أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملي رقم 136 بتاريخ 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني باقليم ورزازات

 



المملكة المغربية 

وزارة الداخلية 

إقليم ورزازات 

الكتابة العامة 

قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق


قرار عاملي رقم 136  بتاريخ  19 أكتوبر 2023 

يتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني باقليم ورزازات


إن عامل إقليم ورزازات:

- بناء على الظهير الشريف رقم 16-75-1 في 25 صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 بشأن اختصاصات العامل كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 293-93- بتاريخ 19 ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 أكتوبر 1993 

- بناء على الظهير الشريف رقم 20-3-2 بتاريخ 24 جمادي الثانية 1383 الموافق ل 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل عبر الطرق بواسطة السيارات كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 65-245 الصادر في 27 محرم 1387 الموافق ل 4 غشت 1967.

- بناء على الظهير الشريف رقم 18-10-07 الصادر في يوم 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 يتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

- بناء على الدورية الوزارية رقم 281 ق ت / 3 ن بتاريخ 22 دجنبر 1981 المتعلقة بالنظام الأساسي لرخص سيارات الأجرة.

- بناء على الدورية الوزارية رقم /122 ق ت /3 ن بتاريخ 05 أكتوبر 1999 المتعلقة بالشروط العامة لمنح واستغلال رخص سيارات الأجرة.

- بناء على الدورية الوزارية رقم /108/ ق ت 3 ن بتاريخ 11 اكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها.

- بناء على الدورية الوزارية رقم 25 بتاريخ 18 ماي 2011 المتعلقة بتطبيق الدورية الوزارية رقم 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغلها.

- بناء على الدورية الوزارية رقم 21 بتاريخ 15 ماي 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي المرفق بالدورية الوزارية رقم 108 المذكورة أعلاه.

- بناء على الدورية الوزارية رقم 61 بتاريخ 09 نونبر 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي المرفق بالدورية الوزارية رقم 108 المذكورة أعلاه.

- بناء على الدورية الوزارية رقم 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة .

- بناء على الدورية الوزارية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 المتعلقة بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.

يقرر ما يلي:

المادة 1:

    يهدف هذا القرار العاملي إلى تنظيم وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني بالنفوذ الترابي لإقليم ورزازات وتحديد التدابير والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة.

المادة 2:

    تستغل رخص سيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم إما بصفة شخصية من طرف صاحب (ة) الرخصة وإما عن طريق تفويض حق استغلال الرخصة للغير تحت كافة الضمانات القانونية لكلا الطرفين ويستوجب تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة إبرام اتفاق مكتوب يسمى "العقد النموذجي لاتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة بين صاحب (ة) الرخصة والمستغل يعتبر "العقد النموذجي لاتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة" الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب (ة) رخصة سيارة الأجرة ومستغلها.

    يسلم مطبوع العقد النموذجي لاتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة، يحمل طابع العمالة ورقما تسلسليا وبدون بسجل خاص بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات.

    تسهر السلطة الإقليمية بكل الوسائل المتاحة على حث أصحاب رخص سيارات الأجرة والمهنيين لتعويض العقود القديمة المبرمة خارج مسطرة تفويض الاستغلال بالعقد النموذجي لاتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة.

المادة 3

يتعين على المصالح الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاء بالنفوذ الترابي لإقليم ورزازات عدم المصادقة على أية وثيقة تخص استغلال رخص سيارات الأجرة غير العقد النموذجي لاتفاق تفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة الذي يحمل خاتم الإدارة والمسلم من طرف المصالح المختصة بالعمالة.

المادة 4:

يقتصر وجوبا إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني والمسجلين بالسجل المحلي الخاص بطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة

لا تتم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو على تجديد عقود سابقة عند انقضاء مدتها المحددة مع أي مستغل لا يتوفر على صفة سائق مهني. يستثنى من شرط إلزامية حمل صفة سائق مهني المستغلون لرخص سيارات الأجرة بصفة شخصية.

المادة 5:

    يحدث على مستوى عمالة إقليم ورزازات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق سجل خاص يسمى "السجل المحلي الطلبات الاستغلال" مخصص لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين وممثلي الأشخاص المعنويين.

    يجب على الأشخاص المهنيين الراغبين في التسجيل في السجل المحلي لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة استيفاء الشروط التالية:

  • أن يكون حاملا لرخصة الثقة لسياقة سيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم سارية الصلاحية أن يكون قد اشتغل في سياقة سيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم بصفة مستمرة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إبداع طلب التسجيل
  • أن يكون حاملا لبطاقة السائق المهني سارية الصلاحية  بناء على الدورية الوزارية رقم 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 المتعلقة بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.
  • ألا يكون مستغلا لأية رخصة سيارة أجرة داخل النفود الترابي لهذا الإقليم أو خارجه . 
  • ألا تكون لصاحب الطلب سوابق في الإخلال بشروط وضوابط استغلال رخص سيارات الأجرة

ويتم التسجيل في السجل المذكور بواسطة طلب يوجه إلى السيد عامل الإقليم مرفقا بالوثائق التالية: 

  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للسائق المهني.
  • نسخة من رخصة الثقة سارية الصلاحية.
  • نسخة من بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية.
  • تصريح بالشرف بعدم . استغلال أية رخصة سيارة أجرة سواء بالنفوذ الترابي لإقليم ورزازات أو باقي عمالات وأقاليم المملكة.
  • وثيقة تثبت اشتغال صاحب الطلب في سياقة سيارات الأجرة بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم بصفة مستمرة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع طلب التسجيل.
  • التزام باحترام شروط وضوابط استغلال رخص سيارات الأجرة المحددة بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة.

المادة 6:

يتعين على المستفيد من رخصة سيارة الأجرة في حالة التوفر على الشروط المهنية للاستغلال التقيد بما يلي: . الاستغلال الشخصي للرخصة الممنوحة له تحت طائلة السحب النهائي لرخصة الثقة

. الشروع في استغلال الرخصة داخل أجل أربعة (04) أشهر ابتداء من تاريخ تسلمها، ويتم التمديد لمدة أربعة (04) أشهر أخرى إذا ثبت وجود مانع قانوني أو ظرف طارئ أو قوة قاهرة حالت دون استغلالها في الأجال المحددة. .

 أن پیرم عقد استغلال، عند الاقتضاء، مع سائق مساعد ينصب على السيارة المعدة والمجهزة والمرخصة لاستعمالها كسيارة أجرة، ويجب أن يصرح بهذا السائق لدى مصالح العمالة من أجل الترخيص له بسياقة سيارة الأجرة بعد التأكد من توفره على رخصة الثقة وبطاقة سائق مني ساريتي الصلاحية وفي وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

. اخبار مصالح العمالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية أو عنوان الإقامة أو الهاتف الشخصي داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور، وتبقى المعطيات المصرح بها هي المعتمدة من طرف الإدارة في تبليغ القرارات المتعلقة بالرخصة.

إثبات استمرار البقاء على قيد الحياة بكل وسيلة من الوسائل المتاحة عند كل فحص تقني سنوي تحت طائلة إيقاف الاستغلال وسحب المركبة.

المادة 7

في حالة عدم توفر المستفيد من الرخصة على شروط الاستغلال فإنه يجوز له استغلالها بصفة شخصية بواسطة سائق مني، حيث يتعين عليه:

. اقتناء مركبة لاستعمالها كسيارة أجرة يسجلها في اسمه، وأن تكون مرخصا لها من طرف الادارة إبرام عقد شغل (طبقا لمدونة الشغل) مع سائق سيارة أجرة أجير لاستغلال المركبة مع ضرورة توفر هذا السائق على رخصة الثقة وبطاقة سائق مني ساريتي الصلاحية وفي وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

التصريح بالسائق لدى مصالح العمالة التي تسلمه ترخيصا بسيافة سيارة الأجرة بعد التأكد من الوثائق الضرورية ووضعيته تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 8

لا تصبح اتفاقية تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة (العقد النموذجي) سارية المفعول إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية في مجال تصحيح الإمضاء وتقييدها في سجل خاص لدى المصلحة المختصة بالعمالة يحمل رقما ترتيبها وتاريخ التسجيل، وصدور قرار عاملي يصادق بمقتضاه على هذه الاتفاقية.

المادة 9

إضافة إلى القرار العاملي المشار إليه أعلاه المتعلق بالمصادقة على تفويض الاستغلال، لا يسمح باستغلال الرخصة إلا بعد استصدار قرار عاملي متعلق بالإذن باستغلال الرخصة يحدد المركبة المرخص باستعمالها. يمنح الإذن للمستغل باستعمال المركبة المراد استغلاليا كسيارة أجرة والذي يتعين عليه اقتناؤها داخل أجل ثلاثة 03) أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار الخاص بالرخصة الجديدة أو بالموافقة النهائية لطلب تحويل الرخصة للمستفيد (

. شريطة توفرها على الشروط المطلوبة من حيث السن وعدد المقاعد وفي حالة تغيير المركبة المستعملة في استغلال رخصة سيارة الأجرة لا يسمح باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة إلا بعد الحصول على قرار عاملي باستبدالها.

المادة 10

بعد انتهاء مدة تفويض الاستغلال المتفق عليها بين الطرفين في العقد النموذجي، تمنح الأولوية للطرف المستغل الذي يتوفر على صفة سائق مني في إبرام عقد جديد بسومة كرائية يرتضيها الطرفان في حدود السومة المتداولة على المستوى المحلي

المادة 11

يلتزم الشخص المقترح للاستفادة من تحويل رخصة سيارة الأجرة باستمرار العلاقة التعاقدية، دون قيد أو شرط، مع نفس المستغل المني للرخصة الملتزم بأداء واجبات الاستغلال المتفق عليها بصفة منتظمة.

المادة 12

يحدد عدد الرخص المستغلة من طرف الأشخاص الذاتيين في رخصة واحدة سواء بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم أو بالعمالات والأقاليم الأخرى. وعلى المستغلين لأكثر من رخصة تسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين داخل أجل سنة يحتسب من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ

المادة 13

يلتزم كل مستغل الرخصة سيارة أجرة، سواء بصفة شخصية أو بواسطة تفويض الاستغلال، بإبرام عقود كتابية نموذجية تحددها الإدارة، تؤطر العلاقة التعاقدية بينه وبين سائق سيارة الأجرة، وبالتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطة الإقليمية يدخل هذا البند حيز التنفيذ بعد المصادقة على العقد النموذجي من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

المادة 14

تسهر السلطة الإقليمية على تعميم تطبيق العقد النموذجي لاتفاق تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة والعمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغلين الحاملين لصفة سائقين مهنيين دون قيد أو شرط.

المادة 15

حالة عدم توافق طرفي عقد الاستغلال (صاحب(ة) الرخصة والمستغل) في التقيد بمقتضيات هذا القرار، تبقى للسلطة الإقليمية كامل الصلاحية في اتخاذ ما تراه مناسبا طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها، بعد استشارة اللجنة الإقليمية المكلفة بتنظيم قطاع النقل بالإقليم.

المادة 16

في حالة وفاة صاحب (ة) رخصة سيارة الأجرة. يسمح لمستغلها بصفة قانونية باستبدال المركبة المستعملة في استغلالها بعد دعوة المصالح المختصة بالعمالة لذوي حقوق المالك (ة) المتوفرة فيهم شروط التحويل إلى إبداع ملف طلب تحويل الرخصة لدى مصالح العمالة، والتزام الطرفين الطرف المقترح لتحويل الرخصة باسمه والمستغل) بتحمل ما يترتب عن مال المساطر المتعلقة بتحويل الرخصة وكذا العلاقة التعاقدية الخاصة باستغلال الرخصة طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.

يسمح للمستغل بواسطة عقد ساري المفعول والملتزم بالأداء المنتظم للوجيبة الكرائية باستبدال المركبة المستعملة في استغلال رخصة سيارة الأجرة في حال ثبوث رفض صاحب (ة) الرخصة تعويض العقد القديم المبرم خارج مسطرة تفويض الاستغلال بالعقد النموذجي مع المستغل الحالات لا يسمح بتغيير المركبة عند وجود نزاع معروض على القضاء بين طرفي عقد الاستغلال (صاحب(ة) في جميع الرخصة والمستغل).

المادة 17

تتخذ السلطة الإقليمية الإجراء المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل بعد استشارة اللجنة الإقليمية المكلفة بتنظيم قطاع النقل في حالة وفاة أحد طرفي العلاقة التعاقدية وتحقق أحد هذه الأسباب:

  1. عدم توافق ذوي حقوق أحدهما على استكمال مسطرة استغلال هذه الرخصة (التحويل الفائدة ذوي حقوق المستفيد أو تفويض الاستغلال لفائدة أحد ذوي حقوق المستغل المري).
  2. . عدم وجود ذوي حقوق أحد الطرفين.
  3. . عدم توفر شروط الاستغلال في ذوي حقوق المستغل

المادة 18

يمكن إجراء تعديلات على هذا القرار عند الاقتضاء وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 19

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره و

ورزازات، في 19 أكتوبر 2023

عامل الإقليم

العامل ويامر من من

الكاتب العام

امضاء: عمر بلعام

abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات