أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملي رقم 23/41 صادر في 04 ماي 2023



المملكة المغربية 

ولاية جهة سوس ماسة 

عمالة أكادير إداوتنان 

الكتابة العامة 

قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق


قرار عاملي رقم 23/41 صادر في 04 ماي 2023

يتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة

وتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة


إن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان

- بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه؛ 

- بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق لـ 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 أكتوبر 1993؛ 

- بناء الظهير الشريف رقم 1.10.7 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير (2010) بتنفيذ القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛

- بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر (2003) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 9- المتعلق بمدونة الشغل؛

- بناء على الظهير رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم بناء على القانون رقم 113.14. المتعلق بالجماعات لاسيما المادة 110 منه؛ 

- بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون الرقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛

-  بناء على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبالنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه؛ 

- بناء على القانونين رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و99.15 بإحداث نظام للمعاشات على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني؛ 

بناء قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 15 . 1899 صادر في 13 من  شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها؛ 

- بناء المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح) ديسمبر (2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛

- بناء على الدورية عدد 281 بتاريخ 22 دجنبر 1981 المتعلقة بالتنظيم العام لرخص سيارات ؛

- بناء على الدورية عدد 122 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 المتعلقة بالشروط العامة لسيارات الأجرة؛

- بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 108 بتاريخ 11 اكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مالك رخصة سيارة الأجرة والمستغل؛

- بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل إجراءات تنظيم وتأطير عقد استغلال مأذونيات سيارات الأجرة؛

- بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 37 بتاريخ 11 يوليوز 2016 حول استغلال وخص سيارات الأجرة؛

- بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022 ، حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني؛  

- بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 ابريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بناء على القرار العاملي عدد 96 بتاريخ 22 يونيو 2012 تحدد بمقتضاه أثمان رحلات سيارات الأجرة من الصنف الثاني بعمالة اكادير اداوتنان ؛ 

- بناء على القرار العاملي عدد 97 بتاريخ 29 يونيو 2012 تحدد بمقتضاه أثمان ركوب سيارات الأجرة من الصنف الأول بعمالتي اكادير إداوتنان و انزكان ايت ملول وإقليم اشتوكة ايت باها كما تم تعديله بالقرار العاملي عدد 66 بتاريخ 20 شتنبر 2018؛ 

- بناء على القرار العاملي عدد 87 بتاريخ 17 دجنبر 2014 المتعلق بمنح رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛ . 

- بناء على القرار العاملي عدد 50 بتاريخ 16 مارس 2015 المتعلق بإحداث لجنة إقليمية مكلفة بالنظر في النزاعات بين أصحاب مأذونيات سيارات الأجرة ومستغليها؛

- بناء على القرار العاملي عدد 03 بتاريخ 03 فبراير 2017 المتعلق بتنظيم عمل سيارات الأجرة من الصنف الأول داخل المجال الترابي لعمالة أكادير إداوتنان؛ 

- بناء على القرار العاملي رقم 17 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة لتقديم خدمة النقل؛

يقرر ما يلي:

المادة 1: يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وتحديد التدابير والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة.

المادة 2 تعتبر رخصة سيارة الأجرة قرارا إداريا تسلم بمقتضى قرار عاملي يحدد بموجبه صنف سيارة الأجرة ونقطة انطلاقها و هي امتياز يكتسي طابعا شخصيا ينتفع به المستفيد منه قيد حياته. ولا يجوز بيعها أو تفويتها أو تحويلها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض، تبقى الرخصة قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة. و تعتبر الرخصة لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له، ويصدر قرار عاملي يؤكد إلغاءها فور علم مصالح العمالة بوفاة المستفيد منها، وتبقى إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة رهينة ومشروطة بالحصول على ترخيص خاص بذلك.

ويمكن تحويل الرخصة لفائدة أحد ورثة المستفيد منها وفق الشروط والمعايير اللازم توفرها للموافقة على طلبات التحويل.

المادة 3: تصنف سيارات الأجرة، حسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه؛

إلى:

    الصنف الأول: يتكون من سيارات الأجرة التي يمكن أن تكون موضوع كراء قابل أو غير قابل للقسمة لكل رحلة داخل شعاع 20 كلم عبر الطريق حول نقطة انطلاقها. ويمكن أن تنتقل داخل شعاع 50 كلم حول نقطة انطلاقها في حالة كرائها بشكل غير قابل للقسمة. كما يمكن تجاوز هذه المسافة بعد الحصول على إذن خاص من المصالح الأمنية المختصة لمدة لا تتجاوز 5 أيام ولحمولة معينة ويتم تجديده مرة أخرى لنفس المدة من طرف مصالح الأمن أو الدرك الملكي التي تتواجد بها السيارة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن. وفي حالة وقوع عطب بالسيارة، يمكن منحها أجلا إضافيا، على أن تعود لنقطة انطلاقتها بمجرد إصلاحها وعبر أقصر طريق، ويمنع عليها نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي. 

الصنف الثاني: يتكون من سيارات الأجرة التي تكون موضوع كراء كلي، مرخصة على سبيل الحصر، للتنقل داخل الدائرة الحضرية أو المحددة. ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

الفصل الأول : استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة

المادة 4: يعتبر مهنيا في قطاع سيارات الأجرة كل من: 

- السائق المتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية ساريتا الصلاحية والذي يزاول بصفة منتظمة وفق مقتضيات القرار العاملي المنظم للمهنة؛ 

- الشخص المعنوي المكتسب للصفة القانونية والمرخص له بقرار عاملي لاستغلال رخص سيارات الأجرة من طرف مصالح العمالة.

المادة 5 السائق المستغل هو كل سائق سيارة أجرة يتوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية ويستغل سيارة الأجرة المسجلة باسمه سواء كانت المأذونية في اسمه أو مكتراة بواسطة عقد نموذجي وفق مسطرة تفويض الاستغلال.

المادة 6 السائق المساعد هو كل سائق سيارة أجرة يتوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية، يربطه مع المستغل عقد لاستغلال المركبة يرخص للسائق المساعد بسياقة سيارة الأجرة بعد التصريح به من طرف المستغل لدى مصالح العمالة

المادة 7 السائق الأجير هو كل سائق سيارة أجرة يتوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية يربطه عقد شغل مع المرخص له، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا لاستغلال المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة ومصرح به لدى مصالح العمالة. يرخص للسائق الأجير بسياقة سيارة الأجرة بعد التصريح به من طرف المستغل لدى مصالح العمالة.

المادة 8: يجب على المستفيد من رخصة سيارة الأجرة، تحت طائلة عدم الترخيص باستغلالها، احترام المقتضيات الواردة في القرار العاملي المتعلق بمنح الرخصة وباقي القرارات ذات الصلة. كما يجب عليه أن يستغلها بصفة شخصية أو عن طريق تفويض حق استغلال لسائق مهني داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسلمها. ويتم التمديد لمرة واحدة ولنفس المدة إذا أثبت المرخص له وجود مانع قانوني أو ظرف طارئ أو قوة قاهرة حالت دون استغلالها في الآجال المحددة. ويمكنه استغلال الرخصة كما يلي :

أ- الاستغلال الشخصي

إذا كان المستفيد من رخصة سيارة الأجرة يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال يمكن له أن يقتني مركبة لاستعمالها كسيارة أجرة يسجلها في اسمه، وأن تكون مرخص لها من طرف الإدارة. كما يمكن له أن يبرم عقدا لاستغلال المركبة عند الاقتضاء مع سائق مساعد ويجب أن يصرح بهذا السائق لمصالح العمالة وإخبارها بكل تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية للسائق أو عنوان الإقامة أو رقم الهاتف، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور.

ب الاستغلال الشخصي عن طريق سائق مهني:

- إذا كان المستفيد من الرخصة لا يستوفي أحد شروط الاستغلال ويود استغلالها بصفة شخصية يتعين عليه : أن يقتني مركبة لاستعمالها كسيارة أجرة يسجلها في اسمه، وأن تكون مرخص لها من طرف الإدارة. 

- أن يبرم عقد شغل طبقا لمدونة الشغل مع سائق مهني يكون في وضعية سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ 

- أن يصرح بالسائق لدى مصالح العمالة.

يمنع على المستفيد من الرخصة في إطار مسطرة التحويل الذي لا تتوفر فيه الشروط المهنية، استغلالها بصفة شخصية، ويتعين عليه تفويض حق استغلالها لمهني وفق مسطرة تفويض الاستغلال. 

ت تفويض حق الاستغلال لسائق مهني:

إذا كان المستفيد من الرخصة لا يود استغلالها بصفة مباشرة، يتوجب عليه:

- تفويض حق استغلال الرخصة إلى سائق مهني وذلك وفق اتفاق تفويض الاستغلال يبرم بين الطرفين ويصادق عليه بقرار عاملي. ولا يمكن للمفوض له أن يستغل أكثر من رخصة سيارة أجرة واحدة. ويمكن له عند الاقتضاء، أن يبرم عقد تشغيل مع سائق مساعد، ويجب أن يصرح بهذا السائق المساعد للمصالح المختصة بالعمالة.

- إحترام بنود اتفاق تفويض الاستغلال؛

- الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليه والحضور الشخصي لمعالجة المشاكل التي قد تطرح أثناء الاستغلال تحت طائلة إيقاف اشتغال الرخصة دون أن يترتب عن ذلك المطالبة بأي تعويض؛ - تسليم المستغل وثيقة تثبت الاستمرار على قيد الحياة بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، عند كل فحص تقني سنوي.

المادة :9 ترفض المصادقة على تفويض الاستغلال في الحالات التالية - عدم توفر العقد النموذجي على الشروط الشكلية ومن ضمنها طابع العمالة؛ إذا لم يتم تقديم طلب المصادقة على تفويض الاستغلال داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ المصادقة على العقد النموذجي.

المادة 10: استغلال رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة يتم عن طريق ترخيص مسبق بواسطة قرار عاملي يطلق عليه "الترخيص بالاستغلال يتضمن هذا الترخيص معطيات متعلقة بصاحب الرخصة والمستغل والسيارة، ويبقى الوثيقة الأساسية لاستغلال الرخصة، ويقوم مقام العقد النموذجي وقرار تفويض الاستغلال وقرار إدخال أو استبدال السيارة أثناء التنقيط أو المراقبة.

تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال في سنة، ويجدد عقب كل فحص تقني سنوي إيجابي. 

المادة 11 يصبح القرار العاملي للترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة لاغيا عند انتهاء مدة الصلاحية المنصوص عليها ضمنه، وعند وقوع أي تغيير في أحد عناصره الأساسية لا سيما صاحب الرخصة المستغل لها، أو السيارة المرخصة استعمالها خلافاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المادة :12: يودع طلب الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة، موقعا من طرف المستغل المستوفي لشروط الاستغلال بمصالح العمالة مرفوقا بنسخة من قرار إدخال أو استبدال السيارة ووثيقة تثبت أداء الضرائب الجماعية.

المادة 13 كل مستغل رخصة سيارة الأجرة ملزم باحترام ما يلي تحت طائلة اتخاذ التدابير الإدارية والعقوبات لمنصوص عليها في الفصل الخامس أدناه:

- استغلال رخصة سيارة الأجرة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص؛

- احترام المجال الترابي للترخيص؛

- القيام بتزويد سيارة الأجرة بجميع الوسائل التقنية والمعدات الأساسية والعلامات المميزة؛

- إشهار التعريفة داخل سيارة الأجرة تحت طائلة المتابعة طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة؛

- التصريح بالسائقين لدى مصالح العمالة؛ 

- إعلام المصالح المختصة بالعمالة بكل تغير يهم الحالة التقنية للسيارة أو كل ما يمنع من أداء خدمة النقل بواسطة المركبة المرخص لها بشكل ملائم في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام ؛

- المحافظة على نظافة سيارة الأجرة والوسائل والمعدات التي تحتويها في حالة جيدة ؛

- عدم تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة للغير سواء بعوض أو بدون عوض، في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال؛ 

- التقيد ببنود اتفاق تفويض الاستغلال؛

- أداء التكاليف المتعلقة باستغلال السيارة موضوع الرخصة؛

- التأمين على المركبة المستعملة كسيارة أجرة والركاب وكذا السائق المهني المستغل السيارة الأجرة ؛

- القيام بجميع الإصلاحات وتغيير المعدات التي تأمر بها الإدارة؛

- أداء جميع الضرائب الواجبة لمصالح الجماعة.

المادة :14: عند نهاية العقد النموذجي فإن صاحب الرخصة الذي لا يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال ملزم بإبرام عقد نموذجي جديد مع نفس المستغل وفق شروط جديدة يرتضيها الطرفان غير أنه يكون في حل من ذلك، في حالة رغبته في استغلالها بصفة شخصية عن طريق أحد أبنائه الذي يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال ويكون في هذه الحالة ملزما بإبرام اتفاق تفويض الاستغلال مع الابن أو تشغيله بواسطة عقد شغل طبقا لمدونة الشغل. ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إعادة تفويض حق استغلال الرخصة قبل . (6) سنوات بعد استرجاعها من المهني السابق. ست مرور

المادة 15 إن حق الاستغلال يسقط مبدئيا بعد وفاة المكتري. غير أن صاحب الرخصة ملزم بإبرام عقد نموذجي جديد مع أحد ذوي حقوق المستغل الذي تتوفر فيه الشروط المهنية للاستغلال ويتم تسجيل المركبة في اسم المستغل الجديد بعد تسوية وضعيتها إذا كانت لازالت تتوفر فيها الشروط أو اقتناء مركبة أخرى. وفي حالة تعدد ذوي الحقوق الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية للاستغلال، يتم توقيع اتفاق استغلال جديد مع الذي يتم التوافق عليه من طرف المعنيين، وفي حالة عدم التوافق مع الأكثر أقدمية من بينهم، وذلك داخل أجل شهرين عن وفاة المكتري. وفي حالة عدم وجود أحد من ذوي الحقوق تتوفر فيه الشروط المهنية، يسقط حقهم في مواصلة الاستغلال وتلغى جميع القرارات المتعلقة به.


المادة 16 يحدث لدى مصلحة النقل بالعمالة سجل إقليمي خاص بتسجيل كل سائق مهني يرغب في استغلال رخصة سيارة أجرة عن طريق العقد النموذجي. ويسهل هذا السجل على صاحب رخصة سيارة الأجرة عملية التعرف على الأشخاص المؤهلين لإبرام اتفاق تفويض الاستغلال.

المادة 17: يجب على كل سائق مهني لسيارة أجرة والذي يرغب في التسجيل في السجل الإقليمي لكراء الرخص

أن يستوفي الشروط التالية:

- التوفر على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ساريتا الصلاحية، 

- التوفر على أقدمية 10 سنوات في مهنة سياقة سيارة الأجرة داخل تراب العمالة 

- عدم استغلال أو الاستفادة من أية رخصة أخرى؛

- خلو ملقه من السوابق المهنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 

تودع طلبات التسجيل في السجل الإقليمي بصفة شخصية خلال شهر يناير من كل سنة، ويتم تسجيلها وفق ترتيب وصولها، بعد الدراسة والتأكد من المعلومات المدلى بها. 

تؤخذ بعين الاعتبار، وبصفة استثنائية طلبات التسجيل في السجل الإقليمي المودعة قبل صدور هذا القرار، ويتم دراستها وفق الشروط و الطريقة المذكورة في الفقرة أعلاه.

المادة 18: يمنع إبرام أي اتفاق تفويض الاستغلال مع سائق سيارة أجرة غير مقيد بالسجل الإقليمي. ويجب على المستفيد من الرخصة إبرام العقد النموذجي مع أحد السائقين الخمسة الأوائل المسجلين في السجل. ويستثنى من هذا الشرط أبناء أصحاب الرخص أو مستغلي الرخص الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية للاستغلال.

الفصل الثاني : المركبة المستعملة كسيارة الأجرة

المادة 19 يجب أن تكون المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة من الأصناف المصادق عليها من طرف الإدارة وألا تتعدى بعد أول شروع في الاستخدام عشر (10) سنوات بالنسبة للصنف الأول و خمس (05) سنوات بالنسبة للصنف الثاني شريطة أن تسمح حالتها الميكانيكية بذلك. ولا يمكن أن يتعدى استعمال المركبة خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للصنف الأول وعشر (10) سنوات بالنسبة للصنف الثاني بعد أول شروع في الاستخدام.

تحدد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار كأجل أقصى من أجل تغيير العربات التي لا تستجيب لهذه الشروط تحت طائلة سحبها من السير والجولان.

يحدد عدد المقاعد المسموح به بالنسبة للصنف الأول في ستة (6) ركاب بالإضافة إلى السائق، وبالنسبة للصنف الثاني في ثلاثة (3) ركاب بالإضافة إلى السائق.

المادة 20 يجب أن تتوفر كل مركبة مرخص باستغلالها كسيارة الأجرة على:

 - وثائق المركبة المنصوص عليها في القانون رقم 5- المتعلق بمدونة السير على الطرق؛

- القرار العاملي المرخص بموجبه استغلال رخصة سيارة الأجرة.

المادة :21: التنقيط والمراقبة

تخضع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني لنظام التنقيط اليومي والمراقبة، وتهم عملية التنقيط مراقبة الحالة العامة لسيارات الأجرة وكذا وضعية السائقين القانونية وهيأتهم وهندامهم.

المادة :22 بالإضافة إلى المعايير القانونية في مجال الفحص التقني للمركبات يجب التأكد من توفر المواصفات التقنية التالية:

خاصيات مشتركة :

- إشهار تعريفة الركوب على الواجهة الأمامية للمركبة وخلف المقعدين الأماميين؛ 

- ان يوضع داخل المركبة الترقيم الذي تحمله سيارة الأجرة وعلامة منع التدخين؛ 

- التوفر على الة الإطفاء صالحة للاستعمال (2) كلغ)؛

- البادج الخاص بالسائق بالنسبة لسيارات الأجرة الحاملة لشارة (macaron).

سيارات الأجرة من الصنف الأول

- ان تكون ذات لون ابيض؛

- صباغة الواقي الأمامي والخلفي للسيارة بالإضافة الى الأجنحة في حدود الشريط اللاصق دو حجم 15 سنتمتر و على شكل مربعات متساوية الحجم ( 7.5 سنتمتر لكل مربع) باللون الأصفر والأسود؛ تثبيت بنارة بيضاء ومضيئة فوق السطح على مستوى مقدمة السيارة تحمل الرقم الترتيبي للرخصة وعبارة طاكسي TAXI؛

- وضع قرص باللون الأسود ذو خلفية بيضاء على البابين الأماميين قطره 20 سنتمتر يكتب فيها من الأعلى إلى الأسفل، عبارة عمالة أكادير إداوتنان بالعربية Prefecture Agadir Ida Outananesh باللاتينية، وفي الوسط نقطة الانطلاق ورقم الرخصة أن يوضع ترقيم سيارة الأجرة بالجانب الأيمن الخلفي للسيارة علامة تحديد السرعة 100 كلم/س في الطريق الوطنية و 120 كلم/س في الطريق السيار.

سيارات الأجرة من الصنف الثاني

ان تكون ذات لون برتقالي موحد؛

- تثبيت بذارة بيضاء فوق السطح على مستوى مقدمة السيارة

- تثبيت علامة 3 مقاعد بالواقية الخلفية؛

- وضع عداد بالداخل ساعكيلو ميتري في حالة جيدة يتم معايرته طبقا للمواصفات المعمول بها؛ 

- وضع قرص باللون الأسود ذو خلفية بيضاء وسط البابين الأماميين وعلى الزجاج الخلفي للسيارة بمقياس 20 سم يكتب عليه بالأسود الرقم الترتيبي للرخصة وعبارة طاكسي بالعربية و TAXI باللاتينية بمقياس 8 سم.

المادة 23 يجب إجراء فحص تقني على سيارة الأجرة بواسطة المؤسسات المقبولة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل، وذلك قبل استعمالها أو استبدالها وعند كل إصلاح وقع فيها. ولا يمكن إجراء هذا الفحص بدون ترخيص مسبق من مصالح العمالة.

يمنع على مراكز الفحص التقني إجراء أي فحص تقني على سيارات الأجرة دون حصول المستغل صاحب المركبة على ترخيص مسلم من طرف المصالح المختصة بالعمالة، تحت طائلة المنع من الاستفادة من عملية الفحص التقني السنوي لسيارات الأجرة. 

يتم إيقاف استغلال كل مركبة، قام مستغلها بإجراء فحص تقني دون ترخيص مسبق من مصالح العمالة أو من طرف مركز غير معتمد من طرفها، لمدة شهر فور علمها بذلك. وتتضاعف المدة في حالة العود. بالإضافة إلى ذلك تسحب لمدة شهرين رخصة ثقة السائق الذي أجرى الفحص التقني.

المادة 24: للحصول على الترخيص لإجراء الفحص التقني السنوي على سيارة الأجرة يجب الإدلاء بما يلي: 

- وثيقة تثبت استمرار صاحب الرخصة على قيد الحياة مسلمة من طرف صاحب الرخصة. كما يمكن اعتماد إشهاد من طرف المستغل في حالة تعذر الحصول على وثيقة صاحب الرخصة. وتقوم مصالح العمالة المختصة من التأكد من صحة المعلومات تحت طائلة سحب الترخيص بالاستغلال لمدة شهر 

- وصل أداء الضرائب إلى غاية تاريخ إجراء الفحص التقني.

المادة 25 على كل مستغل يرغب في استعمال مركبة كسيارة أجرة أو تغييرها، تقديم ملف للمصلحة المختصة بالعمالة. وتخضع كل مركبة مقترحة للاستغلال كسيارة أجرة لفحص تقني تشرف عليه لجنة يترأسها ممثل السيد العامل و تضم ممثلي ولاية الأمن أو سرية الدرك الملكي والسلطة المحلية و الجماعة الترابية. تقوم هذه اللجنة بالتأكد من استيفاء المركبة للشروط المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة و تحرير محضر المعاينة.

المادة 26 يمكن الشروع في استغلال رخصة سيارة الأجرة بواسطة مركبة جديدة (WWW). و يسلم للمستغل قرار عاملي مؤقت في انتظار استخراج البطاقة الرمادية للمركبة تحمل رقم تسجيل السيارة. 

المادة :27 تسجل المركبة المستغلة كسيارة أجرة في اسم صاحب الرخصة إذا كان يستغلها لحسابه الشخصي أو في اسم المستفيد من التفويض بموجب عقد نموذجي مصادق عليه بقرار عاملي.

الفصل الثالث: الولوج لمهنة سياقة سيارة الأجرة

المادة 28 تبقى مقتضيات القرار العاملي عدد 87 بتاريخ 17 دجنبر 2014 المتعلق بمنح رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة سارية بصفة استثنائية إلى حين تصفية الطلبات المودعة.

المادة 29 بعد استكمال تصفية ملفات مبارة رخصة الثقة المشار إليها في المادة 28 أعلاه وإلغاء رخص الثقة الغير المستعملة، سيتم اعتماد قرار عاملي جديد لتنظيم عملية الولوج إلى مهنة سائق سيارة أجرة، يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية وضرورة الخضوع للتكوين الملائم.

المادة 30 تسعى مصالح العمالة إلى اعتماد رخصة الثقة البيوميترية لمراقبة سيارات الأجرة وتتبع عمل السائقين وتحيين وضعيتهم وذلك بعد ضبط عدد المزاولين منهم وتحيين المعطيات الخاصة بهم.

الفصل الرابع: تسوية النزاعات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة

المادة :31 يتم تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمستغلين عن طريق لجنة البحث والمصالحة المحدثة بالقرار العاملي عدد 50 بتاريخ 16 مارس 2015.

الفصل الخامس: التدابير الإدارية والعقوبات

المادة 32 علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، وبالإضافة إلى مقتضيات القرار العاملي رقم 03 بتاريخ 03 فبراير 2017 و المتعلق بتنظيم عمل سيارات الأجرة من الصنف الأول داخل المجال الترابي لعمالة أكادير إداوتنان، فإنه عند مخالفة أحكام هذا القرار، يتخذ العامل تدابير إدارية وعقوبات وهي مرتبة حسب شدتها كالتالي:

- إنذار مع إشعار بالتسلم؛

- توقيف الترخيص باستغلال الرخصة؛ 

- السحب النهائي لترخيص استغلال الرخصة؛

- سحب الرخصة.

المادة 33 توقيف استغلال السيارة

يتم توقيف استغلال السيارة بقرار يصدره العامل لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توجيه إنذار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل استلام في حالة:

- استغلال رخصة سيارة الأجرة دون التوفر على ترخيص بالاستغلال؛ 

- عدم مراعاة قواعد السلامة فيما يتعلق بتجهيزات السيارة 

- عدم القيام بالمراقبة التقنية الدورية للعداد بالنسبة لسيارة الأجرة من الصنف الثاني؛ 

- تشغيل سائق سيارة أجرة دون توفره على ترخيص مصالح العمالة،

- تشغيل سائق سيارة أجرة تم توقيف أو سحب رخصة ثقته؛ قيادة سيارة الأجرة غير خاضعة للفحص التقني الدوري أو غير متوفرة على الوثائق الإدارية المتعلقة بسيارة الأجرة؛

- سياقة سيارة الأجرة دون الخضوع لعملية التنقيط؛

- اشتغال سيارة الأجرة خارج مدار نقطة انطلاقها المحدد دون التوفر على ترخيص بذلك؛ 

- التوقف عن استغلال رخصة سيارة الأجرة دون إشعار مصالح العمالة والأمن. 

- عدم الانتظام والتماطل في أداء واجبات استغلال رخصة سيارة الأجرة لمدة أربعة (04) أشهر متتالية أو متفرقة خلال نفس السنة. 

في حالة استغلال رخصة سيارة الأجرة عن طريق التفويض، يتعين على المفوض له أن يستمر طيلة مدة توقيف الترخيص بالاستغلال في أداء الوجيبة الكرائية الشهرية وباقي الالتزامات المضمنة في اتفاق تفويض الاستغلال المبرم بينه وبين صاحب الرخصة؛

 يحدد أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل قصد موافاة المصالح المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية.

المادة :34 سحب الترخيص بالاستغلال 

يتم سحب الترخيص باستغلال الرخصة وتوقيف المركبة من السير بقرار عاملي وإيداعها بالمحجز لمدة محددة، في حالة العود بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه والمخالفات الآتية بعده، بعد توجيه إنذار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل الاستلام، يحدد أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل قصد موافاة المصالح المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية، في حالة:

- تنازل الشخص المفوض له للغير عن الترخيص بالاستغلال؛

- عدم أداء واجبات استغلال رخصة سيارة الأجرة والتكاليف المتعلقة باستغلالها لمدة أربعة (04) أشهر متتالية أو متفرقة خلال نفس السنة؛ 

- تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة للغير سواء بعوض أو بدون عوض، في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال؛

- عدم استغلال الترخيص بالاستغلال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد لمرة واحدة ولنفس المدة ؛ استغلال سيارة الأجرة في الوقت الذي تكون فيه الرخصة مسحوبة مؤقتا؛

- حل الشركة إما بشكل إرادي أو قضائي؛

المادة 35 يتم السحب النهائي لمأذونية سيارة الأجرة وتوقيف المركبة بقرار يصدره العامل في الحالات التالية: 

- وفاة صاحب الرخصة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتحويل

- تنازل الشخص المرخص له عن الرخصة وإرجاعها لمصالح العمالة؛

- عدم الشروع في استغلال الترخيص بالاستغلال داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد لمرة واحدة ولنفس المدة؛ 

- رفض صاحب الرخصة تجديد العقد المبرم سابقا مع نفس المستغل في إطار إجراءات تفويض الاستغلال بواسطة العقد النموذجي مع مراعاة التراضي على السومة الكرائية المتعارف عليها؛ 

- رفض إبرام العقد النموذجي مع أحد ذوي حقوق المستغل الذي تتوفر فيه الشروط المهنية للاستغلال.

الفصل السادس أحكام انتقالية

المادة 36 يتعين على مستغلي أكثر من رخصة واحدة لسيارة الأجرة، أن يطابقوا وضعيتهم مع مقتضيات المادة 37 المشار إليها أدناه في حالة رغبتهم في الاستمرار في استغلال أكثر من رخصة واحدة، وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 37: يتم الترخيص للشركات، في إطار تسوية وضعية مستغلي أكثر من رخصة لاستغلال رخص النقل بعد تقديم الملف التالي: 

- ملف القانوني للشركة التي يكون هدفها استغلال رخص سيارات الأجرة (القانون الأساس، السجل التجاري التعريف الجبائي، البطاقة الوطنية للمسير)؛

- عقود عمل السائقين وفق مدونة الشغل؛

- وضعية السائقين اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يتم استصدار ترخيص عام للشركة باستغلال السيارات وترخيص خاص بكل سيارة على حدة.

المادة 38: مقتضيات عامة

رفض أو توقيف أو سحب رخصة سيارة الأجرة أو الترخيص باستغلالها أو رخصة الثقة لا يخول بأي حال من الأحوال الحق لكل شخص متضرر في أي تعويض من طرف الإدارة. يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يزاول نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال وسائط تكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة وتطبيقات الإنترنيت والهاتف أو تقديم أحد الخدمات المرتبطة بهذا النشاط، دون التوفر على ترخيص مسبق بقرار عاملي من المصالح المختصة بالعمالة.

المادة 39 تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.


حرر بأكادير في: 04 ماي 2023

والي جهة سوس ماسة

عامل عمالة أكادير إداوتنان

احمد حجي

abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات