قرار عاملي رقم 401 صادر في 15 دجنبر 2022
يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول و الثاني قصد العمل بمقتضياته بنفوذ تراب إقليم خريبكة.
المملكة المغربية وزارة الداخلية عمالة إقليم خريبكة
الكتابة العامة
قسم الشؤون الاقتصادية
قرار عاملي رقم 401 صادر في 15 دجنبر 2022 يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول و الثاني قصد العمل بمقتضياته بنفوذ تراب إقليم خريبكة.
السادة المرسل إليهم
- السيد وزير الداخلية
- الكتابة العامة - مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية - الرباط
" قصد الإخبار"
- ولاة الجهات بالمملكة -
- عمال العمالات و الأقاليم و عمال المقاطعات بالمملكة -
" قصد الاطلاع"
السادة:
- باشاوات مدن : خريبكة - وادي زم - ابي الجعد - بوجنيبة - حطان
- رؤساء دوائر : خريبكة - وادي زم - ابي الجعد
" قصد التنفيذ"
السادة
- رئيس المنطقة الإقليمية للشرطة بخريبكة
- القائد الجهوي الدرك الملكي بخريبكة
- المدير الإقليمي للتجهيز و النقل واللوجيستيك و الماء خريبكة
- رئيس قسم الشؤون الاقتصادية عمالة إقليم خريبكة
" قصد التنفيذ"
السيد:
- وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة
" قصد الإخبار"
العامل حميد أشنوري
الديباجة
إن عامل إقليم خريبكة
- - بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه؛
- - وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 اكتوبر 1993
- وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11) سبتمبر (2003) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل
- على الظهير الشريف 1.17.15 الصادر في 28 رمضان 1438 (23) يونيو (2017) الصادر بتنفيده القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
- و القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني و على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الادارية
- و على الظهير الشريف رقم 1.02.202 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23) يوليو (2002) الصادر بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن الزام الادارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قرارتها الادارية
- وعلى الظهير الشريف رقم 1.10.7 صادر في 26 من صفر 1431 (11) فبراير (2010) بتنفيذ القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
- وعلى الظهير الشريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30) يونيو (2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليو (2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لاسيما المادة 110 منه؛
- وعلى الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6) مارس (2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
- وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر (2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
- و على المرسوم رقم 2.14.469 الصادر في 20 من رمضان 1435 (18) يوليو (2014) المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تحويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الاول
- و على المرسوم رقم 2.09.611 الصادر في 13 من محرم 1431 (30) ديسمبر (2009) المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تحويل منحة تجديد سيارات الاجرة من الصنف الثاني كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.16.621 الصادر في 3 رمضان 1437 (9) يونيو 2016)
- وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 صادر في 13 شعبان 1436 (فاتح) يونيو (2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
- قرار عاملي رقم 401 بتاريخ 15 دجنبر 2022 يتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجر خريبكة
- وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022، حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني
- وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة
- وعلى دورية السيد وزير الداخلية عند 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 حول معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة
- القرار العاملي عدد 16 بتاريخ 2014/03/24 المتعلق بإحداث اللجنة الاقليمية المكلفة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين اصحاب رخص سيارات الاجرة و مستغليها، القرار العاملي عدد 216 بتاريخ 2016/05/05 المتعلق بتحديد اللون المميز لسيارات الاجرة بصنفيها بالنفوذ الترابي باقليم خريبكة
- القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 2018/11/28 المحدد بموجبه شروط مزاولة سياقة سيارة الاجرة بصنفيها الأول و الثاني بخريبكة
- القرار العاملي عدد 100 بتاريخ 2019/04/02 المتعلق بتحديد تسعيرة النقل بواسطة سيارات الاجرة بصنفيها الاول و الثاني
يقرر ما يلي:
الفصل الأول تعريف المفاهيم
المادة 01 الموضوع:
يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وتحديد التدابير والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة استنادا على النصوص التشريعية و التنظيمية و الدوريات الوزارية ذات الصلة.
المادة 02: تحديد المفاهيم:
رخصة سيارة أجرة هي ترخيص إداري يتم تفعيله بقرار عاملي على شكل مطبوع تحدد بموجبه هوية المستفيد من الرخصة، ونقطة انطلاقها و الرقم التسلسلي للرخصة. وهي ذات طابع شخصي تخول لصاحبها تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر أو بتفويض الاستغلال لمستغل مهني بشروط في كلتا الحالتين. ولا يجوز بيعها أو تفويتها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو دون عوض كما أنها تصحب أو تلغى من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك بقرار معلل. كما أنها لا تعتبر سند الملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته في حالة الوفاة ولا يمكن أن تترتب عليها حقوق أورثته ليتم اقتسامها بينهم كل حسب قسمته الشرعية
المادة 03 سيارة الأجرة:
هي مركبة تتوفر على رقم ترتيبي ومعدات خاصة كما هو محدد بالقرار العاملي عدد 216 بتاريخ.2016/05/05؛
- وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022 حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني
- - وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 ، حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص
- - وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022، حول معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة
- القرار العاملي عدد 16 بتاريخ 2014/03/24 المتعلق بإحداث اللجنة الاقليمية المكلفة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين اصحاب رخص سيارات الاجرة و مستغليها
- - القرار العاملي عدد 216 بتاريخ 2016/05/05 المتعلق بتحديد اللون المميز لسيارات الاجرة بصنفيها بالنفوذ الترابي
- - القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 2018/11/28 المحدد بموجبه شروط مزاولة سياقة سيارة الاجرة بصنفيها الأول و الثاني بخريبكة
- القرار العاملي عدد 100 بتاريخ 2019/04/02 المتعلق بتحديد تسعيرة النقل بواسطة سيارات الاجرة بصنفيها الأول و الثاني
يقرر ما يلي:
الفصل الأول ريف المفاهيم
المادة 01 الموضوع:
يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وتحديد التدابير والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة استنادا على النصوص التشريعية و التنظيمية والدوريات الوزارية ذات الصلة.
المادة 02: تحديد المفاهيم:
رخصة سيارة أجرة هي ترخيص إداري يتم تفعيله بقرار عاملي على شكل مطالب تحدد بموجبه هوية المستفيد من الرخصة، ونقطة انطلاقها و الرقم التسلسلي للرخصة وهي ذات طابع شخصي : تخول لصاحبها تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر أو بتفويض الاستغلال لمستغل مهني بـ . في كلتا الحالتين. ولا يجوز بيعها أو تفويتها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو دون ن عوض : كما أنها تسحب أو تلغى من طرف الإدارة المختصة متى ارتات ذلك بقرار معلل. كما أنها لا تعتبر سند الملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته في حالة الوفاة ولا يمكن أن تترتب عليها حقوق لورثته ليتم اقتسامها بينهم كل حسب قسمته الشرعية.
المادة 03:
سيارة الأجرة هي مركبة تتوفر على رقم ترتيبي ومعدات خاصة كما هو محدد بالقرار العاملي عدد 216 بتاريخ 05/05/2016
المادة 04:
الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة هو قرار إداري يتم تفعيله بقرار عاملي يرخص بموجبه لطالب الترخيص، سواء أكان شخصا ذاتيا أو اعتباريا استغلال رخصة سيارة الأجرة والمركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة. وهي رخصة مؤقتة ذات صبغة شخصية قابلة للسحب ولا تقبل التفويت أو المشاركة.
المادة 05:
السائق المستغل هو كل سائق سيارة أجرة يتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية بسيارة الأجرة سواء كانت المأذونية في اسمه أو مكراة من طرفه بواسطة عقد نموذجي وفق مسطرة تفويض الاستغلال مصادق عليه بقرار عاملي.
المادة 06:
السائق المساعد و السائق الأجير هو كل سائق سيارة أجرة يتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية يربطه عقد شغل مع المرخص له، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا يعمل بالمركبة المستعملة كسيارة أجرة ومصرح به لدى مصالح العمالة.
- يرخص للسائق الأجير من طرف مصالح العمالة بسياقة سيارة الأجرة بعد التصريح به من طرف المستغل وفق الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
- في حالة إذا كان المستغل شخص اعتباري يتم تسليم الترخيص بسياقة سيارات الأجرة التابعة للشركة دون تحديد رقمها بالنسبة للسائق المساعد و السائق الاجير شريطة إخضاعه (هما) لعملية التنقيط التي يباشرها مكتب التنقيط للأمن.
المادة 07:
الشخص الاعتباري المستغل لرخص سيارات الأجرة هي كل شركة مرخص لها باستغلال أكثر من رخصة سيارة أجرة بواسطة عقود تفويض الاستغلال مبرمة سابقا مع المستفيدين من الرخص ومع عليها بقرارت عاملية شريطة ان يكون صاحب الشركة متوفر على رخصة الثقة و بطاقة السائق المهني
الفصل الثاني
استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة.
المادة 08:
يعتبر مهنيا في قطاع سيارات الأجرة كل من:
السائق المتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية صالحتين والذي يزاول بصفة منتظمة وفق مقتضيات القرار العاملي رقم 04 بتاريخ 2018/11/28 المنظم لشروط مزاولة سياقة سيارة الاجرة بصنفيها بإقليم خريبكة
الشخص المعنوي الذي يتوفر على شروط المهنية رخصة الثقة و البطاقة المهنية والمرخص له بقرار عاملي لاستغلال رخص سيارات الأجرة من طرف مصالح العمالة.
المادة 09:
يجب على المستفيد من رخصة سيارة الأجرة، تحت طائلة عدم الترخيص باستغلالها احترام المقتضيات الواردة في القرار العاملي المتعلق بمنح الرخصة وباقي القرارات ذات الصلة بعد توجيه انذار كتابي للمعني بالأمر بعد الادلاء بما يفيد استلامه أو رفض استلامه و تعطى له مهلة خمسة عشيرة (15) يوما تحتسب من تاريخ استلام الإنذار أو رفضه
المادة 10:
يتوجب على المستفيد من رخصة سيارة الأجرة في حالة التوفر على الشروط المهنية للاستغلال (رخصة الثقة والبطاقة المهنية التقيد بما يلي:
- الاستغلال الشخصي للرخصة الممنوحة له،
- أن يبرم عقد استغلال عند الاقتضاء مع سائق مساعد، ينصب على السيارة المعدة والمجهزة والمرخصة لاستعمالها كسيارة أجرة. ويجب أن يصرح بهذا السائق لمصالح العمالة من أجل الترخيص له بسياقة سيارة الأجرة بعد التأكد من توفره على رخصة الثقة والبطاقة المهنية صالحتين وفي وضعية سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- - إخبار مصالح العمالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية أو عنوان الإقامة، أو الهاتف الشخصي داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور؛
المادة 11:
أ- لا يسمح للمستفيد من الرخصة في إطار مسطرة التحويل الذي لا تتوفر فيه الشروط المهنية ) رخصة الثقة و بطاقة السائق المهني صالحتين) استغلالها بصفة شخصية ويتعين عليه تفويض حق الاستغلال لمهني وفق مسطرة تفويض الاستغلال
ب- تفويض حق الاستغلال لسائق مهني صاحب مركبة إذا كان المستفيد من الرخصة لا يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال يتوجب عليه أن يفوض حق استغلال والمرخصة لاستعمالها كسيارة أجرة. ويجب أن يصرح بهذا السائق المساعد للمصالح الرخصة إلى:
1 - سائق سيارة أجرة صاحب مركبة، وذلك وفق اتفاق تفويض الاستغلال يبرم بين الطرفين ويصادق عليه بقرار عاملي. ولا يمكن للمفوض له أن يستغل أكثر من رخصة سيارة أجرة واحدة إذا كان شخصا ذاتيا. ويمكن له عند الاقتضاء، أن يبرم عقد استغلال مع سائق مساعد، ينصب على السيارة المعدة والمجهزة المختصة بالعمالة من أجل الترخيص له كسائق مساعد
2 - شخص اعتباري يكون نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة نشاطه الرئيسي. ويتعين على الشخص الاعتباري إبرام عقد مع السائق طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.
- احترام بنود اتفاق تفويض الاستغلال؛
- الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليه والحضور الشخصي أو مؤازرته (۱) بمحام أوكله كتابة المعالجة المشاكل التي قد تطرح أثناء الاستغلال تحت طائلة إيقاف اشتغال الرخصة دون أن يترتب عن ذلك المطالبة بأي تعويض
المادة 12:
ترفض المصادقة على تفويض الاستغلال في الحالات التالية:
- على أي عقد نموذجي لتفويض الاستغلال غير مسلم من طرف مصالح العمالة و لا يحمل طابعها،
- إذا لم يتم تقديم طلب المصادقة على تفويض الاستغلال داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ ابرام العقد النموذجي بين الطرفين
المادة 13:
يتوجب على كل شخص ذاتي، طالب الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة، أن يستوفي الشروط التالية:
- أن يتوفر على رخصة الثقة سارية المفعول مسلمة من مصالح السلطة المحلية؛
- أن يتوفر على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية مسلمة من المصالح المختصة؛
- أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- أن يتوفر على مركبة لاستعمالها كسيارة أجرة يسجلها في اسمه ومرخص لها من طرف الإدارة وفق الدورية الوزارية 122 بتاريخ 05 أكتوبر 1999؛
- أن يلتزم بتحمل كافة المسؤوليات والتبعات القانونية المترتبة عن استغلال رخصة سيارة الأجرة،
المادة 14:
إن استغلال رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة يتم عن طريق ترخيص مسبق بواسطة قرار عاملي يطلق عليه "الترخيص بالاستغلال'' هذا الترخيص يتضمن معطيات متعلقة بصاحب الرخصة والمستغل والسيارة ويبقى الوثيقة الأساسية لاستغلال الرخصة، ويقوم مقاما العقد النموذجي وقرار تفويض الاستغلال وقرار إدخال أو استبدال السيارة أثناء التنقيط أو المراقبة.
تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال في سنة واحدة.
المادة 15:
يصبح القرار العاملي بالترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة لا غيا عند انتهاء مدة الصلاحية المنصوص عليها ضمنه، وعند وقوع أي تغيير في أحد عناصره الأساسية لا سيما صاحب الرخصة المستغل لها، السيارة المرخصة أو استعمالها خلافاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها
المادة 16:
يودع طلب الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة موقعا من طرف المستغل المستوفي الشروط الاستغلال بمصالح العمالة مرفوقا بالوثائق التالية:
- شهادة المطابقة بالنسبة للمركبة موضوع طلب استعمالها كسيارة أجرة مسلمة من مركز فحص تقني مرخص؛
نسخة من القرار العاملي القاضي بمصادقة على تفويض الاستغلال ساري الصلاحية نسخة من القرار العاملي المتعلق باستبدال السيارة المتوفرة فيها شروط الدورية الوزارية 122 بتاريخ 1999/10/05؛
- الصنف الأول سيارة عمرها اقل من عشر (10) سنوات
- الصنف الثاني سيارة عمرها اقل من خمس (05) سنوات.
المادة 17:
كل مستغل رخصة سيارة الأجرة ملزم، تحت طائلة إلغاء الترخيص بعد إنذار يوجه له 15 يوما وعدم القيام بالمتعين في شأنه، باحترام ما يلي:
- استغلال رخصة سيارة الأجرة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص؛
- احترام المجال الترابي للترخيص؛
- القيام بتزويد سيارة الأجرة بجميع الوسائل التقنية والمعدات الأساسية والعلامات المميزة؛
- إشهار التعريفة داخل سيارة الأجرة تحت طائلة المتابعة طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة؛
- التصريح بالسائق او السائقين لدى مصالح العمالة من أجل الترخيص له (م) بسياقة سيارة الأجرة؛ .
- إعلام المصالح المختصة بالعمالة بكل تغيير يهم الحالة التقنية للسيارة أو كل ما يمنع من أداء خدمة النقل بواسطة المركبة المرخص لها بشكل ملائم؛
- المحافظة على نظافة سيارة الأجرة والوسائل والمعدات التي تحتويها في حالة جيدة؛
- عدم تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة للغير سواء بعوض أو بدون عوض، في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال؛
- . أداء التكاليف المتعلقة باستغلال السيارة موضوع الرخصة؛
- التأمين على المركبة المستعملة كسيارة أجرة والركاب وكذا السائق المهني المستغل لسيارة الأجرة؛
- التقيد ببنود اتفاق تفويض الاستغلال؛
- القيام بجميع الإصلاحات وتغيير المعدات التي تأمر بها الإدارة،
- . أداء جميع الضرائب والرسوم الواجبة المصالح الجماعة
المادة 18:
. إن صاحب الرخصة الذي لا يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال ملزم في الاستمرار في الاتفاق المتعلق باستغلال الرخصة بعد نهاية العقد مع المكتري المهني. غير أنه يكون في حل من ذلك، في حالة رغبته في استغلالها بصفة شخصية عن طريق أحد أبنائه الذي يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال في هذه الحالة يكون ملزما بإبرام اتفاق تفويض الاستغلال مع الابن ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إعادة كراء الرخصة قبل مرور 6 سنوات بعد استرجاعها من المهني السابق.
المادة 19: السجل الإقليمي
يحدث سجل إقليمي خاص بسائقي سيارات الأجرة الراغبين في استغلال رخص سيارات الأجرة عن طريق اتفاق تفويض الاستغلال، يتم مسكه والتقييد به من طرف المصالح المختصة بالعمالة.
1 - : يجب على كل سائق سيارة أجرة الذي يرغب في التسجيل في السجل الإقليمي لكراء الرخص أن يستوفي الشروط التالية:
- التوفر على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني صالحتين بنقطة الانطلاق التي يتوفر فيها على رخصة الثقة
- التوفر على أقدمية سنة واحدة من التنقيط المنتظم بسياقة سيارة الأجرة على الاقل تحتسب منذ تاريخ الحصول : رخصة الثقة داخل تراب العمالة حسب نقطة الانطلاق التي ينوي العمل بها،
- عدم استغلال أو الاستفادة من أية رخصة أخرى؛
- خلو ملفه من السوابق القضائية
2- : يجب أن يودع التصريح بالتسجيل من طرف صاحبه بصفة شخصية لدى قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة مرفقا بالوثائق التالية:
- . استمارة طلب التسجيل معباة كاملة وموقع عليها.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية و من رخصة الثقة و من البطاقة المهنية سارية الصلاحية.
- وثيقة تثبت وضعيته اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- تصريح بالشرف بالتنقيط لمدة سنة كاملة على الأقل اثناء إيداع الطلب وعديم السوابق القضائية بعد الحصول على رخصة الثقة. يتم التسجيل بالسجل بعد التأكد من المعلومات ويسلم وصل التسجيل للمعني بالأمر. وفي حالة عدم صحة المعطيات المدلى بها يرفض طلب التسجيل. وتسحب رخصة الثقة لمدة شهر واحد كإجراء تأديبي.
المادة 20:
تودع طلبات التسجيل ابتداء من فاتح يناير من كل سنة وتحصر لائحة المسجلين بعد التحيين خلال شهر مارس من نفس السنة.
يشرع بصفة استثنائية في التسجيل في السجل بعد صدور هذا القرار إلى غاية شهر مارس من سنة 2023.
المادة 21:
يمنع إبرام أي اتفاق تفويض الاستغلال مع سائق سيارة أجرة غير مقيد بالسجل الاقليمي بعد ستة (06) اشهر من صدور هذا القرار أخر أجل لإنهاء تحيين قائمة حاملي رخصة الثقة، ويبقى لصاحب الرخصة صلاحية التعاقد مع اي سائق مهني شريطة ان يكون مقيد بالسجل الإقليمي. حسب الصنف و السلطة المحلية التي سلمت رخصة الثقة.
العادة 22:
يمنع سياقة سيارة الأجرة دون التوفر على ترخيص مسلم من طرف المصالح المختصة بالعمالة. يسلم الترخيص بناء على طلب المستغل بعد إدلائه بالوثائق التالية:
- طلب الترخيص موقع من طرف المستغل
- الوثيقة التي تثبت العلاقة بين المستغل والسائق
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ورخصة الثقة والبطاقة المهنية .
- وثيقة تثبت وضعية السائق اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المستغل فإنه في حالة ضبط سائق يشتغل بسيارة أجرة غير مرخص له بسياقتها أو بمركبة غير مرخص لها بالعمل كسيارة أجرة، يتم سحب رخصة ثقته لمدة 15 يوما. وفي حالة العود تتضاعف المدة لتصل إلى شهر وتسحب رخصة الثقة نهائيا في المرة الثالثة.
إن رفض أو توقيف أو سحب رخصة سيارة الأجرة أو الترخيص باستغلالها أو رخصة الثقة لعدم احترامه مقتضيات هذا القرار لا يخول بأي حال من الأحوال الحق لكل شخص متضرر في أي تعويض من طرف الإدارة.
المادة 24:
يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يزاول نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال وسائط تكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة وتطبيقات الإنترنيت والهاتف أو تقديم أحد الخدمات المرتبطة بهذا النشاط دون التوفر على ترخيص مسبق بقرار عاملي من المصالح المختصة بالعمالة.
الفصل الثالث
المركبة المستعملة كسيارة الأجرة
المادة 25:
يجب أن تكون المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة من الأصناف المصادق عليها من طرف الإدارة تسمح حالتها الميكانيكية بذلك مسلمة من مراكز الفحص التقني المرخصة رسميا وألا يتعدى سنها خمس (05) سنوات بالنسبة للصنف الثاني وعشر (10) سنوات بالنسبة للصنف الأول أثناء تقديم الطلب بذلك
يحدد عدد المقاعد المسموح به بالنسبة لكل صنف من أصناف سيارات الأجرة على النحو التالي:
* سيارة الأجرة من الصنف الأول: ستة (6) ركاب كيفما كان سنهم بالإضافة إلى السائق
* سيارة الأجرة من الصنف الثاني ثلاثة (3) ركاب كيفما كان سنهم بالإضافة إلى السائق.
المادة 26:
يجب أن تتوفر كل مركبة مرخص باستغلالها كسيارة الأجرة على:
* وثائق المركبة المنصوص عليها في القانون رقم 05-52- المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
* القرار العاملي المرخص بموجبه استغلال رخصة سيارة الأجرة؛
* المطبوع الأصلي للرخصة؛
* رخصة الثقة سارية المفعول؛
* بطاقة السائق المهني سارية المفعول.
* الفحص التقني للسيارة
* القرار العاملي باستعمال سيارة الأجرة
الفصل الرابع
التنقيط والفحص التقني
المادة 27:
تخضع سيارة الأجرة بصنفيها الأول والثاني لنظام التنقيط والمراقبة وفقا الشروط و الكيفية المحددة بالقرار العاملي رقم 04 بتاريخ 2018/11/28
تهم عملية التنقيط مراقبة الحالة العامة لسيارة الأجرة وكذا وضعية السائقين القانونية وهيأتهم وهندامهم
المادة 28:
يجب إجراء فحص تقني على سيارة الأجرة بواسطة المؤسسات المقبولة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل، وذلك قبل استعمالها أو استبدالها وعند كل إصلاح وقع في هيكلها أو محركها.
الفصل الخامس
تسوية النزاعات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة
العادة 29:
يتم تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمستغلين عن طريق اللجنة الإقليمية المكلفة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب رخص سيارات الأجرة ومستغليها باقليم خريبكة المحدثة بقرار عاملي عدد 16 بتاريخ 2014/03/24
الفصل السادس
التدابير الإدارية والعقوبات
المادة 30:
علاوة على المراقبة التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يقوم ضباط الشرطة القضائية وأعوان هيئة مراقبي الأسعار بالأبحاث والتحريات اللازمة المراقبة احترام مقتضيات هذا القرار.
المادة 31
علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، يتخذ العامل عند مخالفة أحكام هذا القرار تدابير إدارية وعقوبات وهي مرتبة حسب شدتها كالتالي:
- إنذار مع إشعار بالتسلم؛
- توقيف الترخيص باستغلال الرخصة مؤقتا؛
- السحب النهائي لترخيص استغلال الرخصة في حالة العود؛
- سحب الرخصة.
- و العقوبات المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها السائق المهني الواردة للقرار العاملي عدد 04 بتاريخ 2018/11/28
المادة 32: توقيف الترخيص بالاستغلال:
يتم توقيف الترخيص باستغلال الرخصة بقرار يصدره العامل لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، بعد توجيه إندار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل الاستلام، يحدد أجل (15) يوما من تاريخ التوصل قصد موافاة المصالح المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية، في حالة:
- عدم مراعاة قواعد السلامة فيما يتعلق بتجهيزات السيارة
- تشغيل سائق سيارة أجرة دون توفره على ترخيص مصالح العمالة،
- تشغيل سائق سيارة أجرة تم توقيف أو سحب رخصة ثقته؛
- قيادة سيارة الأجرة غير خاضعة للفحص التقني أو غير متوفرة على الوثائق الإدارية المتعلقة بسيارة الأجرة
- سياقة سيارة الأجرة دون الخضوع لعملية التنقيط؛
- اشتغال سيارة الأجرة خارج مدار نقطة انطلاقها المحدد دون التوفر على ترخيص بذلك؛
- التوقف عن استغلال رخصة سيارة الأجرة لمدة شهر واحد دون إشعار مصالح العمالة والأمن.
- في حالة استغلال رخصة سيارة الأجرة عن طريق التفويض، يتعين على المفوض له أن يستمر طيلة مدة توقيف الترخيص بالاستغلال في أداء الواجبات الكرانية الشهرية وباقي الالتزامات المضمنة في اتفاق تفويض الاستغلال المبرم بينه وبين صاحب الرخصة ما لم تكن هناك حالة قوة قاهرة المنصوص عليها في المادة 269 من قانون الالتزامات و العقود
- استغلال رخصة سيارة الأجرة دون التوفر على ترخيص بالاستغلال.
المادة 33 سحب الترخيص بالاستغلال
يتم سحب الترخيص باستغلال الرخصة وتوقيف المركبة من السير بقرار عاملي، في حالة العود بارتكاب المخالفات المنصوص عليها والمخ والمخالفات الآتية بعده بعد توجيه إندار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل الاستلام يحدد أجل (15) يوما من تاريخ التوصل قصد موافاة المصالح ا المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية، في حالة:
- تنازل الشخص المفوض له عن الترخيص بالاستغلال؛
- عدم أداء واجبات استغلال رخصة سيارة الأجرة والتكاليف المتعلقة باستغلالها لمدة أربعة (04) أشهر متتالية أو متفرقة خلال نفس السنة
- تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة سواء بعوض أو بدون عوض، في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال
- عدم استغلال الترخيص داخل أجل ثلاثة أشهر من من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة المنصوص عليها في المادة 269 من قانون الالتزامات و العقود فيتم التمديد لثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد؛
- استغلال سيارة الأجرة في الوقت الذي تكون الرخصة قد تم سحبها مؤقتا.
- حل الشركة إما بشكل إرادي أو قضائي
المادة 34:
يتم السحب النهائي للرخصة وتوقيف المركبة بقرار يصدره العامل في الحالات التالية:
- وفاة صاحب الرخصة؛
- تنازل الشخص المرخص له عن الرخصة وإرجاعها المصالح العمالة عدم استغلال الترخيص داخل أجل ستة أشهر من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد لستة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد؛
- رفض تجديد العقد المبرم سابقا مع نفس المستغل دون قيد أو شرط في إطار إجراءات تفويض الاستغلال بواسطة العقد النموذجي مع مراعات التوفر على شروط الاستغلال
- رفض إبرام العقد النموذجي مع أحد ذوي الحقوق الذي تتوفر فيه الشروط المهنية للاستغلال
الفصل السابع
تحويل رخص سيارات الأجرة، نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة
تغيير نقطة الانطلاق او الصنف و الغاء رخص سيارات الأجرة.
المادة 35:
تحويل الرخص
اعتبار الطابع الشخصي للرخصة فهي تصبح لاغية بوفاة الشخص المرخص له، الامر الذي يقتضي اصدار قرار عاملي بهذا الخصوص يؤكد الغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والاقليمية المعنية بوفاة المستفيد وتبليغهم بذلك من قبل احد افراد الاسرة او من قبل المستغل أو سائق السيارة، وتبقى امكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة في حالة توفر الشروط المطلوبة، من خلال الحصول على ترخيص خاص مؤقت بعد تقديم ودراسة الطلب المقدم من طرف أحد ذوي الحقوق حسب اهليته بالترتيب الوارد بالمادة 37 والبت فيه وفق الشروط والمعايير المحددة لمسطرة وشروط تحويل رخص سيارات الأجرة الواردة بالدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليو .2022
ويترتب عن الغاء الرخصة بعد وفاة المستفيد الغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة أجرة بشكل فوري من السير والجولان سواء في حالة ما كانت الرخصة مستغلة بشكل مباشر من طرف الهالك او من طرف شخص اخر دون التصريح بذلك.
اما في حالة استغلال الرخصة وفق عقد تفويض استغلال مصادق عليه من طرف السلطة الاقليمية، وتبين احتمال تحويلها لذوي الحقوق واردا بعد ابداع طلب تحويل بذلك، فانه يمكن اصدار قرار عاملي مؤقت يرخص بموجبه للمستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة أقصاها ستة اشهر قابلة للتجديد في انتظار البث في طلب التحويل شريطة تقديم طلب في الموضوع من طرف المستغل المهني صاحب المركبة والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة اجرة في حالة الغاء قرار الترخيص المؤقت او بعد انتهاء مدته، وفي حالة رفض طلب التحويل.
المادة 36:
القبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة لذوي حقوق الهالك حسب الترتيب الوارد الواردة بالدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليو 2022 ومعايير دراستها والبث فيها يتعين مراعاة الشروط والمعايير التالية في تقديم وقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة
-1- شروط قبول طلبات تحويل الرخص:
- تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة من قبل احد افراد اسرة الهالك المستفيد من الرخصة من بين الفئات التي سيتم سردها بالمادة 37 ؛
يتضمن جميع الوثائق المطلوبة داخل اجل اقصاء 6 أشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة، تحت طائلة عدم قبول طلب التحويل بعد انقضاء الأجل المحدد
- الالتزام المسبق للشخص الراغب في الاستفادة من التحويل بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلالها وبالشروط والمعايير المحددة لقبول طلبات التحويل وبشروط الاستغلال المهني للرخصة في حالة الموافقة المبدئية المشروطة أو قبول طلب التحويل؛
- التأكد من كون الرخصة مستغلة فعليا بصفة منتظمة وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد.
2- المعايير المتعين اعتمادها والشروط اللازم توافرها للموافقة على طلب التحويل المقدم وفق الشروط المحددة أعلاه
- السعي لاستمرار تقديم خدمات سيارات الاجرة ولملائمة عدد الرخص المستغلة مع حاجيات العمالة او الاقليم من هذا النوع من الرخص حسب صنف ونقط انطلاق سيارات الاجرة، مما يستوجب تفادي الموافقة على طلبات تحويل الرخص بنقط الانطلاق التي يسجل فيها فائض من سيارات الاجرة المستغلة
- السعي ما امكن لاستمرارية استغلال رخصة سيارة الاجرة التي تم بشانها ابرام عقد استغلال مع المهنيين المتوفرين على شروط الاستغلال، حفاظا على حقوقهم وعلى استقرار العمل لسائقي سيارات الاجرة المهنيين
- تفادي قبول . طلب التحويل التي قد يفضي لخلافات واشكالات مستعصية أو نزاعات حول استغلال الرخصة او للطعن في القرارات بالقلقة بتحويل استغلال الرخصة بعد تحويلها
- تفادي قبول طلب تحويل رخصة والعمل بعد ذلك على الغانها النهائي في حالة توفر ما يثبت استغلالها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية والشروط المحددة لذلك .
- تفادي قبول طلب التحويل لفائدة الاشخاص الذين يتبين انهم في وضعية اجتماعية ومادية مريحة أو لهم دخل مهني قار وكاف أو سبق لهم ان استفادوا من رخصة سيارة أجرة
- مراعاة الوضعية الاجتماعية والمادية ودرجة الأولوية المحددة في الفصل الموالي، او في حالة تقديم عدة طلبات او عدم تفاهم ذوي حقوق الهالك في تقديم احدهم و يبقى للجنة الاقليمية صلاحية البث في احقية احد الطالبين.
- لا يحق لمستغل الرخصة بواسطة عقد نموذجي سابق، الاستمرار في العلاقة التعاقدية مع طالب التحويل في حالة عدم توفره على شروط المهنية رخصة الثقة و البطاقة المهنية.
المادة 37
الاشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل لرخصة سيارة اجرة
تحدد لائحة الاشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الاجرة من بين افراد الهالك المستفيد من الرخصة ، حسب الفئات والترتيب اسفله طبقا للدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليو 2022 د كالتالي:
1- الارامل (ذكورا او اناثا) دون دخل او في وضعية مادية أو اجتماعية هشة
2- الأبناء ذكورا او اناثا) المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة اجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية
3- الأبناء ذكورا) او اناثا) في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة
4- باقي الأبناء (ذكورا او اناثا) البالغين سن الرشد دون دخل او في وضعية مادية واجتماعية هشة
5- الأمهات والاباء دون دخل او في وضعية مادية واجتماعية هشة.
ويعتبر هذا الترتيب ملزما عند دراسة طلبات تحويل الرخص والبث فيها ما لم يتم الاخلال بالاستمرار في العلاقة التعاقدية مع نفس المهني الحاصل على رخصة الثقة و البطاقة المهنية بإبرام عقد نموذجي لتفويض الاستغلال خصوصا إذا كان القرار العاملي بتفويض الاستغلال لا زال ساري الصلاحية.
المادة 38
اجل ابداع ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ومكونات الملف:
يتعين ايداع ملفات طلب تحويل رخص سيارات الاجرة تضم كافة الوثائق المطلوبة بمقر العمالة التابعة لها نقطة انطلاق رخصة سيسارة الاجرة من قبل احد الاشخاص من بين الفئات المشار اليها بالفصل السابق داخل اجل لا يتعدى ستة (6) اشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة ولا تقبل الطلبات المقدمة او التي لم يتم استكمال الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب التحويل بعد انصرام هذا الاجل، ويتكون الملف من استمارة طلب التحويل وفق النموذج الوارد بالدورية عدد 750 معبأة بصفة كاملة وموقع عليها من طرف صاحب الطلب ومن الوثائق التالية المرفقة بهذه الاستمارة :
- - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية ،
- - نسخة من السجل العدلي ( بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل من اقل من 3 اشهر)
- - شهادة الاخضاع او عدم الاخضاع للضريبة على الدخل،
- - صورتان فوتوغرافيتان (02)
- شهادة وفاة المستفيد السابق (الهالك) من الرخصة
- نسخة من عقد الاراثة للمستفيد السابق من الرخصة
- المطبوع الأصلي للرخصة او تصريح بالشرف بعدم التوفر عليها مع بيان الاسباب الموضوعية لذلك،
- نسخة من عقد الاستغلال السابق للرخصة او تصريح بالاستغلال الشخصي إذا كان ذلك،
- التزام المرشح للاستفادة من التحويل بإبرام العقد النموذجي مع المستغل السابق؛
- نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستغلة كسيارة أجرة نسخة من اخر شهادة للتامين على المركبة
- تصريح بالشرف بعدم الاستفادة من اي رخصة سيارة أجرة اخرى داخل او خارج الاقليم
- وثيقة أو وثائق موقعة من طرف الاشخاص المخول لهم تقديم طلب التحويل مشهود بصحة الامضاء عليها، تفيد موافقتهم على تحويلها لفائدة صاحب الطلب او تصريح بالشرف بعدم التمكن من الحصول عليها مع بيان الاسباب الموضوعية لذلك تستثنى الارملة الوحيدة من تقديم هذه الوثيقة).
- نسخة من رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني سارية الصلاحية بالنسبة للشخص المقترح الذي يزاول مهنة سائق سيارة أجرة
- شهادة الاعاقة بالنسبة للأشخاص في وضعية اعاقة.
المادة 39:
بخصوص مسطرة منح نظير مطبوع رخصة سيارات الأجرة :
يمكن تقديم طلبات للحصول على نظير مطبوع رخصة سيارة اجرة داخل اجل لا يتعدى 30 يوما و يتم تسليم نظير الرخصة في الحالات التالية:
- تلاشي مطبوع الرخصة
- تعرض مطبوع الرخصة للضياع
- تغيير الاسم العائلي او الشخصي للمستفيد من الرخصة
و يتعين على طالب نظير الرخصة تقديم الوثائق المضمنة بالدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 2022/07/27
المادة 40
طلب تغيير نقطة انطلاق سيارة الاجرة او صنفها :
يمكن بشكل استثنائي واستنادا على مبررات موضوعية مرتبطة بالمصلحة العامة أو بضرورة ملحة تتعلق بتنظيم قطاع النقل عبر سيارات الاجرة وحسن سيرة وتدبيره على المستوى المحلي الموافقة على طلب تغيير نقطة الانطلاق او صنف سيارة الأجرة، وذلك نتيجة للتوسع العمراني او لسد الخصـ الحاصل في بعض المراكز التي تفتقر لهذا النوع من وسائل النقل ومعالجة الاكتظاظ الذي قد يسجل في بعض المدن والمراكز نتيجة الترخيص سابقا لعدد من سيارات الاجرة يفوق الحاجيات الموضوعية .
و تسند مهمة دراسة هذا الطلب للجنة الإقليمية للنقل وابداء رأيها بالموافقة على ذلك.
مقتضيات الفصل الثامن
منحة دعم تجديد اسطول سيارات الأجرة بصنفيها
المادة 41:
تتم معالجة طلبات الحصول على منحة دعم تجديد الاسطول طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسومين الوزاريين من حيث الشروط المؤهلة من الدعم و اجاله.
المادة 42:
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره فيما يتعلق بصلاحيات السلطة الإقليمية و اللجنة الإقليمية للنقل المرتبطة بموضوع القرار العاملي ولا يحل هذا القرار محل النصوص التشريعية و التنظيمية والدوريات الوزارية المرتبطة بموضوع هذا النص.
إمضاء:
العامل
حميد أشنوري