أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملي رقم 2806 صادر في 15 نونبر 2022 يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة.

المملكة المغربية

ولاية جهة مراكش أسفي عمالة مراكش

الكتابة العامة

قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق





قرار عاملي رقم 2806 صادر في 15 نونبر 2022 يتعلق بتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة.


إن والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش

بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1303 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه:

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.166 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 اكتوبر 1993.

وعلى الظهير الشريف رقم 1.10.7 صادر في 26 من صفر 1431 (11) فبراير (2010) بتنفيذ القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق

وعلى الظهير الشريف رقم 1.1585 صادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليو (2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لاسيما المادة 110 منه:

وعلى الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6) مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11) سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل،

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر (2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة:

وعلى قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 صادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها. 

وعلى المرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 96.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 336 بتاريخ 27 أبريل 2022 حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية الفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني.

وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.

وعلى دورية السيد وزير الداخلية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 حول معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة.

وعلى المشاورات التي تمت مع الهيآت النقابية الممثلة للمستغلين والسائقين المهنيين.

يقرر ما يلي:

 الفصل الأول: تعريف المفاهيم

المادة 1

    يهدف هذا القرار إلى تنظيم وضبط استغلال رخص سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني، وتحديد التدابير والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة.

المادة 2

    تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين حسب مقتضيات المادة 2 من الظهور الشريف 1.63.260، المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 16.99 الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (طاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

المادة 3

    تصنف سيارات الأجرة حسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه إلى:

  • الصنف الأول يتكون من العربات التي يمكن داخل شعاع 20 كلم عبر الطريق حول مركز الاستغلال (نقطة الانطلاق)، أن تكون موضوع كراء قابل أو غير قابل للقسمة للرحلة. وفي حالة كرانها بشكل غير قابل للقسمة، فإنه بالإمكان أن تنتقل داخل شعاع 50 كلم حول نقطة الانطلاقة، ويمكن تجاوز هذه المسافة بعد الحصول على رخصة خاصة من المصالح الأمنية المختصة مدنها محددة في 5 أيام ولحمولة معينة ويتم تجديدها لمرة ثانية لنفس المدة من طرف مصالح الأمن أو الدرك الملكي التي تتواجد بها السيارة التي انتهت مدة رخصها.
           وفي حالة وقوع عطب بالعربة الناقلة، يمكن منحها أجلا إضافيا على أن تعود لنقطة انطلاقتها بمجرد إصلاحها وعبر أقصر طريق، ويمنع عليها نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي. 
  • الصنف الثاني: يتكون من السيارات التي تكون موضوع كراء كلي مرخصة على سبيل الحصر، للتنقل داخل الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

المادة 4 :

    رخصة سيارة أجرة هي قرار إداري يتم تفعيله بقرار عاملي تحدد بموجبه صنف سيارة الأجرة  ونقطة انطلاقها، وهي ذات طابع شخصي تمكن صاحبها من تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر أو تفويض الاستغلال لمستغل مهني ولا يجوز بيعها أو تفويتها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض او بدون عوض، كما انها تسحب او تلغي من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك، وهي ليست ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته في حالة الوفاة ولا يمكن أن تترتب عنها حقوق لورثته ليتم اقتسامها بينهم كل حسب قسمته الشرعية.

المادة 5 :

    سيارة أجرة هي مركبة تتوفر على رقم ترتيبي ومعدات خاصة يرخص لها بقرار عاملي لنقل الركاب المسموح بهم وأمتعتهم مقابلة أجرة، وتشتغل وفق نقطة الانطلاق المحددة بالرخصة المركبة المستغلة بالرخصة تسجل في اسم المستغل.

المادة 6 :

العقد النموذجي هو الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيد من رخصة سيارة الأجرة والمستغل . يسلم مطبوع العقد النموذجي من لدن مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة للمعني بالأمر شخصيا ، يتم تسجيل العقد وتضمينه رقما تسلسليا وتاريخ التسجيل ولا يتم تسجيل أي عقد لا تتوفر في المكتري الشروط المهنية للاستغلال.

    لا يصبح العقد النموذجي مكتملا الا بعد المصادقة على توقيعات صاحب الرخصة والمستغل شخصيا، ولا يمكن توقيع العقد بوكالة سواء عن صاحب الرخصة او المستغل.

    يمنع على المصالح الإدارية الجماعي للمملكة تصحيح الامضاء بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش للمصادقة على آية وثيقه تتعلق باستغلال رخص سيارة الأجرة باستثناء:

  •    العقد النموذجي المسجل بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة الذي يحمل خاتم الإدارة والرقم التسلسلي وتاريخ التسجيل
  •  الوثائق التي تثبت موافقه ذوي الحقوق على تحويل الرخصة في ما بينهم في اطار مسطره التحويل .

المادة 7:

    الترخيص باستغلال: رخصه سيارة الأجرة هو قرار إداري يتم تفعيله بقرار عاملي يرخص بموجبه لطالب الترخيص، سواء اكان شخصا ذاتيا او اعتباريا استغلال رخصه سيارة الأجرة والمركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة وهي رخصه مؤقته ذات صبغة شخصية قابله للسحب ولا تقبل التفويت او المشاركة .

المادة 8:

    السائق المستغل : هو كل سائق سيارة أجرة يتوفر على رخصة الثقة وبطاقه سائق مهني سارية الصلاحية ويستعمل سيارة الأجرة المسجلة باسمه سواء كانت المأذونية في اسمه او مكراة بواسطة عقد نموذجي وفقه مسطره تفويض الاستغلال .

المادة 9 :

    السائق المساعد: هو كل سائق سيارة أجرة يتوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارية الصلاحية. يربطه مع المستغل عقد استغلال المركبة يرخص للسائق المساعد من طرف العمالة بسياقة سیارة الأجرة بعد التصريح به من طرف المستغل.

المادة 10:

السائق الأجير: هو كل سائق سيارة أجرة  يتوفر على رخصه الثقة وبطاقة سائق مهني سارية الصلاحية يربطه عقد شغل مع المرخص له، سواء كان شخصا ذاتيا او اعتباريا، لاستغلال المركبة المراد استعمالها كسيارة أجرة ومصرح بها لدى مصالح العمالة. يرخص للسائق الأجير من طرف مصالح العمالة بسياقه سيارة الأجرة بعد التصريح به من طرف المستغل.

 في حاله اذا كان المستغل شخصا اعتباريا يتم تسليم الترخيص بسياقته سيارة الأجرة التابعة للشركة دون تحديد رقمها .

المادة 11:

الشخص الاعتباري المستغل لرخص سيارات الأجرة هو كل شركة مرخص لها باستغلال أكثر من رخصه سیارة أجرة، مؤسسة في اطار تسوية وضعية مستغلي اكثر من رخصة بواسطة عقود تفويض الاستغلال مبرمة مع المستفيدين من الرخص ومصادق عليها بقرارات عامليه في مرحلة أولى او مع الشركة في مرحله ثانية.

المادة 12:

تحدد أسعار خدمة النقل بواسطه سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بقرار العامل طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 الصادر في 13 شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015)، الذي تم بموجبه تحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.

المادة 13:

تحدد محطات وقوف سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بموجب قرار صادر عن الجماعة المعنية.

المادة 14:

رفض أو توقيف او سحب رخصة سيارة الأجرة او الترخيص باستعمالها أو رخصة الثقة لا يخول باي حال من الأحوال الحق لكل شخص متضرر في أي تعويض من طرف الإدارة.

المادة 15:

يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يزاول نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال وسائط تكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة وتطبيقات الانترنت والهاتف او تقديم أحد الخدمات المرتبطة بهذا النشاط دون التوفر على ترخيص مسبق بقرار عاملي من المصالح المختصة بالعمالة.

الفصل الثاني: استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة

المادة 16 :

يعتبر مهنيا في قطاع سيارات الأجرة كل من:

    - السائق المتوفر على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية والذي يزاول بصفة منتظمة وفق مقتضيات القرار العاملي المنظم للمهنة.

الشخص المعنوي المكتسب للصفة القانونية والمرخص له بقرار عاملي لاستغلال رخص سيارات الأجرة من طرف مصالح العمالة.

المادة 17 :

يجب على المستفيد من رخصه سيارة الأجرة، تحت طائله عدم الترخيص باستغلالها، احترام المقتضيات الواردة في القرار العاملي

المتعلق بمنح الرخصة وباقي القرارات ذات الصلة.

المادة 18 :

يستوجب على المستفيد من رخصه سيارة الأجرة في حاله التوفر على الشروط المهنية للاستغلال التقيد بما يلي :

- الاستغلال الشخصي للرخصة الممنوحة له تحت طائله السحب النهائي لرخصه الثقة.

- الشروع في استغلال الرخصة داخل اجل اربعه اشهر ابتداءا من تاريخ تسلمها ويتم التمديد لمده اربعه اشهر أخرى اذا ثبت وجود مانع قانوني او ظرف طارئ او قوه القاهرة حالت دون استغلالها في الآجال المحددة . وبطاقه سائق المهني سارية الصلاحية وفي وضعيه سليمه في اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

- ان يبرم عقد استغلال عند الاقتضاء مع سائق مساعد ينصب على السيارة المعدة والمجهزة والمرخصة لاستعمالها كسيارة اجرة .ويجب ان يصرح بهذا السائق لمصالح العمالة من اجل الترخيص له بسياقه سياقه الأجرة بعد التأكد من توفره على رخصه الثقة

- اخبار مصالح العمالة بكل تغيير يطرا على المعطيات الشخصية او عنوان الإقامة او الهاتف الشخصي داخل اجل أقصاه 30 يوما ابتداءا من تاريخ التغيير المذكور، وتبقى المعطيات المصرح بها هي المعتمدة من طرف الإدارة في تبليغ القرارات المتعلقة بالرخصة، ولا تقبل المحاجة بعدم التوصل في حاله أي تغيير غير مصرح به للإدارة .

- اثبات الاستمرار على قيد الحياه بكل وسيله من الوسائل المتاحة عند كل فحص تقني سنوي تحت طائله إيقاف الاستغلال وسحب المركبة

المادة 19:

    في حالة عدم توفر صاحب الرخصة على شروط الاستغلال فإنه يجوز له استغلالها سواء بصفة شخصية بواسطة سائق مهني أو عن طريق تفويض حق الاستغلال السائق مهني صاحب مركبة: 

أ- الاستغلال الشخصي عن طريق سائق مهني

إذا كان المستفيد من الرخصة لا يستوفي بعض شروط الاستغلال وبود استعاضها بصفة شخصية يتعين عليه:

        أن يقتني مركبة لا سالم كسيارة أجرة ا في اسمه، وأن تكون مرخص لها من طرف الإدارة.

        أن يبرم عقد  شغل طبقا لمدونة الشغل مع سائق سيارة أجرة أجير الاستغلال المركبة. ويجب أن يتوفر السائق على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصالحية وفي وضعية سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

يمنع على  المستفيد على المستفيد من الرخصة في إطار مسطرة التحويل، الذي لا تتوفر فيه الشروط المهنية، خصية ويتعين عليه تفويض حق الاستغلال لمهني وفق  مسطرة تفويض الاستغلال تفويض حق الاستغلال.

ب - تفويض حق الاستغلال لسائق مهني صاحب مركبة

         إذا كان المستفيد من الرخصة لا يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال، ولا يود استغلالها بصفة مباشرة، يتوجب عليه أن:

    - يفوض حق استمال الرخصة إلى:

1- سائق سيارة أجرة صاحب مركبة، وذلك وفي اتفاق تفويض الاستغلال يبرم بين الطرفين ويصادق عليه بقرار عاملي ولا يمكن للمفوض له أن يستغل أكثر من رخصة سيارة أجرة واحدة  إذا كان شخصا ذاتيا، ويمكن له، عند الاقتضاء، أن يبرم عقد استغلال مع السائق مساعد، ينصب على السيارة المعدة والمجهزة والمرخصة لاستعمالها كسيارة أجرة. ويجب أن يصرح بهذا السائق المساعد للمصالح المختصة بالعمالة من أجل الترخيص له كسائق مساعد.

2- شخص اعتباري يكون نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة نشاطه الرئيسي، ويتعين على الشخص الاعتباري إبرام عقد مع السائق طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.

-  احترام بنود اتفاق تفويض الاستغلال؛

- الامتثال للاستدعاءات الموجه إليه والحضور الشخصي لمعالجة المشاكل التي قد تطرح أثناء الاستغلال حث طائلة إيقاف إشتغال الرخصة دون أن يترتب عن ذلك المطالبة بالتعويض.

- الإدلاء للإدارة بوثيقة تثب الاستمرار على قيد الحياة، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة، عند كل فحص تقني سنوي تحث طائلة عدم أداء السومة الكرائية للشهور الموالية،

- إخبار المستغل ومصالح العمالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية أو عنوان الإقامة، أو الهاتف الشخصي، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التغيير المذكور. وتبقى المعطيات المصرح بها هي المعتمدة من طرف الإدارة في تبليغ القرارات المتعلقة بالرخصة، ولا تقبل المحاججة بعدم التوصل في حالة أي تغيير غير مصرح به للإدارة.

المادة 20

        ترفص المصادقة على تفويض الاستغلال في الحالات التالية: 

        - عدم تسجيل العقد النموذجي بمصالح العمالة.

        . إذا لم يتم تقديم طلب المصادقة على تفويض الاستغلال داخل أحل شهرين ابتداء من تاريخ المصادقة على العقد النموذجي، 

        - إذا كانت السومة الكرائية المدونة بالعقد نقل عن الحد الأعلى أو تزيد على الحد الأقصى لأثمنة الكراء المحددة بالنسبة لكل نقطة انطلاق، 

        - عند القضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين ولو تحصلوا على أحكام قضائية بالاستمرار في العلاقة التعاقدية.

المادة 21

يتوجب على كل شخص ذاتي، طالب للترخيص بالاستغلال الشخصي لرخصة سيارة الأجرة، أن يستوفي الشروط التالية:

    * أن يتوفر على رخصة الثقة سارية المفعول مسلمة من مصالح العمالة ؛

    * أن يتوفر على بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية؛

    * ان يكون في وضعية قانونية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

    * أن يتوفر على مركبة لاستعمالها كسيارة أجرة يسجلها في اسمه ومرخص لها من طرف الإدارة؛

    * أن يلتزم بتحمل كافة المسؤوليات والتبعات القانونية المترتبة عن استغلال رخصة سيارة الأجرة؛

المادة 22 :

    استغلال رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة يتم عن طريق ترخيص مسبق بواسطة قرار عاملي، يطلق عليه "الترخيص بالاستغلال" هذا الترخيص يتضمن معطيات متعلقة بصاحب الرخصة والمستغل والسيارة، ويبقى الوثيقة الأساسية لاستغلال الرخصة، ويقوم مقام العقد النموذجي وقرار تفويض الاستغلال وقرار استعمال او استبدال السيارة اثناء التنقيط او المراقبة . تحدد مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال في سنة ويجدد عقب كل فحص تقني سنوي إيجابي.

المادة 23 :

    يصبح القرار العاملي بالترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة لاغيا عند انتهاء مده الصلاحية المنصوص عليها ضمنه، او عند وقوع أي تغيير في احد عناصره الأساسية لا سيما صاحب الرخصة، المستغل لها ، المركبة المرخصة استعمالها كسيارة اجره خلافا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 24

    بوضع طلب الترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة، موقعا، من طرف المستغل المستوفي لشروط الاستغلال بمصالح العمالة مرفقا بوثيقة تثبت أداء الضرائب جماعية.

المادة 25:

    كل مستغل رخصة سيارة الأجرة ملزم، تحت طائلة الغاء الترخيص، بعد إنذار بوجه إليه وعدم القيام بالمتعين داخل أجل 15 يوما، باحترام بما يلي:

    استغلال رخصة سيارة الأجرة داخل أحل يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليم قرار الترخيص بالاستغلال.

    - احترام المجال الترابي الترخيص؛

    - القيام بتزويد سيارة الأجرة بجميع الوسائل التقنية والمعدات الأساسية والعلامات المميزة، 

    - إشهار التعريفة داخل سيارة الأجرة تحت طائلة المتابعة طبقا لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

    - التصريح بالساقين لدى مصالح العمالة من أجل الترخيص لهم السياقة سيارة الأجرة،

    - إعلام المصالح المختصة بالعمالة بكل تغيير يهم الحالة التقنية للسيارة أو كل ما يمنع من أداء خدمة النقل بواسطة المركبة المرخص لها بشكل ملائم في أجل لا يتجاوز 3 أشهر؛

    - المحافظة على نظافة سيارة الأجرة والوسائل والمعدات التي تحتويها في حالة جيدة ؛

    - عدم تقويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة للغير سواء بعوض أو بدون عوض، في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض  الاستغلال؛

    - أداء التكاليف المتعلقة باستغلال السيارة موضوع الرخصة - التأمين على المركبة المستعملة كسيارة أجرة والركاب وكذا السائق المهني والمستغل لسيارة الأجرة؛

    - التقيد ببنود اتفاق تفويض الاستغلال؛

 القيام بجميع الإصلاحات وتغيير المعدات التي تأمر بها الإدارة - أداء جميع الضرائب الواجبة لمصالح الجماعة.

المادة 26

    صاحب الرخصة الذي لا يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال ملزم في الاستمرار في الاتفاق المتعلق باستغلال الرخصة بعد نهاية العقد مع المكتري المهني. غير أنه يكون في حل من ذلك، في حالة رغبته في استغلالها بصفة شخصية عن طريق أحد أبنائه الذي يتوفر على الشروط المهنية للاستغلال في هذه الحالة، يكون ملزما بإبرام اتفاق تمريض الاستغلال مع الابن أو تشغيله بواسطة عقد شغل طبقا لمدونة الشغل. ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إعادة تفويض حق استغلال الرخصة لمهيني آخر قبل مرور 06 سنوات بعد استرجاعها من المهني السابق. 

المادة 27

    حق الاستغاثة يسقط مبدئيا بعد وفاة المكتري. غير أن صاحب الرخصة ببقي ملزما في الاستمرار في الانفاق المتعلق باستغلال الرخصة مع أحد ذوي حقوق المستغل الذي تتوفر فيه الشروط المهنية للاشتغال. ويتوجب عليه إبرام عند نموذجي دون قيد أو شرط عن المدة المتبقية بنفس الشروط في إطار إجراءات تفويض الاستغلال ويتم تسجيل المركبة في اسم المستغل الجديد بعد تسوية وضعيتها إذا كانت لازالت تتوفر فيها الشروط أو اقتناء مركبة أخرى.

     وفي حالة تعدد ذوي الحقوق الذين تتوفر فيه الشروط المهنية للاستغلال، يتم توقيع اتفاق استغلال جديد مع الذي يتم التوافق عليه من طرف المعنيين داخل أجل شهرين. وفي حالة عدم التوافق داخل الأجل المحدد بسقط حقهم في مواصلة الاستغلال وتلغى  جميع القرارات المتعلقة به.

    في حالة وفاة مسير الشركة الذي يستغل الرخص في اسمه، فإن أصحابها ملزمون في الاستمرار في الاتفاق المتعلق باستغلال الرخص مع نائب مسير الشركة. ويتوجب عليهم إبرام عقود نموذجية دون قيد أو شرط عن المدة المتبقية بنفس الشروط في إطار إجراءات تفويض الاستغلال.

المادة 28

    بحث سجل إقليمي خاص بسائقي سيارات الأجرة المهنيين الراغبين في استغلال رخص سيارات الأجرة عن طريق اتفاق تفويض الاستغلال، ثم مسكه والتقييد فيه من طرف المصالح المختصة بالعمالة يسهل هذا السجل على صاحب رخصة سيارة الأجرة عملية التعرف على السائق المؤهل لإبرام اتفاق تفويض الاستغلال.

المادة 29:

    يجب على كل سائق سيارة أجرة الذي عب في التسجيل في السجل الإقليمي لكراء الرخص أن يستوفي الشروط التالية:

        * التوفر على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني صالحتين،

        * التوفر على أقدمية 10 سنوات في مهنة سياقة سيارة الأجرة داخل تراب العمالة.

        * عدم استغلال أو الاستفادة من أية رخصة أخرى،

        * خلو ملفه من السوابق المهنية،

        * أن يكون سنه أقل من 65 سنة؛

    وفي هذا الإطار، يجب ترتيب السائقين المهنيين في السجل حسب النقط المحصل عليها باعتماد معايير شفافة حسب الحالة الاجتماعية (المرض، عدد الأبناء، الحالة العائلية..) والأقدمية في مزاولة المهنة، مع إجبارية المستفيد من الرخصة إبرام العقد النموذجي مع أحد السائقين الخمسة الأوائل المسجلين في السجل.

المادة 30:

        يجب أن يودع التصريح بالتسجيل في السجل من طرف صاحبه بصفة شخصية لـدى قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق  بالعمالة مرفقا بالوثائق الثانية:

        * استمارة طلب التسجيل معبأة كاملة وموقع عليها.

       * نسخ من البطاقة الوطنية ورخصة الثقة وبطاقة سائق مهنى سارية المفعول

       * وثيقة تثبت وضعيته اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

       * تصريح بالشرف بالتنقيط لمدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال السنة الماضية وخلو سجله من السوابق المهنية.

    يتم التسحيل بالسجل دراسة الطلب والتأكد من المعلومات المبني بها، ويسلم وصل التسجيل، للمعني بالأمر. وفي حالة عدم صحة المعطيات المدلي بها يرفض طلب التسجيل وتسحب رخصة الثقة لمدة شهر.

المدة 31

تودع طلبات التسجيل إبتداء من فاتح يناير من كل سنة وتحصر لائحة المسجلين بعد التحيين خلال شهر مارس من نفس السنة.

يشرع بصفة استثنائية في التسجيل في السجل بعد صدور هذا القرار إلى غاية شهر مارس من سنة 2023

المادة 32

 بمنع إبرام أي اتفاق تفويض الاستغلال مع سائق سيارة أجرة غير مسجل بالسجل المحلي، ويستثنى من هذا الشرط أبناء أصحاب الرخص الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية للاستغلال.

المادة 33

يمنع سياقة سيارات الأجرة دون التوفر على ترخيص مسلم من طرف المصالح المختصة بالعمالة. يسلم الترخيص بناء على طلب المستغل بعد إدلائه بالوثائق التالية:

* طلب الترخيص موقع من طرف المستغل.

* الوثيقة التي تثبت العلاقة بين المستغل والسائق.

* نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ورخصة الثقة والبطاقة المهنية.

* وثيقة تثبت وضعية السائق اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على المستغل فإنه في حالة ضبط سائق يشتغل بسيارة أجرة غير مرخص له بسياقتها، يتم سحب رخصة ثقته لمدة 15 يوما. وفي حالة العود تتضاعف المدة لتصل إلى شهر وتسحب رخصة الثقة نهائيا في المرة الثالثة.

 الفصل الثالث: المركبة المستعملة كسيارة الأجرة

المادة 34

    يجب أن تكون المركبة المراد استعمال كسيارة أجرة من الأصناف المصادق عليها من طرف الإدارة وألا تتعدى بعد أول شروع في الاستخدام ستة (06) سنوات بالنسبة للصنف الثاني وعشر (10) سنوات بالنسبة للصنف الأول شريطة أن تسمح حالك الميكانيكية بذلك.     يحدد عدد المقاعد المسموح به بالنسبة لكل صنف من أصناف سيارات الأجرة على النحو التالي:

    * سيارة الأجرة من الصنف الأول: سنة (6) ركاب بالإضافة إلى السائق،

    * سيارة الأجرة من الصنف الثاني: ثلاثة (3) ركاب بالإضافة إلى السائق.

 كل تغيير للمستغل يقترن بإدخال سيارة جديدة ولا يقبل بأي حال من الأحوال الاستمرار في استغلال نفس السيارة.

المدة 35:

يحدد  بقرار عاملي اللون والعلامات المميزة والمعدات الخاصة التي يحب أن تتوفر عليها كل مركبة مرخص لها كسيارة أجرة.

المدة 36:

يجب أن تتوفر كل مركبة مرخص باستغلالها كسيارة الأجرة على:

    *وثائق المركبة المنصوص عليها في القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق،

    * القرار العاملي المرخص بموجبه استغلال رخصة سيارة الأجرة،


الفصل الرابع: التنقيط والفحص التقني

المادة 37:

    تخضع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني لنظام التنقيط والمراقبة، تحدد شروطه وكيفية تدبيره بالقرار العاملي الخاص بعملية التنقيط والمراقبة (الثابتة والمتحركة).

    تهم عملية التنقيط مراقبة الحالة العامة لسيارات الأجرة وكذا وضعية السائقين القانونية وهيأتهم وهندامهم.

المادة 38:

    يجب إجراء فحص تقني على سيارة الأجرة بواسطة المؤسسات المقبولة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل، وذلك قبل استعمالها أو استبدالها وعند كل إصلاح وقع فيها. ولا يمكن إجراء هذا الفحص بدون ترخيص مسبق من مصالح العمالة.

    يمنع على مراكز الفحص التقني إجراء أي فحص تقني على سيارات الأجرة دون حصول المستغل صاحب المركبة على ترخيص مسلم من طرف المصالح المختصة بالعمالة. تحت طائلة المنع من الاستفادة من عملية الفحص التقني السنوي للسيارات الأجرة والمتابعة من طرف المصالح المختصة.

    يتم إيقاف استغلال كل مركبة، قام مستغلها بإجراء فحص تقني دون ترخيص مسبق من مصالح العمالة أو من طرف مركز غير معتمد من طرفها، لمدة شهر فور علمها بذلك. وتتضاعف المدة في حالة العود. بالإضافة إلى ذلك تسحب لمدة شهرين رخصة ثقة السائق الذي أجرى الفحص التقني. 

المادة 39:

    للحصول على الترخيص لإجراء الفحص التقني السنوي على سيارة الأجرة يجب الإدلاء بما يلي:

    * وثيقة تثبت استمرار صاحب الرخصة على فيد الحياة مسلمة من طرف صاحب الرخصة. كما يمكن اعتماد اشهاد من طرف المستغل في حالة تعذر الحصول على وثيقة صاحب الرخصة. وتقوم مصالح العمالة المختصة من التأكد من صحة المعلومات تحت طائلة سحب الترخيص لمدة شهر.

    * وصل أداء الضرائب إلى غاية تاريخ إجراء الفحص التقني،

    * قرار الترخيص بالاستغلال،

مدة صالحية الترخيص بإجراء الفحص التقني محددة في شهر.

المادة 40:

بالإضافة إلى المعايير القانونية في مجال الفحص التقني للمركبات يجب التأكد من توفر المواصفات التقنية التالية:

    1- سيارات الأجرة من الصنف الأول.

    * تثبيت بنارة صفراء فوق السطح على مستوى مقدمة السيارة،

    * إشهار التعرفة على الواقية الأمامية،

    * التوفر على آلة الإطفاء صالحة للاستعمال (2 كنع)،

    * وضع دائرة على الأبواب الأمامية قطرها 20 سم. يكتب فيها نقطة الانطلاق وبداخلها دائرة صغيرة قدره 17 سم يكتب في وسطها على مقياس 8 سم  باللون الأسود رقم الرخصة؛

    * ثبيان رقم الرخصة ونقطة الانطلاق بالأسطوانتين الأمامية والخلفية من فئة 17 سم وكتابة الأرقام بمقياس 5.5 سم.

    * وضع خط أصفر عرضه 10 سم على طول جانبي السيارة بالنسبة لسيارات الأجرة من لصف الأول، ذات نقطة الانطلاق الجماعات المتواجدة بمعالم القروي.

    2- سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

    * تثبيت بنارة صفراء فوق السطح على مستوى مقدمة السيارة

    * تثبيت علامة 3 مقاعد بالواقية الخلفية على اليمين؛

    * وضع عداد بالداخل في حالة جيدة ومراقب من طرف المصالح المعنية؛

    * وضع دائرة بيضاء على الأبواب الأمامية وخلف السيارة من الجهة اليمنى بمقياس 20 سم تكتب عليها الأرقام بالأسود بمقياس 8 سم؛

    * . التوفر على آلة الإطفاء صالحة للاستعمال (2 كلغ).



الفصل الخامس: الولوج لمهنة سياقة سيارة الأجرة


المادة 41:

       يبقى القرار العاملي عند 1668 الصادر بتاريخ 2018 المتعلق بتحديد شروط الحصول على رخص الثقة ساري المفعول، بصفة استثنائية، إلى حين إجراء الامتحان لأصحاب كل الطلبات المودعة بالمناطق الحضرية والدوائر،

المادة 42:

    بعد استكمال عملية إجراء امتحان الرخصة المشار إليها في المادة أعلاه، يتم اعتماد قرار عاملی جديد لتنظيم عملية الولوج إلى المهنة يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية وبناء على قاعدة أن يكون عدد رخص الثقة يساوي ثلاث مرات عدد المأذونيات بالعمالة

المادة 43:

    تسعى مصالح العمالة إلى اعتماد رخصة الثقة البيومترية  لتتبع عمل السائقين وتحيين وضعيتهم وذلك بعد ضبط عدد المزاولين منهم تحيين المعطيات الخاصة بهم،

    بعد استكمال عملية الإحصاء والضبط تلغى جميع الرخص التي لم يشتغل أصحابها بعد سنة 2019.

الفصل السادس: تسوية النزاعات المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة

  المادة 44:

    تتم تسوية النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمستغلين عن طريق لجنة البحث والمصالحة المؤسسة بالقرار العاملي عدد 1089 بتاريخ 01/06/2015.

    يتم تحيين القرار العاملي السالف الذكر من أجل ملائمة بنوده مع القرارات الجديدة.

الفصل السابع: التدابير الإدارية والعقوبات

المادة 45

علاوة على المراقبة التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يقود ضباط الشرطة القضائية وأعوان هيئة مراقبي الأسعار بالأبحاث والتحريات اللازمة  لمراقبة احترام مقتضيات هذا القرار.

المادة 46:

علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، يتخذ العامل، عند مخالفة أحكام هذ القرار، تدابير إدارية وعقوبات وهي مرتبة حسب شدتها كالتالي:

- إنذار مع إشعار بالتسلم؛

- توقيف الترخيص باستغلال الرخصة

- السحب النهائي لترخيص استغلال الرخصة

- سحب الرخصة.

المادة 47:

توقيف استغلال السيارة

    يتم توقيف استغلال السيارة بقرار بصدره العامل لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، بعد توجيه إنذار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل الاستلام، 

    يحدد أجل (15) يوما من تاريخ التوصل قصد موافاة المصالح المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية، في حالة: 

        - استغلال رخصة سيارة الأجرة دون التوفر على ترخيص بالاستغلال، 

       - عدم مراعاة قواعد السلامة فيما يتعلق بتجهيزات السيارة: 

     - عدم القيام بالمراقبة التقنية الدورية للعداد بالنسبة لسيارة الأجرة من الصنف الثاني، 

      - تشغيل سائق سيارة أجرة دون توفره على ترخيص مصالح العمالة،

     - تشغيل سائق سيارة أجرة تم توقيف أو سحب رخصة ثقته، 

     - قيادة سيارة الأجرة غير خاضعة للفحص التقني الدوري أو غير متوفرة على الوثائق الإدارية المتعلقة بسيارة الأجرة،

     - سباقة سيارة الأجرة دون الخضوع لعملية التنقيط .

    - اشتغال سيارة الأجرة خارج مدار نقطة انطلاقها المحددة دون التوفر على ترخيص بذلك. 

    - التوقف عن استغلال رخصة سيارة الأجرة لمدة شهر واحد دون إشعار مصالح العمالة والأمن. 

    - في حالة استغل رخصة سيارة الأجرة عن طريق التفويض، يتعين على المفوض له أن يستمر، طيلة مدة توقيف الترخيص بالاستغلال، في أداء الوجيبة الكرائية الشهرية وباقي الالتزامات المضمنة في اتفاق تفويض الاستغلال المبرم بينه وبين صاحب الرخصة،

المادة 48

سحب الترخيص بالاستغلال:

    ـ يتم سحب الترخيص باستغلال الرخصة وتوقيف المركبة من السير بقرار عاملي، في حالة العود بارتكاب المخالفات المنصوص عليها والمخالفات الآتية بعده، بعد توجيه إنذار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل الاستلام، يحدد أجل (15) يوما من تاريخ التوصل قصد موافاة المصالح المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية، في حالة:

    - تنازل الشخص المفوض له عن الترخيص بالاستغلال،

    - عدم أداء واجبات استغلال رخصة سيارة الأجرة والتكاليف المتعلقة باستغلالها لمدة أربعة (4) أشهر متتالية أو متفرقة خلال نفس السنة.

    - تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة سواء بعوض أو بدون عوض، في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال،

    - عدم استغلال الرخيص داخل أجل ثلاثة أشهر من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد لثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد،

    - استغلال سيارة الأجرة في الوقت الذي تكون الرخصة قد تم سحبها مؤقتا.

    - حل الشركة إما بشكل إرادي أو قضائي.

االمادة 49:

يتم السحب النهائي للرخصة  وتوقيف المركبة بقرار يصدره العامل في الحالات التالية: 

    - وفاة صاحب الرخصة مع مراعات الأحكام المتعلقة بالتحويل،

    - تنازل الشخص المرخص له عن الرخصة وإرجاعها لمصالح العمالة،

    - عدم استغلال الترخيص داخل أجل 3 أشهر من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد؛

    - رفض صاحب الرخصة تجديد العقد المبرم سابقا في إطار إجراءات تفريض الاستغلال مع نفس المستغل دون قيد أو شرط مع مراعات التراضي على السومة الكرائية المتعارف عليها. 

    - رفض إبرام العقد النموذجي مع أحد ذوي الحقوق الذي تتوفر فيه الشروط المهنية للاستغلال،

الفصل الثامن أحكام انتقالية

المادة 50:

    يتعين على مستغلي  أكثر من رخصة واحدة لسيارة الأجرة، أن يطابقوا وضعيتهم مع مقتضيات المادة 11 المشار إليها أعلاه في حالة رغبتهم في الاستمرار في إستغلال أكثر من رخصة واحدة. وذلك داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 51:

    يتم الترخيص للشركات، في إطار تسوية وضعية مستغلي أكثر من رخصة، لاستغلال رخص النقل بعد تقديم الملف التالي:

        * ملف القانوني للشركة التي يكون هدفها استغلال رخص سيارات الأجرة  (القانون الأساسي بجب بتضمن مسير ومسير مساعد، السجل التجاري، التعريف الجبائي، البطاقة الوطنية للمسير والمسير المساعد).

        * عقود عمل السائقين

        * وضعية السائقين إتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

يتم استصدار ترخيص عام للشركة باستغلال السيارات وترخيص خاص بكل سيارة على حدة.

المادة 52:

     يتوجب تعويض العقود العرفية السارية المفعول المبرمة مع المستغلين المهنيين بعقود نموذجية بدون قيد أو شرط - داخل أجل 06 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة رفض أصحاب الرخص توقيع  عقود نموذجية مع المستعين تتم التسوية وفق ما يلي:

     1- إذا كانت مدة العقد أقل من 12 سنة، تعتبر الإدارة العقد العرفي بمثابة عقد نموذجي مدته تلك المشية في العقد، وتسلم للمستغل جميع القرارات المتعلقة بالاستقلال شريطة أدائه بصفة منتظمة للسومة الكرائية الواردة بالعقد،

    2- إذا كانت مدة العقد اكثر من 12 سنة، تعتبر الإدارة العقد العرفي بمثابة عقد نموذجي مدته 12 سنة مع إسقاط باقي السنوات، وتسلم للمستغل جميع القرارات المتعلقة بالاستغلال شريطة أدائه بصفة منتظمة للسومة الكرائية الواردة بالعقد.

المادة 53:

تمنح للمستغلين مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار من أجل الحصول على قرارات الترخيص بالاستغلال، تحت طائلة منح المركبة من الاشتغال كسيارة أجرة.

المادة 54:

    تمنح مدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار لمستغلي سيارات الأجرة لاستبدال المركبات التي تتجاوز السن القانوني بأخرى مطابقة لمقتضيات لمادة 34.

 المادة 55:

    تمنح مدة سنة لاستبدال العداد الحالي بعداد إلكتروني يمكن من طبع وصل يتضمن تعريف السيارة والسائق، تاريخ الخدمة وثمنها يسلم وجوبا للزبون بعد نهاية الرحلة، وذلك طبقا لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

المادة 56 

    تمنح مدة سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار لأصحاب الرخص المستغلين بصفة شخصية لتسوية وضعية الاستغلال وفق مقتضيات هذا القرار.

المادة 57:

يشرع العمل بالسجل والقيد بمقتضيات المادة 32 خلال شهر مارس من سنة 2023 وذلك بعد وضع اللائحة النهائية للمسجلين بالسجل المحلي.

المادة 58:

    يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

إمضاء

                                                                                   والي جهـــــــــــــة مراكــــــــــش أسفـــــــــــي

                                                                                          وعامـــل عمالــــــة مراكـــــــش

                                                                                                    كريم قسي لحلو


abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات