أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملي رقم 30 بتاريخ 23 يناير 2023 يتعلق بتدبير و تنظيم خدمة النقل بواسطة رخص سيارات الأجرة وضبط شروط استغلالها



المملكة المغربية 

وزارة الداخلية

ولاية جهة مراكش أسفي

الكتابة العامة

قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق



قرار عاملي رقم 30 بتاريخ 23 يناير 2023 

يتعلق بتدبير و تنظيم خدمة النقل بواسطة رخص سيارات الأجرة وضبط شروط استغلالها



المرسل إليهم السادة:


  • وزير الداخلية - الكتابة العامة - مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية                 - الرباط

  • وزير النقل واللوجستيك - مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية              - الرباط

  • والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش                                         - مراكش

"قصد الإخبار ولكل غاية مفيدة"

  • باشوات مدن، آسفي، سبت جزولة وجمعة اسحيم؛
  • رؤساء دوائر عبدة ، احرارة و جزولة؛
  • المراقب العام، رئيس الأمن الإقليمي لأسفي؛
  • القائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي؛
  • المدير الإقليمي للنقل واللوجستيك بآسفي؛

" قصد التعميم و التنفيذ كل في مجال إختصاصه"





قرار عاملي رقم 30 بتاريخ 23 يناير 2023

يتعلق بتدبير وتنظيم خدمة النقل بواسطة رخص سيارات الأجرة وضبط شروط إستغلالها


إن عامل إقليم اسفي

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه؛
  • بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 أكتوبر 1993؛ 
  • بناء الظهير الشريف رقم 1.10.7 صادر في 26 من صفر 1431 (11) فبراير (2010) بتنفيذ القانون رقم 05-12 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛ 
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 () مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبالنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه ؛ 
  • بناء على المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
  • بناء قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 صادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح) يونيو (2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها. 
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11) سبتمبر 2003 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل؛
  • بناء على القانونين رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و 99.15 بإحداث نظام للمعاشات على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني؛
  • بناء على الدورية عدد 122 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 المتعلقة بالشروط العامة لسيارات الأجرة؛ 
  • بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 108 بتاريخ 11 اكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مالك رخصة سيارة الأجرة والمستغل؛
  • بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل إجراءات تنظيم وتأطير عقد استغلال مأذونيات سيارات الأجرة؛
  • بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 37 بتاريخ 11 يوليوز 2016 حول استغلال رخص سيارات الأجرة؛ 
  • بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022 حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني؛
  •  بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة؛

  • بناء على الدورية عدد 750 بتاريخ 27 يوليو 2022 بخصوص معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة و تغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة؛

  • بناء على القرار العاملي عدد 299 بتاريخ 8 مايو 2015 المتعلق بإحداث لجنة إقليمية مكلفة بالنظر في النزاعات بين أصحاب مأذونيات سيارات الأجرة و مستغليها؛ 
  • بناء على القرار العاملي عدد 577 بتاريخ 21 اكتوبر 2022 المتعلق بدراسة ملفات طلبات التحويل ؛


يقرر ما يلي:

الفصل الأول: مفاهيم عامة

المادة 1:

    يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وتحديد التدابير والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة؛

المادة 2:

    تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين حسب مقتضيات المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 16.99 الخدمات المعروضة للعموم قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة و السيارات العمومية (طاكسي) الجاري عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية؛

المادة 3:

    تعتبر رخصة سيارة الأجرة ترخيصا إداريا تسلم بمقتضى قرار عاملي يحدد بموجبه صنف سيارة الأجرة ونقطة انطلاقها و هي امتياز يكتسي طابعا شخصيا ينتفع به المستفيد منه قيد حياته ولا يجوز بيعها أو تفويتها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض.

المادة 4:

    تبقى الرخصة قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف مصالح العمالة متى ارتأت ذلك و هي ليست ملكية ضمن املاك المستفيد او ضمن تركته في حالة الوفاة و لا يمكن ان تترتب عليها حقوق لورثته ليتم اقتسامها بينهم كل حسب قسمته الشرعية

المادة 5:

    تصنف سيارات الأجرة حسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه إلى: 

- الصنف الأول: يتكون من العربات التي يمكن، داخل شعاع 20 كلم عبر الطريق حول مركز الاستغلال (نقطة الانطلاق)، أن تكون موضوع كراء قابل أو غير قابل للقسمة للرحلة. وفي حالة كرائها بشكل غير قابل للقسمة، فإنه بالإمكان أن تنتقل داخل شعاع 50 كلم حول نقطة الانطلاقة ويمكن تجاوز هذه المسافة بعد الحصول على رخصة خاصة من المصالح الأمنية المختصة مدتها محددة في 5 أيام ولحمولة معينة. ويتم تجديدها لمرة ثانية لنفس المدة من طرف مصالح الأمن أو الدرك الملكي التي تتواجد بها السيارة التي انتهت مدة رخصتها. 

    وفي حالة وقوع عطب بالعربة الناقلة يمكن منحها أجلا إضافيا، على أن تعود لنقطة انطلاقتها بمجرد إصلاحها وعبر أقصر طريق، ويمنع عليها نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي. 

- الصنف الثاني: يتكون من السيارات التي تكون مرخصة على سبيل الحصر للتنقل داخل الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

الفصل الثاني: استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة

المادة 6:

    يجب على المستفيد من رخصة سيارة الأجرة، تحت طائلة عدم الترخيص باستغلالها، احترام المقتضيات الواردة في القرار العاملي المتعلق بمنح الرخصة وباقي القرارات ذات الصلة.

المادة 7:

يتوجب على المستفيد من رخصة سيارة الأجرة في حالة التوفر على الشروط المهنية ورغبته في الاستغلال الشخصي لها التقيد بما يلي: 

  • الشروع في استغلال الرخصة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسلمها. ويتم التمديد لمدة ثلاثة (3) أخرى إذا أثبت المرخص له وجود مانع قانوني أو ظرف طارئ أو قوة قاهرة حالت دون استغلالها في الآجال المحددة؛ . 
  • أن يبرم عقد استغلال عند الاقتضاء، مع سائق مساعد، ينصب على السيارة المعدة والمجهزة والمرخصة لاستعمالها كسيارة أجرة. ويجب أن يصرح بهذا السائق لمصالح العمالة؛ . 
  • إخبار مصالح العمالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية للسائق أو عنوان الإقامة أو رقم الهاتف داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور؛ . 
  • إثبات الاستمرار على قيد الحياة لصاحب الرخصة بكل وسيلة من الوسائل المتاحة عند كل فحص تقني سنوي تحت طائلة إيقاف الاستغلال وسحب المركبة،

المادة 8:

في حالة عدم توفر صاحب الرخصة على شروط الاستغلال فإنه يجوز له استغلالها سواء بصفة شخصية بواسطة سائق مهني أو عن طريق تفويض حق الاستغلال لسائق مهني :

     أ- الاستغلال الشخصي عن طريق سائق مهني

 إذا كان المستفيد من الرخصة لا يستوفي شروط الاستغلال وبود استغلالها بصفة شخصية يتعين عليه :

  • أن يقتني مركبة لاستعمالها كسيارة أجرة يسجلها في اسمه، وأن تكون مرخص لها من طرف الإدارة.
  •  أن يبرم عقد شغل طبقا لمدونة الشغل مع سائق سيارة أجرة أجير لاستغلال المركبة، ويجب أن يتوفر السائق على رخصة الثقة والبطاقة المهنية ساريتا الصلاحية وفي وضعية سليمة اتجاه الصندوق الوطني؛
  • أن يصرح بالسائق لدى مصالح العمالة.

    ب- تفويض حق الاستغلال لسائق مهني صاحب مركبة

    إذا كان المستفيد من الرخصة لا يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال، ولا يود استغلالها بصفة مباشرة يتوجب عليه أن :

    - يفوض حق استغلال الرخصة إلى:

  • 1) سائق سيارة أجرة صاحب مركبة، وذلك وفق اتفاق تفويض الاستغلال يبرم بين الطرفين بواسطة عقد نموذجي الذي يبقى الوثيقة الوحيدة المعتمدة للاستغلال يصادق عليه بقرار عاملي ولا يمكن للمفوض له أن يستغل أكثر من رخصة سيارة أجرة واحدة إذا كان شخصا ذاتيا.
  • 2) شخص اعتباري يكون نشاطه الرئيسي هو النقل بواسطة سيارات الأجرة. ويتعين على الشخص الاعتباري إبرام عقد مع السائق طبقا لمقتضيات مدونة الشغل. 
    - يمنع على المستفيد من الرخصة في اطار مسطرة التحويل الذي لا تتوفر فيه الشروط المهنية، استغلالها بصفة شخصية ويتعين عليه تفويض حق الاستغلال لمهني وفق مسطرة تفويض الاستغلال

المادة 9:

    ترفض المصادقة على تفويض الاستغلال في الحالات التالية :

  • عدم تسجيل العقد النموذجي بمصالح العمالة؛
  • إذا لم يتم تقديم طلب المصادقة على تفويض الاستغلال داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ المصادقة على العقد النموذجي ؛

المادة 10:

    استغلال رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة يتم عن طريق ترخيص مسبق بواسطة قرار عاملي يطلق عليه "الترخيص بالاستغلال". هذا الترخيص يتضمن معطيات متعلقة بصاحب الرخصة والمستغل والسيارة ومدة صلاحيته ويبقى الوثيقة الأساسية لاستغلال الرخصة، ويقوم مقام العقد النموذجي وقرار تفويض الاستغلال وقرار إدخال أو استبدال السيارة أثناء التنقيط أو المراقبة.

المادة 11:

    يصبح القرار العاملي بالترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة لاغيا عند انتهاء مدة الصلاحية المنصوص عليها ضمنه، وعند وقوع أي تغيير في أحد عناصره الأساسية لا سيما صاحب الرخصة، المستغل لها، السيارة المرخصة أو استعمالها خلافاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 12:

    يودع طلب الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة، موقعا من طرف المستغل المستوفي الشروط الاستغلال بمصالح العمالة مرفوقا بقرار إدخال أو استبدال السيارة.

المادة 13:

كل مستغل رخصة سيارة الأجرة ملزم باحترام القوانين الجاري بها العمل لا سيما :

  • استغلال رخصة سيارة الأجرة داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص؛
  • . احترام المجال الترابي للترخيص؛
  • القيام بتزويد سيارة الأجرة بجميع الوسائل التقنية والمعدات الأساسية والعلامات المميزة؛
  •  إعلام المصالح المختصة بالعمالة بكل تغير بهم الحالة التقنية للسيارة أو كل ما يمنع من أداء خدمة النقل بواسطة المركبة المرخص لها بشكل ملائم في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما؛
  • عدم تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة للغير سواء بعوض أو بدون عوض، في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال؛
  • التقيد ببنود اتفاق تفويض الاستغلال؛
  • القيام بجميع الإصلاحات وتغيير المعدات التي تأمر بها الإدارة؛

المادة 14:    

    يحق لطرفي العقد النموذجي بعد انتهاء مدة التفويض ابرام اتفاق جديد مع منح حق الأولوية للمستغل المهني الملتزم بواجباته بسومة كرائية في حدود السومة المتداولة على المستوى المحلي .

المادة 15:

    حق الاستغلال يسقط مبدئيا بعد وفاة المكتري، غير أن صاحب الرخصة يبقى ملزما بالاستمرار في الاتفاق المتعلق باستغلال الرخصة مع أحد ذوي حقوق المستغل الذي تتوفر فيه الشروط المهنية للاستغلال. ويتوجب عليه إبرام عقد نموذجي.

    ويتم تسجيل المركبة في اسم المستغل الجديد بعد تسوية وضعيتها إذا كانت لازالت تتوفر فيها الشروط أو اقتناء مركبة أخرى. 

    وفي حالة تعدد ذوي الحقوق الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية للاستغلال، يتم توقيع اتفاق استغلال جديد مع الذي يتم التوافق عليه من طرف المعنيين. أما في حالة عدم وجود احد من الورثة الذي تتوفر فيه الشروط المهنية، فيتم استصدار قرار مؤقت بالاستغلال في اسم الموكل له من الورثة.

المادة 16:

    يمنع تجديد العقد النموذجي عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.

المادة 17:

    يحدث سجل إقليمي لدى المصالح المختصة بالعمالة خاص بتسجيل كل سائق مهني يرغب في استغلال رخص سيارات الأجرة عن طريق عقد نموذجي هذا السجل يسهل على صاحب رخصة سيارة الأجرة عملية التعرف على الأشخاص المؤهلين لإبرام اتفاق تفويض الاستغلال مع إعطاء الاسبقية للمهنيين الدين سبق لهم استغلال نفس المأذونية.

 و يمنع إبرام أي اتفاق تفويض الاستغلال مع سائق سيارة أجرة غير مقيد بالسجل الإقليمي.

الفصل الثالث: المركبة المستعملة كسيارة الأجرة

المادة 18:

    يجب أن تكون المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة من الأصناف المصادق عليها من طرف الإدارة وألا تتعدى بعد أول شروع في الاستخدام خمس (05) سنوات بالنسبة للصنف الثاني وعشر (10) سنوات بالنسبة للصنف الأول شريطة أن تسمح حالتها الميكانيكية بذلك. يحدد عدد المقاعد المسموح به بالنسبة للصنف الأول في ستة (6) ركاب بالإضافة إلى السائق، وبالنسبة للصنف الثاني في ثلاثة (3) ركاب بالإضافة إلى السائق

المادة 19:

    يجب أن تتوفر كل مركبة مرخص باستغلالها كسيارة الأجرة على :

  • وثائق المركبة المنصوص عليها في القانون رقم 05-52- المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
  • القرار العاملي المرخص بموجبه استغلال رخصة سيارة الأجرة.

المادة 20:

بالإضافة إلى المعايير القانونية في مجال الفحص التقني للمركبات يجب التأكد من توفر المواصفات التقنية التالية:

خاصيات مشتركة:

  • تثبيت بنارة فوق السطح على مستوى مقدمة السيارة تحمل عبارة طاكسي TAXI؛
  • إشهار تعريفة الركوب على الواجهة الأمامية للمركبة وذلك بعد استصدار القرار العاملي ؛

سيارات الأجرة من الصنف الثاني ذات الانطلاقة مدينة اسفي:

  • ان تكون ذات لون ابيض
  • ان يضاف شريط بجنبات السيارة وبمقدمتها على شكل مربعات باللونين الأبيض و الازرق 
  • وضع عداد بالداخل في حالة جيدة يتم معايرته طبقا للمواصفات المعمول بها؛
  • وضع قرص وسط البابين الأماميين بمقياس 20 سم يكتب عليه الرقم الترتيبي للرخصة و عبارة طاكسي TAXI
  • . وضع الرقم الترتيبي بالباب الخلفي لسيارة الأجرة

سيارات الأجرة من الصنف الثاني ذات الانطلاقة مدن سبت جزولة وجمعة اسحيم:

  • ان تكون ذات لون ابيض
  • وضع عداد بالداخل في حالة جيدة يتم معايرته طبقا للمواصفات المعمول بها؛
  • وضع قرص وسط البابين الأماميين وعلى الزجاج الخلفي للسيارة بمقياس 20 سم يكتب عليه الرقم الترتيبي للرخصة نقطة الإنطلاق و عبارة طاكسي TAXI؛
  • وضع الرقم الترتيبي بالباب الخلفي لسيارة الأجرة

 سيارات الأجرة من الصنف الأول ذات الانطلاقة مدينة اسفي:

  • ان تكون ذات لون ابيض 
  • وضع قرص على البابين الأماميين قطره 20 سم يكتب فيها عبارة عمالة اسفي ونقطة الانطلاق ورقم الرخصة
  • ان يوضع ترقيم سيارة الأجرة بالجانب الأيمن الخلفي للسيارة.

سيارات الأجرة من الصنف الأول ذات الانطلاقة باقي الجماعات الترابية:

  • ان تكون ذات لون ازرق باستثناء سطح المركبة الذي يجب ان يكون ابيض 
  • وضع قرص على البابين الأماميين قطره 20 سم يكتب فيها عبارة عمالة اسفي و نقطة الانطلاق ورقم الرخصة؛
  •  ان يوضع ترقيم سيارة الأجرة بالجانب الأيمن الخلفي للسيارة.

المادة 21:

تحدد اسعار خدمة النقل بواسطة سيارات الاجرة بصنفيها بقرار عاملي ، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات و الخدمات المنظمة اسعارها

المادة 22:

تسجل المركبة المستغلة كسيارة أجرة في اسم صاحب الرخصة إذا كان يستغلها لحسابه الشخصي أو في اسم المستفيد من التفويض بموجب عقد نموذجي مصادق عليه بقرار عاملي.

الفصل الرابع: الولوج لمهنة سياقة سيارة الأجرة

المادة 23:

يجب على كل سائق سيارة أجرة من الصنفين الأول أو الثاني أن تكون بحوزته رخصة ثقة مسلمة من طرف مصالح العمالة وبتنسيق مع السلطات المحلية.

المادة 24:

تصنف رخص الثقة الى نوعين:

  • بيضاء بالنسبة لسيارات الأجرة بصنفيها ذات الانطلاقة مدينة اسفي (نفوذ الامن الاقليمي )؛
  • زرقاء بالنسبة لسيارات الأجرة بصنفيها ذات الانطلاقة باقي الجماعات الترابية التابعة للإقليم (نفوذ الدرك الملكي)

المادة 25 :

بعد استكمال عملية تجديد رخص الثقة وتسوية وضعية السائقين المزاولين حسب مقتضيات الدورية الوزارية عدد 19 بتاريخ 12 يونيو 2018 وإلغاء رخصة الثقة الغير المستعملة، سيتم اعتماد قرار عاملي جديد لتنظيم عملية الولوج إلى مهنة سائق سيارة أجرة، يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية و خصوصيات الاقليم.

المادة 26:

تعتبر ملغاة كل رخصة ثقة لا تحمل طابع وختم السلطة الإقليمية حتى لو كانت سارية المفعول ابتداء من تاريخ 15 مارس 2023

المادة 27:

تسعى مصالح العمالة إلى اعتماد رخصة الثقة البيوميترية لتتبع عمل السائقين وتحيين وضعيتهم وذلك بعد ضبط عدد المزاولين منهم وتحيين المعطيات الخاصة بهم؛

الفصل الخامس : تحويل وتسوية وضعية رخص سيارات الأجرة و إصدار نظائر مطبوعات 

رخص سيارات الأجرة

المادة 28:

شروط قبول طلبات تحویل رخص سيارات الأجرة:

  • تقديم ملف طلب تحويل رخص سيارات الأجرة داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار العاملي تحت طائلة عدم قبول الطلب. بعد هذا الأجل لن يتم قبول إلا الطلبات التي تقدم داخل أجل لا يتعدى سنة (6) أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة؛
  • التزام الأشخاص الراغبين في التحويل بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجر والشروط والمعايير المحددة لقبول طلبات التحويل 
  • عدم استفادة طالب التحويل من اية رخصة سيارة أجرة أخرى غير المراد تحويلها

المادة 29:

الأشخاص المخول لهم تقديم طلب التحويل حسب الفئات وترتيب الأولوية:

  1. الأرامل (ذكورا أو إناثا) دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة؛
  2. الأبناء (ذكورا أو إناثا) المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة الأجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة والبطاقة المهنية ساريتا الصلاحية؛
  3. الأبناء (ذكورا أو إناثا في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة؛؛
  4. باقي الأبناء (ذكورا أو إناثا البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة؛
  5. الأمهات والآباء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

    يعتبر هذا الترتيب ملزما عند دراسة طلبات التحويل و لن يتم الاستجابة لطلب أحد الأشخاص في حالة وجود أشخاص آخرين لديهم الأولوية حسب ترتيب الفئات أعلاه إلا في حالة موافقتهم المسبقة و الطوعية على تحويل الرخصة لفائدته مع الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك أو في حالة انقضاء الأجل المحدد لقبول طلبات التحويل دون أن يتقدموا بأي طلب لتحويل الرخصة لفائدتهم.

المادة 30 :

الرخص المتوفى أصحابها و لم يسبق تقديم أي طلب تحويلها

    بالنسبة للرخص المتوفى أصابها و لم يسبق تقديم أي طلب تحويلها، يمنح أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار العاملي لتقديم ملف طلبات التحويل والتي يتعين دراستها و البث فيها وفق المسطرة المحددة أعلاه. وفي حالة عدم تقديم أي طلب تحويل بشأن هذه الرخصة ، فسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

المادة 31 :

تسوية وضعية بعض رخص سيارات الأجرة

    بالنسبة للرخصة التي تستفيد منها الارملة و الأبناء القاصرين، فان استفادة هؤلاء الأبناء تسقط منهم فور بلوغهم سن الرشد ويتعين الاتصال بمصالح العمالة قصد تصحيح الوضعية. وفي حالة وفاة الارملة، يتعين تقديم طلب تحويل لفائدة ذوي الحقوق طبقا للمادة 28 من هذا القرار.

المادة 32:

 منح نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة؛

     يمكن للمستفيد من رخصة سيارة الأجرة تقديم طلب الحصول على نظير مطبوع رخصة سيارة الأجرة في حالة تلاشي مطبوع الرخصة أو ضياعه أو في حالة تغيير الاسم العائلي أو الشخصي للمستفيد من الرخصة.

الفصل الخامس: التدابير الإدارية


المادة 33:

 تسوية النزاعات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة

    يتم تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمستغلين عن طريق لجنة فظ النزاعات المحدثة بالقرار العاملي عدد 299 بتاريخ 8 مايو 2015؛

    سيتم تحيين القرار العاملي السالف الذكر من اجل ملائمة بنوذه مع الدوريات والقرارات الجديدة

المادة 34:

يتعين على مستغلي أكثر من رخصة واحدة لسيارة الأجرة، أن يطابقوا وضعيتهم مع مقتضيات المادة 8 المشار إليها أعلاه في حالة رغبتهم في الاستمرار في استغلال أكثر من رخصة واحدة، وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 35:

يتم الترخيص للشركات، في إطار تسوية وضعية مستغلي أكثر من رخصة لاستغلال رخص النقل بعد تقديم الملف التالي:

  •     ملف القانوني للشركة التي يكون هدفها استغلال رخص سيارات الأجرة (القانون الأساس، السجل التجاري، التعريف الجبائي، البطاقة الوطنية للمسير)
  •     عقود عمل السائقين وفق مدونة الشغل
  •     وضعية السائقين اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 36:

 مقتضيات عامة 

رفض أو توقيف أو سحب رخصة سيارة الأجرة أو الترخيص باستغلالها أو رخصة الثقة لا يخول بأي حال من الأحوال الحق لكل شخص متضرر في أي تعويض من طرف الإدارة.

المادة 37 :

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.


حرر بأسفي في :

23 يناير 2023

عامل إقليم أسفي

 الحسين شاينان 


abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات