالشرف بعدم التوفر عليه مع بيان الأسباب الموضوعية لذلك:

10 نسخة من عقد الاستغلال السابق للرخصة أو تصريح بالاستغلال الشخصي للرخصة

11- نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستغلة كسيارة أجرة 12 - نسخة من آخر شهادة للتأمين على المركية المستغلة كسيارة أجرة

13 تصريح بالشرف يعدم الاستفادة من أية رخصة سيارة أجرة من قبل

14 - وثيقة أو وثائق موقعة من طرف الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل الرخصة مشهود بصحة الإمضاء علياء تفيد

موافقتهم على تحويلها لفائدة صاحب الطلب أو تصريح بالشرف بعدم التمكن من الحصول علها مع بيان الأسباب الموضوعية

لذلك تستثنى الأرملة الوحيدة من تقديم هذه الوثيقة

15- نسخة من رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني سارينا الصلاحية بالنسبة للشخص المقترح الذي يراول مهنة سياقة سيارة الأجرة:

16- شهادة الاعاقة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة

المادة 28

تقوم مصالح عمالة الأقليم بدراسة طلبات التحويل المستوفية لجميع الوثائق والشروط والمعايير، وعرضها إذا اقتضى الأمر على

أنظار اللجنة الاقليمية المكلفة بدراسة طالبات تحويل رخص سيارات الاجرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، على مرحلتين:

مرحلة الدراسة الأولية لطلب التحويل تقوم مصالح عمالة الإقليم بدراسة طلبات التحويل المستوفية لجميع الوثائق والشروط والمعايير واتخاذ القرار المناسب بشأنها بالرفض أو بالموافقة المبدئية المشروطة مع تحديد الشروط المتعلقة بالإستغلال والوثائق التي يتعين على صاحب الطلب الإدلاء بها الملف التكميلي لطلب التحويل داخل أجل أقصاه 30 يوما

من تاريخ إشعاره بالموافقة المبدئية تحت طائلة الغاء طلب التحويل

مرحلة البت النهائي في طلب التحويل تقوم مصالح عمالة الإقليم بالتاكد من استيفاء الشروط والوفاء بالإلتزامات التي

تمت على أساسها الموافقة المبدئية على طلب التحويل واتخاد القرار بشأنها مع تبليغ صاحب الطلب بفحواه داخل أجل لا

يتعدى 30 يوما من تاريخ إبداع الوثائق المطلوبة.

المادة 29

يتكون الملف التكميلي لطلب التحويل المشار إليه في المادة 28 أعلاه من الوثائق المتعلقة باستغلال الرخصة، حسب صيغة

الاستغلال على الشكل التالي:

في حالة طلب الاستغلال المباشر للرخصة

- طلب الاستغلال المباشر

نسخة من رخصة الثقة وبطاقة السائق المني ساريتا الصلاحية

- التزام موقع من طرف صاحب طلب تحويل الرخصة بتقديم مركبة مسجلة باسمه تتوفر على المواصفات المطلوبة للترخيص

باستعمالها كسيارة أجرة في حالة القبول النهائي لطلب التحويل

في حالة طلب تفويض استغلال الرخصة

الوثائق المتعلقة بصاحب طلب تحويل الرخصة:

عقد تفويض استقلال الرخصة وفق العقد النموذجي مبرم مع المستغل المهني السابق للرخصة في حالة توفره على الشروط المطلوبة.

أو مع سائق مهني مسجل بالسجل المحلي لاستغلال رخص سيارات الأجرة في حالة عدم توفر مستغل الرخصة السابق على شروط

الاستغلال المحددة من طرف مصالح عمالة الإقليم أو عدم رغبته في الاستمرار في استغلالها

طلب المصادقة على عقد تفويض استغلال الرخصة المذكور في الفقرة أعلاه

وثيقة تفيد عند الاقتضاء. عدم رغبة المستغل المني السابق للمرخصة بالاستمرار في استغلالها؛

الوثائق المتعلقة بالمستغل المقترح لاستغلال الرخصة

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية

نسخة من رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني سارينا الصلاحية

التزام موقع من طرف المستغل المفترح في حالة القبول النهائي لطلب التحويل، بتقديم مركبة جديدة تتوفر على المواصفات المطلوبة أو باستبدال المركبة القديمة المرخص باستعمالها بموجب الرخصة موضوع طلب التحويل داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، في

حالة عدم توفر المركبة على المواصفات المطلوبة أو في حالة تجاوزها 10 سنوات بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول و 5

سنوات بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني

نسخة من السجل العدلي (بطاقة رقم 03 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر)

- صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب..

المادة 30

يلتزم الشخص المفترح للإستفادة من مسطرة تحويل الرخصة بعد وفاة المستفيد باستمرارية العلاقة التعاقدية بدون قيد أو شرط مع نفس المستغل المهني للرخصة الملتزم بأداء واجبات الإستغلال المتفق علها بصفة منتظمة. يتعين على المستقيد الجديد من الرخصة بعد استيفاء مسطرة التحويل المعمول بها إبرام عقد تفويض جديد مع نفس المستغل المني بشروط يرتضيها طرفي العقد

المادة 31

تمنح فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تحتسب من تاريخ التوقيع على هذا القرار، تحت طائلة الإلغاء والسحب النهائي للرخصة واللمركبة المستعملة في استغلالها من السير والجولان رخص سيارات الأجرة التي تبين وفاة المستفيدين منها والتي تم الاستمرار في

استغلالها دون تقديم أي طلب للتحويل بخصوصها قبل صدور هذا القرار العاملي

الباب الرابع:

تسوية وضعية رخص سيارات الاجرة

المادة 32

إذا تعلق الأمر برخصة سيارة أجرة يستفيد منها أكثر من شخص واحد. وتوفي أحدهم، تتم تسوية وضعية رخصة سيارة الأجرة مباشرة في إسم الشخص الذي لا زال على قيد الحياة بعد تقديم طلب في الموضوع داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاة المستفيد الشريك في الرخصة.

المادة 33

  • يتكون ملف طلب تسوية وضعية رخصة سيارة الأجرة من الوثائق التالية:
  • طلب تسوية وضعية رخصة سيارة الأجرة موجه إلى السيد عامل الإقليم:
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب
  • نسخة من شهادة وفاة المستفيد الشريك في الرخصة أو بحث السلطة المحلية لإثبات وفاة الشريك في الرخصة في حالة تعذر الإدلاء بشهادة الوفاة.

المادة 34

استثناءا من أحكام المادة الثانية والثلاثون أعلاه، يمكن لذوي حقوق المستفيد الهالك الشريك في رخصة سيارة الاجرة تقديم طلب تحويل الرخصة في حدود نصيبه منها، وفق الكيفيات والشروط الواردة في هذا القرار، إذا ما توفرت الشروط والمعايير المطلوبة لذلك، ويبقى للسلطة الإقليمية بعد استشارة اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة المحدثة لهذا

الغرض النظر في قبول طلب التحويل أو رفضه. في حالة قبول طلب تحويل الرخصة يصبح طلب تسوية وضعية الرخصة لاغيا.

الباب الخامس:

منح نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة

المادة 35

يمكن للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة التي لم يسبق اتخاذ قرار بسحها أو إلغائها تقديم طلبات الحصول على نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة لدى مصالح عمالة الإقليم في الحالات التالية:

في حالة تلاشي مطبوع الرخصة

يتكون ملف طلب نظير الرخصة في هذه الحالة من الوثائق التالية:

طلب نظير مطبوع الرخصة موجه إلى السيد عامل الإقليم

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمستفيد من الرخصة

صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب

مطبوع الرخصة المتلاشي

في حالة تعرض مطبوع الرخصة للضياع

 يتكون ملف طلب نظير الرخصة في هذه الحالة من الوثائق التالية:

  • طلب نظير مطبوع الرخصة موجه إلى السيد عامل الإقليم؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمستفيد من الرخصة؛
  • صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب؛
  • التصريح بالضياع لدى المصالح الأمنية المختصة؛

ويتعين على المستفيد في حالة العثور على المطبوع الأصلي للرخصة بعد تسليم نظير، إعادة المطبوع الأصلي إلى مصالح العمالة.

في حالة تغيير الاسم العائلي أو الشخصي للمستفيد من الرخصة؛

يتكون ملف طلب نظير الرخصة في هذه الحالة من الوثائق التالية:

  • طلب تغيير الاسم بمطبوع الرخصة موجه إلى السيد عامل الإقليم؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
  • مطبوع الرخصة القديم؛
  • صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب؛
  • وثيقة تثبت تغيير الاسم.

- المادة 36

يكون منح نظير مطبوع الرخصة في الحالات المشار إليها في المادة الخامسة والثلاثون أعلاه، موضوع قرار عاملي يمنح نظير مطبوع

الرخصة.

الباب السادس:

تغيير نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفيا

المادة 37

يمكن لمصالح عمالة الإقليم بعد استشارة لجنة إقليمية، الموافقة على طلب تغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الاجرة أو صنفها داخل النفوذ الترابي للإقليم، إذا ما توفرت الشروط والمعايير والمبررات الموضوعية لذلك، بشرط الحصول على موافقة مستغلي رخص سيارات الأجرة المعنية المستقلة بموجب عقود استغلال مبرمة مع مستغليين مهنيين ومصادق عليها من قبل السلطات الإقليمية.

المادة 38

يكون تغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها. موضوع قرار عاملي يحدد نقطة انطلاقها أو صنفها حسب الحالة.

- المادة 39

يتكون ملف تغيير نقطة انطلاق أو صنف رخصة سيارة الأجرة من الوثائق التالية :

  • طلب تغيير نقطة انطلاق أو صنف الرخصة موجه إلى السيد عامل الإقليم؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب؛
  • نسخة من رخصة سيارة الأجرة؛

الباب السابع:

رخص الثقة

- المادة 40

يمنع منعا كليا سياقة سيارة الأجرة من الصنف الأول والثاني دون الحصول على رخصة الثقة.

المادة 41

عالة تحدث على مستوى الباشويات والقيادات لجن محلية يعهد إلها دراسة طلبات الحصول على رخصة الثقة وإجراء اختبار الأهلية

المزاولة مهنة سائق سيارة أجرة يترأسها رجل السلطة وتضم في عضويتها كل من السادة

  • - رئيس المنطقة الإقليمية للأمن أو من ينوب عنه
  • القائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي أو من ينوب عنه:
  • - القائد الإقليمي للوقاية المدنية أو من ينوب عنه؛
  • المدير الإقليمي لوزارة النقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه؛
  • المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية أو من ينوب عنه.
  • - رئيس الجماعة التابعة لها نقطة الانطلاق المحددة من طرف صاحب الطلب أو من ينوب عنه:
  • أمين سيارات الأجرة التابعة لها نقطة الإنطلاق المحددة من طرف صاحب الطلب ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة إما بصفته عضوا في اللجنة أو بصفته مستشارا

المادة 42

شروط الترشيح لنيل رخصة الثقة

  • أن يكون مغربي الجنسية
  • أن يكون حاصلا على رخصة السياقة لمدة خمس سنوات على الأقل
  • بلوغ سن 21 سنة على الأقل
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك وتراعى في هذا الشرط طبيعة وتواريخ المساطر الواردة في شواهد حسن السيرة المسلمة من طرف محاكم المملكة وبطائق التنقيط المعتمدة من طرف مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي خلال العشر سنوات الأخيرة من تاريخ تقديم
  • طلب الحصول على رخصة الثقة
  • . أن يكون مقيما بالنفوذ الترابي للإقليم خلال السنوات الخمس الأخيرة
  • الحصول على شهادة التكوين التأهيلي لسائقي سيارات الأجرة
  • أن يكون مؤهلا بدنيا ونفسيا، خاليا من الأمراض المعدية.

- المادة 43

يتم إيداع الملف المتعلق بطلب الحصول على رخصة الثقة لدى السلطة المحلية التابعة لها نقطة انطلاق رخصة سيارة الأجرة التي يحددها صاحب الطلب، يحدد فيه صنف سيارة الأجرة، وعنوان الإقامة، يكون هذا الطلب معززا بالوثائق التالية:

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية
  • نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية
  • السجل العدلي رقم 02 أو 03
  • شهادة العمل أو شهادة عدم العمل:
  • صورتين فوتوغرافيتين لصاحب الطلب
  • شهادة تثبت إقامة المعني بالأمر بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت خلال الخمس سنوات الأخيرة
  • شهادة طبية تثبت قدرة المعني بالأمر على مزاولة مهنة سائق سيارة الأجرة
  • نسخة من شهادة التكوين التأهيلي لسائقي سيارات الأجرة مسلمة من إحدى المراكز المعتمدة السلطة المحلية بإجراء البحوث الضرورية المتعلقة بسيرة و سلوك صاحب الطلب بتنسيق مع المصالح الأمنية المخفضة

- المادة 44

تقوم اللجن المحلية بدراسة الملفات المعروضة عليا والبث فيها مع تحرير محضر يوقع من طرف جميع أعضلة الرحلة كل رفض لطلب الحصول على رخصة الثقة يكون معللا من طرف اللجنة كما يجب موافاة السلطة الإقليمية بنسخ المحاضر

- المادة 45

تمدد صلاحية رخصة الثقة مرة واحدة بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من مدة صلاحيتها، ويتوجب على المعني بالأمر أن يقدم طلبا في الموضوع للسلطة المحلية المانحة لرخصة الثقة شيرين قبل موعد إنتهاء المدة المشار إليها.

يكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:

  • مطبوع رخصة الثقة
  • نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية
  • نسخة من بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية

شهادة طبية تثبت قدرة صاحب الطلب على مزاولة مهنة سائق سيارة الأجرة مسلمة من طرف طبيب معتمد

يسلم لصاحب الطلب وصل إبداع طلب تمديد مدة صلاحية رخصة الثقة يتضمن تاريخ نهاية الصلاحية. تقوم السلطة المحلية بإجراء البحوث الضرورية حول سيرة وسلوك صاحب الطلب بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة.

المادة 46

تجدد رخصة الثقة كل ست سنوات، ويقوم السائق بإيداع ملف طلب تجديد رخصة الثقة ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

يتضمن الوثائق التالية:

  • مطبوع رخصة الثقة موضوع طلب التجديد
  • نسخة من بطاقة السائق المني سارية الصلاحية
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية
  • نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية.
  • شهادة السجل العدلي رقم 02 أو 03
  • صورتين فوتوغرافيتين لصاحب الطلب

شهادة طبية تثبت قدرة صاحب الطلب على مزاولة مهنة سائق سيارة الاجرة مسلمة من طرف طبيب معتمد.

يسلم للمعني بالأمر وصل إيداع طلب تجديد رخصة الثقة يتضمن تاريخ نهاية الرخصة موضوع طلب التجديد يعلى السائق المني الممارس لمهنة سائق سيارة أجرة من اجتياز اختبار الأهلية، وتبقى للجنة المحلية كامل الصلاحية في قبول طلب

التجديد من عدمه، مع التعليل في حالة رفض طلب التجديد

المادة 47

تصبح رخصة الثقة لاغية في حالة عدم ممارسة السائق لمهنة سياقة سيارة الأجرة خلال مدة سريان صلاحيتها، وفي حالة القوة

القاهرة يتعين على المعني بالأمر إثباتها بشواهد مسلمة من طرف الجهات المختصة.

المادة 48

في حالة ضياع مطبوع رخصة الثقة أو تلفه يتوجب على السائق تقديم طلب الحصول على نظير رخصة الثقة لدى السلطة المحلية المانحة يتضمن تصريحا بالضياع أو التلف. ويمنح له نظير من مطبوع رخصة الثقة يحمل عبارة نظير ونفس مدة الصلاحية.

- المادة 49

يحدد العدد الأقصى للرخص بصفة دورية من طرف اللجن المحلية، ولا يجب أن يتعدى ثلاثة رخص بالنسبة لكل سيارة أجرة

المادة 50

يتوجب على كل سائق سيارة أجرة أن يلتزم بما يلي:

احترام المقتضيات القانونية والقرارات العاملية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة

احترام نقطة الإنطلاق المحددة لرخصة سيارة الأجرة

احترام صنف سيارة الأجرة المحددة في رخصة الثقة

الخضوع لعملية التنقيط الدورية التي تجريها المصالح الأمنية المختصة

الامتناع عن التدخين داخل سيارة الأجرة، والإمتناع عن السياقة تحت تأثير الكحول أو أية مؤثرات أو مواد مخدرة أخرى

عدم نقل الأموات والحيوانات والبضائع أو السلع غير المرخصة قانونا. عدم تجاوز عدد الركاب المرخص به وعدم نقلهم خارج المدار الحضري بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني

عدم غسل السيارات بالشوارع العمومية

الاعتناء بالهندام وبنظافة السيارة و احترام أخلاقيات المهنة.

الباب الثامن:

تحديد اللون المميز لسيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني

- المادة 51

يعتمد اللون الأبيض بالنسبة لهيكل سيارات الأجرة من الصنف الأول ويتوسط جنباتها شريط باللون الأصفر أفقى، عرضه 30 توضع على الأبواب الأمامية للسيارة باللون الأحمر دائرة قطرها 20 سنتمترا تتضمن المعلومات التالية : عمالة إقليم ميدلت ونقطة

سنتمتر . ويتم تعميم هذا اللون على كافة سيارات الأجرة من الصنف الأول بالإقليم.

الانطلاق ورقم الرخصة تثبث صفيحة معدنية حمراء على شكل دائرة قطرها 25 سنتمتر في الواجهتين الخلفية والأمامية للسيارة، يكتب عليها بخط واضح

رقم سيارة الأجرة ونقطة انطلاقها.

المادة 52

يحدد اللون المميز لسيارات الأجرة من الصنف الثاني كما يلي:

جماعة ميدلت اللون الأصفر المغلوق، ما عدا السطح يكون باللون الأحمر.

جماعة الريش : اللون أزرق الوليدية "431466". توضع على الأبواب الأمامية وعلى الزجاج الخلفي للسيارة دائرة قطرها 20 سنتمتر تحمل المعلومات التالية "طاكمي صغير باللغتين العربية والفرنسية على أن ترسم داخلها دائرة قطرها 15 سنتمتر يكتب على جنباتها بالعربية والفرنسية اسم المدينة في

الوسط الرقم الترتيبي ويحدد لون الدائرتين حسب الجماعات على الشكل التالي:

جماعة ميدلت : اللون الأحمر

جماعة الريش: اللون الأصفر اللامع.

يوضع على سطح السيارة في الواجهة الأمامية مستطيل أبيض مصنوع من الزجاج الشفاف ( 201510 سم) يكون مضينا بالليل ويحمل عبارة "طاكمي صغير باللغة العربية بالواجهة الأمامية وباللغة الفرنسية بالواجهة الخلفية، كما يحمل الرقم الترتيبي السيارة الأجرة ، مع إزالة حامل الأمتعة

الباب التاسع :

تغيير السيارة المستعملة في استغلال رخصة سيارة الأجرة

- المادة 53

يودع ملف تغيير السيارة المستعملة في استغلال رخصة سيارة الأجرة لدى مصالح عمالة الإقليم - الشؤون الاقتصاد والتنسيق - يتضمن الوثائق التالية:

  • طلب استبدال المركبة المستعملة كسيارة الأجرة مقدم من طرف مستغل الرخصة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف لصاحب الطلب
  • مقتطف من السجل العدلي الصاحب الطلب
  • صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة المرخص سابقا باستعمالها كسيارة أجرة
  • نسخة من البطاقة الرمادية أو تصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت للمركبة المقترحة للاستعمال كسيارة أجرة في اسم صاحب الطلب
  • نسخة من قرار المصادقة على تفويض الاستغلال أو تصريح بالشرف بالاستغلال الشخصي للرخصة
  • نسخة من القرار العاملي بالترخيص باستغلال الرخصة.

المادة 54

يتم إدخال السيارة ضمن حظيرة سيارات الأجرة بقرار عاملي ويتم إخبار مصالح الأمن والدرك بذلك.

الباب العاشر :

المراقبة والتنقيط

المادة 55

تخضع سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني إلى المراقية التقنية بمختلف مراكز الفحص التقني المعتمدة وفقا للقانون الجاري به العمل وتمنع من السير كل عربة مستغلة كسيارة أجرة لا تتوفر على المواصفات الضرورية أو تشكل خطرا على المسافرين وعلى

مستعملي الطريق أو مضرة بالبيئة

المادة 56

يتعين على سائقي سيارات الأجرة تنقيط سياراتهم بانتظام لدى أحد مراكز التنقيط التابعة لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي

ويتم تسجيل ذلك في دفتر التنقيط للسيارة العادي أو البيومتري.

عند عملية التنقيط تتم مراقبة

وثائق السيارة والرخصة والقرارات العاملية المتعلقة باستغلالها، رخصة الثقة والبطاقة المهنية للسائق

- مراقبة الحالة العامة للسيارة (النظافة الإطار العام التجهيزات والمواصفات الضرورية)

التأكد من توفر السائق على هندام لائق

يتم التنقيط بإحدى مراكز التنقيط يوميا بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني ومرة في الأسبوع بالنسبة لسيارات الأجرة من

الصنف الأول، ويمكن تغيير هذا الموعد حسب ظروف وضروريات سير القطاع

الباب الحادي عشر:

التدابير والعقوبات الادارية

المادة 57

علاوة على المراقبة التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليم في المادة 190 من القانون رقم 52.50 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

يقوم ضباط الشرطة القضائية و أعوان هيئة مراقبي الأسعار بالأبحاث والتحريات اللازمة لمراقبة احترام مقتضيات هذا القرار.

المادة 58

يمكن للسلطة الإقليمية في الحالات المبررة التي تستدعي ذلك القيام بإصدار قرارات عاملية بالسحب المؤقت أو بالسحب النهائي

القرار الاستغلال أو رخص سيارات الأجرة أو بإلغائها، بعد توجيه إنذار في الموضوع لأصحاب الرخص المعنية أو مكتفليها بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو المصالح الأمنية مقابل وصل استلام، وبعدد الانذار أجل

خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل قصد العمل على تصحيح الوضعية أو تقديم إيضاحات كتابية في الموضوع إذا اقتضى

الأمر ذلك، في الحالات التالية:

وفاة المستفيد من الرخصة

تنازل المستفيد عن الرخصة وإرجاعها لمصالح عمالة الإقليم

عدم احترام الآجال المتعلقة بطلب تحويل الرخصة أو باستغلالها أو تسوية وضعيتها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار

عدم احترام الشروط العامة المتعلقة باستغلال الرخص سواء من طرف المستغل أو المستفيد من الرخصة في جميع الحالات التي ترى فيها السلطة الإقليمية ضرورة لذلك، لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة تتعلق بتنظيم وتدبير وحسن سير

قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة

المادة 59

يمكن للسلطة الإقليمية إصدار قرار عاملي بالسحب المؤقت أو النهائي للسيارة المستعملة في استغلال رخصة سيارة الأجرة من السير

والجولان، بعد توجيه إنذار في الموضوع للمعنيين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو المصالح الأمنية مقابل وصل استلام و يحدد الانذار أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل قصد العمل على تصحيح الوضعية، في الحالات التالية :

استغلال السيارة دون التوفر على قرار الاستغلال الذي يتضمن هوية مستغل الرخصة والسيارة المستعملة في الاستغلال: عدم

مراعاة قواعد السلامة فيما يتعلق بتجهيزات وبالحالة الميكانيكية السيارة الأجرة

في جميع الحالات التي ترى فيها السلطة الإقليمية ضرورة لذلك، لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة تتعلق بتنظيم وتدبير وحسن

سير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.

المادة 60

تعتبر مخالفات تستوجب سحب الرخصة والوثائق المتعلقة بسيارة الأجرة بما فيها رخصة الثقة وموافاة مصالح عمالة الإقليم بها. مع وضع المركبة بالمحجز لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة عشر يوما، حسب خطورة الأفعال المرتكبة الأفعال التالية:

سياقة سيارة الأجرة دون التوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية ساريتا الصلاحية

سياقة سيارة الأجرة بموجب رخصة لغة غير مطابقة لصنفها أو لنقطة انطلاقها

سياقة سيارة الأجرة خارج نقطة الانطلاق المحددة دون الحصول على ترخيص بذلك مسلم من المصالح المختصة:

استغلال الرخصة خارج مسطرة الاستغلال المنصوص عليها في هذا القرار

عدم احترام اللون المميز لسيارات الأجرة من الصنف الأول أو الثاني كما هو وارد في المادتين 51 و52 من هذا القرار

عدم الخضوع لعملية التنقيط

الإخلال بأخلاقيات مهنة سائق سيارة الأجرة المتعارف عليها.

بالنسبة لرخص سيارات الأجرة المستغلة في إطار مسطرة تفويض الاستغلال، فإن توقيف الرخصة لسبب من الأسباب المشار إليا أعلاه لا يعني المستغل المفوض له استغلالها من أداء واجبات الاستغلال المنصوص عليها في عقد تفويض الاستغلال المصادق عليه من طرف مصالح عمالة الإقليم.

المادة 61

تعرض الحالات والمخالفات الواردة في المواد 59.58 و 60 أعلاه على أنظار لجنة إقليمية أو محلية كلما اقتضى الأمر ذلك من أجل

البت فيها وتحديد الإجراءات والعقوبات اللازمة في حقها، باستثناء المخالفات المتعلقة بالإخلال بأخلاقيات مهنة سائق سيارة الأجرة

المتعارف عليها، والمخالفات المتعلقة بعدم احترام صنف أو نقطة انطلاق رخصة الثقة التي تعرض حصرا على أنظار اللجن المحلية

التي تحدد العقوبات اللازمة في حقها بسحب رخصة الثقة بصفة مؤقتة أو نهائية حسب جسامة المخالفة.

الباب الثاني عشر:

مقتضيات ختامية

المادة 62:

بمقتضى هذا القرار تنسخ وتعوض القرارات العاملية التالية:

  • القرار العاملي رقم 120 بتاريخ 06 ابريل 2018 المتعلق بمنح رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة
  • القرار العاملي رقم 41 بتاريخ 21 فبراير 2019 المتعلق بتحديد اللون المميز لسيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت:
  • القرار العاملي رقم 173 بتاريخ 28 يوليوز 2022 المتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة

المادة 63

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره

03 الحوار 2023 میدلت

عامل إقليم ميدلت


abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات