أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملی رقم يتعلق بتحديد شروط تحويل رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ببني ملال













 المملكة المغربية
وزارة الداخلية
 ولاية جهة على ملال خنيفرة
إقليم بني ملال
الكتابة العامة
قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق



قرار عاملی رقم: 518  ٍبتاريخ 13 شتنبر 2022  يتعلق بتحديد شروط تحويل رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ببني ملال وتسليم نظائر المطبوعات الأصلية وتغيير نقط انطلاقها وصنفها


إن والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال؛


  • بناء على الظهير الشريف رقم 168-75-1 الصادر في 25 صفر 1397 الموافق 15 ل فبراير 1977 بشان اختصاصات العمال كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 293-93-1 الصادر في 19 ربيع الثاني 1414 الموافق ل 06 أكتوبر 1993.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 260-63-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق ل 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل عبر الطرق بواسطة السيارات كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 145-65 الصادر في 27 محرم 1387 الموافق ل 04 غشت 1967.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 06-20-2 الصدار في 11 رجب 1441 (06  مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط والإجراءات الإدارية.
  • بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم -75-168- الصادر في 25 صفر 1397 (15  فبراير  1977) المتعلق باختصاصات العامل

  • - بناء على القانون 14-116 المغير والمتمم لقانون 52-5  المتعلق بمدونة السير. 
  • بناء على المرسوم رقم 618-17-2 الصادر في 18 ربيع الثاني 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري
  •  بناء على الدوية الوزارية عدد 61 بتاريخ 09 نونبر 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي المرفق بالدورية الوزارية عدد 108 المذكورة أعلاه. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة. 
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 444/ م. ت.ش.ق بتاريخ 28 أبريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 750 م. ت.ش.ق بتاريخ 27 يوليوز 2022 بخصوص معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى:

تعتبر رخصة سيارة الأجرة ترخيصا إداريا ذو طابع شخصي تسلم بقرار عاملي يخول لصاحبه تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة عبر الاستغلال المباشر أو بتفويض استغلالها لمستغل مهني.

المادة الثانية:

لا يمكن اعتبار رخصة سيارة الأجرة من ضمن أملاك المستفيد منها ولا يجوز له بيعها أو تحويلها أو التنازل عنها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض، وتبقى قابلة للسحب أو الإلغاء بقرار عاملي في الحالات المبررة التي قد تستدعي ذلك لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة تتعلق بتنظيم وتدبير وحسن سير قطاع سيارات الأجرة أو تبعا لوفاة المستفيد من الرخصة أو للمخالفات المرتكبة من قبل المستفيد من الرخصة أو الشخص المعهود له باستغلالها أو بسياقة سيارة الأجرة.

المادة الثالثة:

يترتب عن وفاة المستفيد من رخصة سيارة الأجرة إلغاء الرخصة وكذا رخصة الاستغلال المرتبطة بها وسحب المركبة مرخص باستغلالها كسيارة أجرة بموجب هذه الرخصة من السير والجولان بصفة فورية.

المادة الرابعة:

    تبقى إمكانية الترخيص المؤقت باستئناف استغلال الرخصة رهينة ومشروطة، كلما دعت الضرورة، بتوفر الشروط المطلوبة بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة في هذا الخصوص ولا يجب أن تتعدى مدة هذا الترخيص، في جميع الحالات مدة ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.

المادة الخامسة:

تودع ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة وجوبا لدى المصالح المختصة بإقليم بني ملال، تتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة، تحت طائلة عدم قبول طلب التحويل وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت بعد انتهاء هذا الأجل.

المادة السادسة

تحدد لائحة الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة لفائدتهم من بين أفراد أسرة الهالك المستفيد من الرخصة، حسب الفئات والترتيب المذكور أسفله:

1. الأرامل (ذكورا وإناثا) دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

 2. الأبناء (ذكورا وإناثا) المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة الأجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية. 

3. (الأبناء ذكورا وإناثا) في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة.

4. باقي الأبناء (ذكورا وإناثا) البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

5. الأمهات والآباء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

المادة السابعة:

تتم معالجة ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة المودعة لدى المصالح المختصة بعمالة إقليم بني ملال عبر مرحلتين أساسيتين:

أ مرحلة الدراسة الأولية في هذه المرحلة تتم دراسة ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة بناء على الوثائق والمستندات المكونة للملف واتخاذ قرار من طرف السلطة الإقليمية برفض أو بالموافقة المبدئية المشروطة مع تحديد الشروط المتعلقة بالاستغلال التي يتعين على صاحب طلب التحويل الاستجابة لها داخل أجل 30 يوم من تاريخ إشعاره بالموافقة المبدئية تحت طائلة إلغائها، ويتعين استكمال هذه المرحلة وإشعار صاحب الطلب بالقرار المتخذ داخل أجل لا يتعدى 30 يوم من تاريخ إيداع ملف طلب التحويل كاملا أو استكماله بجميع الوثائق المطلوبة. 

ب مرحلة البت النهائي تقوم المصالح المختصة بإقليم بني ملال خلال هذه المرحلة بالتأكد من استيفاء الشروط والوفاء بالالتزامات التي تمت على أساسها الموافقة المبدئية على طلب التحويل واتخاد القرار من طرف السلطة الإقليمية مع تبليغ صاحب الطلب بفحواه داخل أجل لا يتعدى 30 يوم من تاريخ إيداع الوثائق المطلوبة.

المادة الثامنة

يمكن عند الاقتضاء، وفي مرحلة الدراسة الأولية المذكورة أعلاه، عرض ملفات طلبات التحويل على لجنة إقليمية استشارية لإبداء رأيها وعرض اقتراحاتها على السلطة الإقليمية لاتخاذ القرار المناسب.

المادة التاسعة:

تتكون اللجنة الإقليمية الاستشارية المذكورة في المادة الثامنة أعلاه، من المصالح التالية:

  • الدرك الملكي؛
  • الامن الوطني؛
  • السلطات المحلية التابعة لها نقطة انطلاق رخصة سيارة الأجرة موضوع التحويل؛ 
  • قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية؛ 
  • الجماعة الترابية التابعة لها نقطة انطلاق رخصة سيارة الأجرة موضوع التحويل؛
  • الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بني ملال 
  • المديرية الإقليمية للنقل واللوجستيك بني ملال؛

المادة العاشرة:

- يمكن للمستفيد من رخصة سيارة الأجرة، التي لم يسبق اتخاذ أي قرار بسحبها أو إلغائها، تقديم طلب الحصول على نظير المطبوع الأصلي لهذه الرخصة في الحالات التالية:

  • حالة تلاشي المطبوع الأصلي؛ حالة ضياع المطبوع الأصلي
  • حالة تغيير الاسم العائلي أو الشخصي للمستفيد من الرخصة؛ 
- يتم تلقي طلبات الحصول على نظائر رخص سيارات الأجرة ودراستها من قبل المصالح المختصة بإقليم بني ملال داخل أجل 30 يوما مع اشعار المعنى بالأمر بمال طلبه معللا في حالة الرفض، أو إصدار قرار عاملي بمنح نظير مطبوع الرخصة في حالة قبول الطلب؛

المادة الحادية عشرة:

- يمكن عند الضرورة القصوى، وبقرار عاملي تغيير نقطة انطلاق رخصة سيارات الأجرة أو صنفها، التي قد يفرضها التوسع العمراني حيث يتم إدماج نقط انطلاق مختلفة في نقطة انطلاق واحدة، أو لسد الخصاص الحاصل في بعض المراكز، أو لمعالجة حالات الاكتظاظ المسجلة في بعض المدن حيث يفوق عدد الرخص الحاجيات الموضوعية، مع عدم الاستجابة لهذا الإجراء في غياب المبررات المذكورة المتعلقة بالمصلحة العامة وبالضرورة التنظيمية، تفاديا لتركيز رخص سيارات الأجرة ببعض المراكز الحضرية وحرمان ساكنة العالم القروي من هذه الخدمات؛

المادة الثانية عشرة:

- يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى كل من المصالح المختصة بإقليم بني ملال السلطات المحلية، الأمن الولائي والدرك الملكي ببني ملال كل في دائرة اختصاصه؛

المادة الثالثة عشرة:

- يسري مفعول هذا القرار ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره؛

والي جهة بني ملال خنيفرة 

عامل اقليم بني ملال

امضاء : خطيب الهبيل



abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات