أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملي رقم 12 صادر في 16 فبراير 2022



المملكة المغربية

وزارة الداخلية

إقليم القنيطرة

الكتابة العامة

قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق





قرار عاملي رقم 12 صادر في 16 فبراير 2022

يتعلق بتحديد الشروط العامة لسير وجولان سيارات الأجرة 

وتحديد عملية التنقيط للسائقين العاملين على متنها بإقليم القنيطرة


إن عامل إقليم القنيطرة :

  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات غير الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه؛
  • وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العمال كما تم تعديله وتتميمه ؛
  • وعلى الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1312 الموافق 19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية
  • وعلى القرار الوزاري المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق 24 يناير 1953 المتعلق بمراقبة السير والجولان وكذا القرارات والمراسيم الصادرة بتغييره وتتميمه؛
  • وعلى الظهير الشريف راقم 1.10.7 الصادر في 26 من صفر 1431 الموافق لـ 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية
  • وعلى المرسوم رقم 2.10.314 الصادر في في 20 شوال 1431 الموافق 29 سبتمبر 2010 الصادر بتطبيق أحكام القانون القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية؛    

  •  وعلى منشور السيد وزير الداخلية رقم 281 -ق.ت.أ. 3 ن  بتاريخ 22 دجنبر 1981 بمثابة النظام الأساسي لسيارات الأجرة؛ 
  • وعلى دورية السيد وزير الداخلية رقم 153 بتاريخ 16 نونبر 1994 المتعلقة بمنح رخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛ 
  • وعلى برقبة السيد وزير الداخلية عدد 9864 بتاريخ 6 ماي 1998 المتعلقة بمنح رخص الثقة: 
  • وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 122 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 المتعلقة بالشروط العامة المنح واستغلال رخص  سيارات الأجرة؛
  • وعلى القرار العاملي رقم 7 الصادر في 28 فبراير 2020 المتعلق بمنح رخصة الثقة البيوميترية لسائقي سيارات الأجرة بإقليم القنيطرة؛

يقرر ما يلي:

المادة 1

    يجب على كل سائق مني يشتغل على متن سيارة أجرة تابعة لنفوذ إقليم القنيطرة التوفر على رخصة الثقة البيومترية الخاصة بالمنطقة المخصصة لها. وذلك على الشكل التالي :

    المنطقة " أ " : وتشمل باشوية القنيطرة، باشوية المهنية، باشوية سيدي الطيبي. دائرة أحواز القنيطرة. دائرة بنمنصور. دائرة سوق الثلاثاء الغرب (قيادة سيدي علال النازي). 

    المنطقة "ب": وتشمل باشوية مدينة سوق الأربعاء الغرب دائرة سوق الأربعاء الغرب دائرة للاميمونة. دائرة سوق الثلاثاء الغرب (قيادة سوق الثلاثاء الغرب وقيادة سيدي محمد الأحمر)

    المنطقة "ج" : وتشمل باشوية المهدية، باشوية سيدي الطيبي، دائرة أحواز القنيطرة. دائرة بنمنصور دائرة سوق الثلاثاء الغرب (قيادة سيدي علال التازي).

    يمنع على أي شخص سياقة سيارة الأجرة داخل نفوذ إقليم القنيطرة دون أن يكون حاصلا على رخصة الثقة البيومترية أو أن يشتغل في منطقة غير تلك المرخصة له.

    وفي حال ضبط سائق سيارة أجرة، ذات نقطة انطلاق تابعة لنفوذ إقليم القنيطرة، يمارس داخل سيارة أجرة ذات نقطة انطلاق تابعة لمنطقة غير مرخصة له، تودع السيارة المستعملة بالمحجر في حينه لمدة خمسة عشر (15) يوماً مع سحب رخصة سيارة الأجرة الأصلية ورخصة الثقة البيومترية وتحال مرفقة بمحضر رسعي على مصالح الإقليم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وفقاً لمقتضيات القرار العاملي القاضي بإحداث اللجنة التأديبية الإقليمية لمهنة سائقي سيارات الأجرة بصنفها المعمول به.

المادة 2

    يجب على كل سائق مهني السيارة الأجرة اثناء مزاولته ارتداء هندام وحذاء يليقان بمهنية القطاع والخضوع اليومي لعملية التنقيط بأحد مراكز مراقبة سيارات الأجرة المعدة لهذه الغاية ولا يمكن له التغيب عن التنقيط لمدة طويلة بدون مبرر أو اشعار مسبق وفي حالة غيابه لمدة تتجاوز ستة اشهر فلن يستأنف عمله بدون طلب ترخيص توافق عليه مصالح الإقليم.

المادة 3

    يتوجب على المسؤول بمركز التنقيط التأكد خلال عملية المراقبة من:

  •      سلامة الوضعية القانونية والإدارية للمركبة وذلك عن طريق ادلاء السائق المسؤول بالوثائق المستوفية الشروط الصلاحية وهي كالتالي :

    رخصة السياقة رخصة الثقة البيومترية الورقة الرمادية. بوليصة التأمين شهادة الفحص التقني رخصة سيارة الأجرة الأصلية (المأذونية) أو شهادة إدارية معادلة مسلمة من طرف مصالح الإقليم.

    القرار العاملي للسير و الجولان الخاص بسيارة الأجرة؛

   قرار تفويض الاستغلال والعقد النموذجي (في حالة تفويض الاستغلال للغير).

  • السلامة التقنية والميكانيكية السيارة عن طريق :

    - مطابقة لون دهان هيكل السيارة للون الذي تم تحديده لنقطة انطلاقها بقرار عاملي معمول به وحاملة للمواصفات المذكورة بالقرار الرقم الترتيبي قطر الدائرة العاملة العبارة طاكسي ولونها. العلية المتوارية السطوح المضيئة ليلا وكل التجهيزات الخاصة بسيارة الاجرة طبقا للقانون رقم 52:05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ومنها التوفر على علية الإسعافات الأولية؛

   - النظافة الداخلية والخارجية للسيارة و كذا سلامة نوافذها وزجاجها الامامي والخلفي والمرايا والاضواء من الكسر او العطب مع منع استعمال كل مواد، كيف ما كان نوعها، أو وسائل تحجب الرؤية أو تلون زجاج سيارة الأجرة.

    - حالة العجلات والفرامل انبعاث الغاز بشكل مثير جهاز إطفاء الحريق مثلك الاشعار بالعطب. عجلة الاحتياط و لوازم تغييرها.

  • الوضعية القانونية للسائق :

        - التأكد من مدى احترامه لمقتضيات المادة الأولى من هذا القرار.

        - التأكد من صلاحية شهادة الفحص الطبي الخاص به. 

        - التأكد من مطابقة هندامه ومظهره للشروط المنصوص علها بالمادة الثانية أعلاه،

المادة 4:

    في حال ضبط سائق سيارة أجرة. ذات نقطة انطلاق تابعة لنفوذ إقليم القنيطرة، لا يتوفر على رخصة الثقة المعمول بها، تودع السيارة المستعملة بالمحجز في حينه لمدة خمسة عشر (15) يوماً مع سحب رخصة سيارة الأجرة الأصلية وتحال مرفقة بمحضر رسمي على مصالح الإقليم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وفقاً لمقتضيات القرار العاملي القاضي بإحداث اللجنة التأديبية الإقليمية لمهنة سائقي سيارات الأجرة يصنفها المعمول به.

المادة 5

    يتم إيقاف كل سيارة أجرة ذات نقطة انطلاق جماعة ترابية غير تابعة للنفوذ الترابي لهذا الإقليم لا تتوفر على رخصة مغادرة قانونية صادرة عن السلطة المختصة بنفوذ نقطة انطلاقها وتم ضبطها في وضعية حمل الركاب بصفة غير قانونية، ويتم ابداعها بالمحجز في حينه لمدة خمسة عشر (15) يوماً مع سحب رخصة سيارة الأجرة الأصلية وقرارها العاملي ورخصة الثقة الخاصة بسائقها (في حالة توفرها) واحالتها بمحضر رسمي على مصالح الإقليم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين 

المادة 6 : التزامات مختلفة

يمنع منها كليا على سائقي سيارات الأجرة ما يلي :

  • التدخين أو الأكل داخل سيارات الأجرة أثناء مزاولة عمله.
  • السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر
  • جلب الزبناء بواسطة النداء سواء داخل أو خارج المحطة. 
  • حمل عدد من الركاب يفوق العدد المحدد قانونا.
  • تكليف أي شخص لا يتوفر على رخصة الثقة البيومترية بسياقة سيارة الأجرة.
  • الإخلال بأدبيات المهنة وممارسة العنف الجسدي أو اللفظي تجاه الزبناء
  • حمل الأشخاص المصحوبين بحيوانات نقل الأموات ونقل المواد الممنوعة والمحضورة من طرف السلطات العمومية ؛
  • الامتناع عن تقديم خدمة نقل الركاب. 
  • الزيادة في تعريفة ركوب سيارة الأجرة.
  • التمييز بين الزبناء او القيام بالخدمة المشروطة
  • نقل الركاب خارج المدار الحضري أو المركز المحدد بالنسبة لسيارت الأجرة من الصنف الثاني 
  • الجمع بين الركاب في رحلة واحدة (RACOLAGL) بالنسبة لسيارت الأجرة من الصنف الثاني؛
كما يجب على سائقي سيارات الأجرة :

  •  الاعتناء بهندامهم وابعاد كل ما يضايق أو يضر بصحة الركاب والزبناء 
  • نقل الزبناء إلى حيث يتوجهون من أقرب طريق ماعدا إذا أشار الزبون على السائق باتباع طريق من اختياره.
  •  أن يعملوا على تسليم الأشياء التي يمكن أن تترك سهواً من طرف الزبناء داخل سيارة الأجرة لمركز مراقبة سيارات الأجرة في ظرف لا يتعدى أربعة وعشرون (24) ساعة .
  •  تطبيق الأسعار المحددة من طرف مصالح الإقليم بواسطة قرار عاملي معمول به واشهارها مع مراعاة خصوصية صنف سيارة الأجرة.
  • التقيد بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.10.7 الصادر في 26 من صفر 1431 الموافق 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تعديله وتتميمه وخاصة منه الباب السادس. المادة 40 المتعلقة بالبطاقة المهنية

    وفي حال ضبط سائق سيارة أجرة في حالة مخالفة. تسحب منه رخصة الثقة البيومترية وتحال مرفقة بمحضر رسمي على مصالح الإقليم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وفقاً لمقتضيات القرار العاملي القاضي بإحداث اللجنة التأديبية الإقليمية لمهنة سائقي سيارات الأجرة بصنفها المعمول به.

المادة 7

       يحدد رئيس الجماعة الترابية بموجب قرار جماعي بعد التشاور مع السلطات المحلية والسلطات الأمنية والبيئات المهنية. محطات الوقوف سيارات الأجرة حسب حاجيات المراكز والاتجاهات ويلتزم جميع السائقين المهنيين باحترامها والوقوف بها بنظام تسهيلا لعملية الانطلاق التي تكون بالتناوب المتفق عليه وفق أعراف المهنة.

المادة 8

    يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي كل في دائرة اختصاصاته ويتم التنقيط للسائقين المتوفرين على رخصة ثقة من مصالح إقليم القنيطرة بكل مراكز التنقيط المتوفرة لهذه الغاية بنفوذ هذا الإقليم، في حين لا يمكن تسليم رخصة مغادرة تراب الإقليم لسيارات الأجرة من الصنف الأول الا من طرف سلطات نفوذ نقطة انطلاقها

المادة 9

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره.


حرر بالقنيطرة، بتاريخ

العامل

إمضاء: فؤاد محمدي




abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات