المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة الصخيرات تمارة
الكتابة العامة
قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق
قرار عاملي عدد 890 بتاريخ 15 نوفمبر 2022
يتعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة ومعالجة طلبات تحويلها ، ونظائر المطبوعات
وتغيير نقطة الانطلاق او صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة بتراب عمالة الصخيرات تمارة
إن عامل عمالة الصخيرات تمارة
- بناء على الظهير الشريف رقم 168-175-1 في 25 صفر 1397 الموافق 15 فبراير 1977 بشان اختصاصات العامل كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 293-93-1 بتاريخ 19 ربيع الثاني 1414 الموافق 6 أكتوبر 1993.
- بناء على الظهير الشريف رقم 260-63-1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل عبر الطرق بواسطة السيارات كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 65-245 الصادر في 27 محرم 1387 الموافق ل4 غشت 1967
- بناء على الظهير الشريف رقم 1-10-07 الصادر في 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
- بناء على الدورية الوزارية عدد 108 ق ت / 3 ن بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها.
- بناء على الدورية الوزارية عدد 21 بتاريخ 15 ماي 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي.
- بناء على الدورية الوزارية عدد 61 بتاريخ 09 لوله 2012 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها.
- بناء على الدورية عدد 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقود تقويض استغلال رخص سيارات الأجرة
- بناء على الدورية عدد 37 بتاريخ 11 يوليوز 2016 المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة.
- بناء على الدورية الوزارية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022 المتعلقة بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.
- بناء على الدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 بخصوص معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، نظائر مطبوعات سيارات الأجرة وتغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة.
يقرر ما يلي:
الفصل الأول :
تعتبر رخصة سيارة الأجرة ترخيصا إداريا ذات طابع شخصي لا يجوز بيعها او التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص أخر بعوض او بدون عوض تسلم بقرار عاملي يخول لصاحبه تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر او بتقويض استغلالها مع مستغل مهني، وتبقى هذه الرخصة قابلة للسحب او الإلغاء من طرف الإدارة المختصة منى ارتأت ذلك.
- يعتبر العقد النموذجي الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيد من رخصة سيارة الأجرة ومستغلها.
- يسلم مطبوع عقد نموذجي يحمل خاتم العمالة ورقما تسلسليا بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الصخيرات تمارة، ويدون بسجل خاص وبحضور طرفي العقد.
الفصل الثانية:
يتعين على المصالح الإدارية المكلفة بتصحيح الامضاء بالنفوذ الترابي لعمالة الصخيرات تمارة الامتناع على التصديق على اية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي الذي يحمل خاتم الإدارة والرقم التسلسلي المسلم من طرف المصالح المختصة بالعمالة.
لا يصبح تفويض الاستغلال ساري المفعول الا بعد صدور قرار عاملي يصادق عليه بعد تقديم طلب المصادقة على التفويض لدى مصالح العمالة والتحقق من صفة المستغل ومقتضيات العقد المنصوص عليها بالنصوص التنظيمية.
قرار عاملي متعلق بالإذن باستغلال المركبة المرخص استعمالها. وفي حالة تغيير المركبة المستعملة في استغلال رخصة سيارة تحددها الإدارة، تؤطر العلاقة مع سائق سيارة الأجرة، وبالتصريح بالسائقين المساعدين لدى مصالح العمالة.
الفصل الثالث :
يقتصر وجوبا ابرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المستفيدين من الرخص او تجديد عقود سابقة عند انقضاء مدتها المحددة على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني.
الفصل الرابع:
إضافة إلى القرار العاملي المتعلق بالمصادقة على تفويض الاستغلال، لا يسمح بالبدء في استغلال الرخصة الا بعد استصدار قرار عاملي متعلق بالإذن باستغلال المركبة المرخص استعمالها، ، وفي حالة تغيير المركبة المستعملة في استغلال رخصة سيارة الأجرة، لا يسمح بالبدء في استغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة الا بعد الحصول على قرار عاملي باستبدالها.
ويشترط للحصول على هذه القرار، ان تكون المركبة تتوفر على الشروط والأوصاف المطلوبة من حيث عدد المقاعد والعمر واللون وان يكون صاحب الطلب مستغلا للرخصة بصفة شخصية أو بواسطة عقد تفويض الاستغلال.
الفصل الخامس:
- يحدد عدد الرخص المستغلة من طرف الأشخاص الذاتيين في رخصة واحدة سواء بالنفوذ الترابي لهذه العمالة او بالعمالات والاقاليم الأخرى، وتعطى فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
- لا يسمح بتقويض استغلال جديد او تجديد عقود سابقة بالنسبة للأشخاص الذاتيين المستغلين لرخصة أو أكثر بمجال نفوذ هذه العمالة او بعمالات او أقاليم أخرى،
- يلتزم كل مستغل الرخصة سيارة أجرة، سواء بصفة شخصية أو بواسطة تفويض الاستغلال، بإبرام عقود كتابية نموذجية تحددها الإدارة، تؤطر العلاقة مع سائق سيارة الأجرة، وبالتصريح بالسائقين المساعدين لدى مصالح العمالة.
الفصل السادس
يحدث على صعيد عمالة الصخيرات تمارة، سجل خاص يسمى " السجل المحلي لطلبات الاستغلال" لغرض تسجيل السائقين المهنيين الراغبين في ابرام عقود استغلال مع أصحاب الرخص غير المستغلة، المتوفرين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني سارينا المفعول و المزاولين المهنة سائق سيارة أجرة داخل ذات العمالة والغير مستغلين لأي رخصة.
مسطرة تحويل رخص سيارات الأجرة .
الفصل السابع:
يتم اصدار قرار لإلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية بوفاة المستفيد السابق منها او تبليغهم بذلك. من قبل أحد أفراد أسرته او من قبل مستغل أو سائق سيارة الأجرة، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة من السير والجولان بصفة فورية في الحالات التالية:
- اذا كانت الرخصة المذكورة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد من الرخصة قيد حياته.
- اذا كانت مستغلة من طرف شخص اخر خارج از مسطرة التفويض.
- اذا كانت السيارة المستعملة كسيارة أجرة مسجلة باسم المستفيد من الرخصة قيد حياته .
الفصل الثامن:
اذا كانت الرخصة المتوفى صاحبها موضوع عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية سبق ابرامه من طرف صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مهني ولم ينتهي اجله بعد، وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل المهني وتبين ان احتمال تحويل الرخصة يبقى واردا، يتم اصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى ستة اشهر غير قابلة للتجديد وذلك في انتظار الدراسة والبت في طلب او طلبات تحويل الرخصة وفق المسطرة المحددة.
الفصل التاسع:
يتم تقديم طلب بالترخيص المؤقت من طرف المستغل المهني المالك للمركبة المرخص باستغلالها كسيارة أجرة والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة :
- الغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته.
- رفض طلبات التحويل المقدمة .
- عدم اصدار أي قرار بتحويل الرخصة خلال الفترة المذكورة .
- عدم ابرام عقد تفويض جديد لاستغلال الرخصة بين المهني المعني والشخص الحاصل على الموافقة المبدئية أو المستفيد من التحويل الرخصة.
شروط قبول طلبات تحويل يخص سيارات الأجرة ومعاير دراستها وأجال إيداعها
الفصل العاشر
يتم تقديم ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة، من قبل أحد أفراد أسرة المستفيد من الرخصة حسب الفئات والترتيب اسفله :
1 - الأرامل (ذكورا أو انانا) دون دخل او في وضعية مادية اجتماعية هشة؛
2- الأبناء (ذكورا أو انانا) المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية ؛
3 - الأبناء (ذكورا أو انانا ) في حالة إعاقة وفي وضعية مادية اجتماعية هشة؛
4- باقي الأبناء (ذكورا أو انانا ) البالغين سن الرشد دون دخل او في صحية مادية اجتماعية هشة؛
5- الأمهات والاباء دون دخل او في وضعية مادية واجتماعية هشة.
ويعتبر هذا الترتيب ملزما عند دراسة طلبات التحويل، ولا يتم الاستجابة لطلب احد الأشخاص ممن تقدموا بطلب تحويل الرخصة لفائدتهم في حالة وجود أشخاص آخرين تتوفر فيهم شروط التحويل لديهم الأولوية حسب ترتيب الفئات أعلاه إلا في حالة موافقتهم المسبقة والطوعية على تحويل الرخصة لفائدتهم وإدلائهم بالوثائق المثبتة لذلك ضمن ملف التحويل
ويتعين ابداع ملف طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة متضمنة لكافة الوثائق المطلوبة بمقر العمالة التابعة لها نقطة انطلاق سيارة الأجرة داخل اجل لا يتعدى سنة (6) اشهر من تاريخ وفاة المستفيد من الرخصة .
الفصل الحادي عشر:
يلتزم مسبقا الأشخاص الراغبون في الاستفادة من تحويل رخص سيارات الأجرة بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلالها
وبالشروط والمعايير المحددة في حالة الموافقة المبدية المشروطة قبول طلب التحويل ويجب ان تكون الرخصة مستغلة فعليا بصفة منتظمة وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد.
لا تقبل طلبات تحويل الرخص وتلغى نهائيا إذا ما ثبت استغلالها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية والشروط المحددة.
الفصل الثاني عشر:
في حالة ابداع اكثر من طلب لتحويل نفس الرخصة، يتم اختيار الشخص الذي له أحقية الاستفادة من تحويل الرخص المستوفي للشروط المطلوبة بناء على نتائج البحث والتحريات التكميلية حول الوضعية المادية والاجتماعية للمعنيين بالأمر و بالاستناد في معايير الأولوية المحددة في الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة أجرة.
الوثائق والمستندات المكونة الملف اطلب تحويل رخصة سيارة أجرة
الفصل الثالث عشر:
يتكون ملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة من استمارة طلب الدول الرخصة معبأة بصفة كاملة وموقع عليها من قبل صاحب الطلب ومن الوثائق التالية:
* استمارة طلب تحويل الرخصة معبأة كاملة وموقع عليها من قبل صاحب طلب التحويل؛
* نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
* نسخة من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ قل من 3 الشهرة)؛
* شهادة الاخضاع أو عدم الاخضاع الضريبة على الدخل؛
* صورة فوتوغرافية؛
* شهادة وفاة المستفيد السابق من الرخصة؛
* نسخة من رسم الإراقة المطية السابق من الرخصة؛
* المطبوع الأصلي للرخصة أو تصريح بالشرف بعدم التوفر عليه مع بيان الأسباب الموضوعية لذلك؛
* نسخة من عقد الاستغلال السابق للرخصة أو تصريح بالاستغلال الشخصي للرخصة؛
* نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستغلة كسيارة أجرة؛
* نسخة من اخر شهادة للتأمين على المركبة المستغلة كسيارة؛
* تصريح بالشرف بعدم الاستفادة من أي رخصة سيارة أجرة من قبل؛
* وثيقة أو وثائق موقعة من طرف الأشخاص المخول لهم تقديم طلب التحويل الرخصة، مشهود بصحة الإمضاء عليها، تفيد موافقتهم على تحويلها لفائدة صاحب الطلب أو تصريح بالشرف بعدم التمكن من الحصول عليها من بيان الأسباب الموضوعية لذلك (تستثنى الأرملة الوحيدة من تقديم هذه الوثيقة)؛
* نسخة من رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني سارينا الصلاحية بالنسبة للشخص المقترح الذي يزاول مهنة سياقة سيارة أجرة؛
* شهادة الإعاقة بالنسبة الأشخاص في وضعية إعاقة؛
الفصل الرابع عشر:
يتعين على صاحب طلب التحويل تقديم الوثائق الإضافية لدى مصالح العمالة داخل أجل 30 يوما من التوصل بإشعار الموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل.
تتم معالجة ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة في جميع مراحلها بواسطة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT)
الفصل الخامس عشر:
فيما يخص رخص سيارات الأجرة التي تبين وفاة المستفيدين منها والتي تم الاستمرار في استغلالها دون تقديم أي طلب للتحويل بخصوصها قبل اصدار الدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022، بمنح اجل (6) اشهر من تاريخ إصدارها لتقديم طلبات التحويل بخصوصها بحيث تتم دراستها والبت فيها وفق المسطرة المحددة. وفي حالة عدم تقديم أي طلب تحويل بشأن هذه الرخص داخل الاجل المحدد، سيتم اصدار قرارات عامليه فردية بإلغائها وتوقيف استغلال الرخص المعنية وسحب المركبات المشغلة بموجب الرخص الملغاة من السير والجولان.
الفصل السادس عشر:
تعرض ملفات التحويل عند الاقتضاء على لجنة إقليمية استشارية وذلك لإبداء رأيها بخصوص هذه الملفات وعرض اقتراحها على السلطة الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنها.
الفصل السابع عشر:
تتكون هذه اللجنة الإقليمية الاستشارية من السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة أو من ينوب عنه رئيسا ؟
- السلطات المحلية المعنية؛
- رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة أو من ينوب عنه؛
- قائد سرية الدرك الملكي بتمارة أو من ينوب عنه؛
- قائد سرية الدرك الملكي بالصخيرات أو من ينوب عنه؛
- قائد سرية الدرك الملكي بعين عودة أو من ينوب عنه؛
- المدير الإقليمي للنقل واللوجستيك او من ينوب عنه :
- رئيس قسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بتمارة أو من ينوب عنه؛
- ويمكن للرئيس استدعاء كل شخص يرى في حضوره فائدة؛
الفصل الثامن عشر:
يتخذ القرار من طرف السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل او برفض طلب التحويل مع التعليل بناء على نتائج دراسة الملف واقتراحات مصالح العمالة واللجنة الإقليمية عند الاقتضاء، وإصدار اشعار موجه لصاحب الطلب لتبليغه بالقرار المتخذة.
مسطرة منح نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة
الفصل التاسع عشر:
يمكن للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة التي لم يسبق اتخاذ قرار بسحبها او الغائها تقديم طلبات الحصول على نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة لدى السلطات المحلية التابعة لها نقط انطلاق سيارات الأجرة في الحالات التالية :
- حالة تلاشي مطبوع الرخصة؛
- حالة ضباع مطبوع الرخصة؛
- حالة تغيير الاسم العائلي او الشخصي للمستفيد من الرخصة؛
يتم تلفي ملفات طلبات الحصول على نظائر رخص سيارات الأجرة ودراستها من قبل مصالح العمالة والبت فيها داخل اجل لا يتعدى 30 يوما وتسلم نظائر رخص سيارات الأجرة وفق المسطرة الجاري بها العمل.
تغيير نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها
الفصل العشرون:
يتم تغيير نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة بناء على اقتراحات السلطات الإقليمية وعلى الحاجيات الموضوعية المعبر عنها لتوفير خدمات عمومية للنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول أو الثاني على مستوى مختلف المراكز التابعة للعمالة، من قبيل ادماج نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة نتيجة التوسع العمراني او لسد الخصاص الحاصل في بعض المراكز او معالجة حالات الاكتظاظ التي قد تسجل في بعض المدن والمراكز.
الفصل الواحد والعشرون:
لا يتم قبول طلبات تحويل صنف او نقط انطلاق سيارات الأجرة المقدمة من طرف المستفيدين من هذه الرخص أو من قبل المستغلين بعلة ضعف المدخول المتحصل من استغلال الرخصة او لوجود خلافات و منازعات حول استغلال هذه الرخص؛
لا تتم الموافقة على أي طلب لتحويل نقطة انطلاق سيارة أجرة بنقطة انطلاق تابعة لعمالة أخرى او لإقليم اخر إلى نقطة انطلاق تابعة لمجال نفوذ هذه العمالة او من نقطة انطلاق تابعة لمجال نفوذ هذه العمالة إلى نقطة انطلاق تابعة لعمالة أخرى او إقليم آخر.
سحب او الغاء رخص سيارات الأجرة
الفصل الثاني والعشرون:
يمكن عند الاقتضاء وفي الحالات المبررة التي تستدعي ذلك، اتخاذ قرارات عاملية بالسحب المؤقت او بالسحب النهائي لرخص سيارات الأجرة والغائها وتبليغ المستفيدين من الرخص المعنيين والأشخاص المرخص لهم باستغلالها بهذه القرارات وبالأسباب المبررة لاتخاذها، والمرتبطة بالمصلحة العامة المتعلقة بتنظيم وتدبير وحسن سير قطاع سيارات الأجرة او تبعا لوفاة المستفيد من الرخصة او للمخالفات المرتكبة من قبل المستفيد من الرخصة او الشخص المعهود له باستغلالها او بقيادة سيارة الأجرة.
الفصل الثالث والعشرون:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره
حرر بتمارة في :
العامل
إمضاء الكاتب العام
لحسن إغير
بالنيابة