ظهير شريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15) فبراير (2000)
بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر 1963
في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبد الطرق ، كما وافق عليه مجلس النواب الصادر في ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15) فبراير (2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول . الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي
قانون رقم 16.99
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260
الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963)
في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
ديباجة
إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف البلدان رهينة بإعداد مخطط متوازن للتراب الوطني يأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ، واتساع المبادلات الدولية ، ووضع نظام نقل شمولي ومنسجم مع حاجيات مستعملي النقل في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأكثر نفعا ونجاعة ويساهم في تعزيز الوحدة الترابية والتضامن الوطني.
ومن هنا بات من اللازم وضع إطار تشريعي يدمج مختلف أنواع النقل الطرقي ويضمن لها تطورا منسجما في إطار من التكامل والمنافسة الشريفة من خلال إقرار مقتضيات تدريجية في القانون المنظم للنقل الطرقي تهدف إلى تأهيل هذا القطاع للإندماج في نظام شمولي للنقل بجميع مكوناته.
إن هذه المقتضيات التدريجية تهم إذن اعتماد المهنية للولوج إلى السوق بإدخال معايير نوعية في مزاولة مهنة النقل الطرقي للبضائع في مرحلة أولى ثم تمديدها لنشاط نقل المسافرين بعد التحكم في آليات السوق، وتهم كذلك فتح سوق نقل البضائع أمام المنافسة الشريفة بتحرير نظام التعريفة، وإدماج الشاحنات الصغرى التي يتراوح وزنها الإجمالي المأذون به مع الحمولة ما بين 3.5 و 8 أطنان في النشاط المنظم وإلغاء احتكار الشحن المخول للمكتب الوطني للنقل مع تكليف هذه المؤسسة العمومية بمهام تأطير وتنمية القطاع ، وتهم أخيرا إحداث مهن جديدة لتعزيز قدرات هذا القطا ع.
ويواكب دخول هذه المقتضيات حيز التطبيق اتخاذ تدابير تنظيمية وخلق مشاريع استثمارية خلال الفترة الانتقالية من أجل ضمان قابليتها للتطبيق بشكل يساهم في إرساء الشروط الضرورية لانطلاق خطة منسجمة وناجعة للنقل الطرقي في بلادنا .
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 10 (الشريطة الثانية) و 12 و 13 المكرر و 24 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في . 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق وكذا عناوين الأجزاء الثاني والرابع والخامس منه :
الجزء الأول
الفصل 1
( عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 16.99 )
لأجل وتطبيق ظهيرنا الشريف هذا
1- يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل
عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه،
2- يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي
أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب
موكل أو يأمر بتنفيذها.
يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات
بضائع دون تجميع سابق إلى نافعي بضائع لحساب الغير.
3- يعتبر مؤجر السيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص
طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار
الأشياء المبرم بينهما .ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل
4- تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان
إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية
عنها مثل الأشياء الجامدة،
5- يراد بيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن
عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب
أنتوجد على مثن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل 2
( عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 16.99)
تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة
للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية
( تاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.
غير أنه لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:
أ- عمليات النقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات
العمومية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص
بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لاتحمل الناقلات
المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
ب- عمليات النقل المباشر بواسطة العربات المشار إليها في
المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على
الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الإصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى
السوق.
وترتب السيارات
العمومية (( تاكسي)) في صنفين.
يشمل الصنف
الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.
ويمكن كراء هذه
السيارات (( تاكسي)) كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز
لإستغلالها.
وفي حالة ما إذا
وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة، فإن تعريفة
المقعد الواحد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة
عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول ( الطبقة الأولى) المأذون
لها.
وإذا ما بوشر
كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك
1- السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرف المحيطة بالمركز
المذكور
2- تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن
خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح
لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ولحمولة معينة، بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية
الإذن المسلم سابقا.وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إيضاحي ، ويجب على سيارة ((
تاكسي)) وفي هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى اقرب طريق،
ويمنع كذلك على سيارات(( تاكسي)) نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن
الأولي.
ويشمل الصنف
الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير
فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين
الدائرتين ولو بصفة عرضية.
الفصل3
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم16.99)
تعتبر ناقلا
للبضائع للحساب الخاص:
1- النقل الذي تقوم به الإدارة أو الجماعات المحلية لحاجات
مصالحها بواسطة عربات مملوكة لهاأو موضوعة رهن تصرفها وحدها،
2- النقل الذي يباشره فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة
ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني
1355 (17 يوليوز1936) بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على
ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته وإما موضوع
تجارته الرئيسية أو الاعتيادية.
3-
وغذا أضيفت إلى نقل للبضائع للحساب الخاص شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع
تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير
مؤششة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو ألعتيادية، فإن النقل
المذكور يفقد صفة النقل للحساب الخاص ويعتبر حينئد نقلا لحساب الغير.
غيرأن النقل
بالمجان لبضائع مملوكة للغير لا يعتبر نقلا لحساب الغير بشرط أن تاذن فيه السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل سلفا ولو بصفة محدودة.
ويعتبر كذلك
نقلا للحساب الخاص إضافة شحنة تكميلية أو شحنة عند الرجوع تتكون من بضائع جارية
على ملك فلاحين متجاورين يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة
شريطة الإدلاء بورقة المعلومات الخاصة بذلك كلما طلب منه ذلك الأعوان المبينون في
الفصل25 بعده.
ويراد بورقة
المعلومات الوثيقة التي توضح نوعية وكمية الشحنة التكميلية أو الشحنة عند الرجوع
المشار إليها أعلاه والتي يحدد شكلها طريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل4
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم16.99)
يعتبر ناقلا
للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل أعلاه 3
يجب أن يعتبر ناقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة:
أ- النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الحالة
التي تكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص، ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل
المذكورة التي لا تكون إلا فرعا من هذا النشاط.
ب- أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكها شركاء إذا كانت البضائع
المنقولة غير جارية على ملك مجموع الملاكين الشركاء مثلما هو الشأن في الناقلات
المستعملة في النقل،
ج- أنواع النقل
المنجزة بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا، ويعتبر مالك الناقلة في
هذه الحالة ناقلا بدلا من المستأجر أو المشتري المفترض،
د- نقل البضائع
ولو كانت جارية على ملك صاحب الناقلة إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات
النقل، وتكون صبغة النقل لحساب الغير ثابتة ولا سيما إذا كانت البضائع تؤخد وتسلم
رأسا إلى محل سكنى الزبناء في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات
أو مستودعات تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.
الجزء الثاني
المصالح
العمومية لنقل المسافرين
الاعتماد والترخيص
الفصل 5
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم 16.99)
يجب على كل من
يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:
1- أن يكون مغريا
2- أن يكون مقبولا لهذا الغرض بصفة شخصية
3- أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة ترخيص خاصة من كل
سيارة من السيارات المخصصة للعمل.
الفصل 6
يقبل أصحاب
النقل ويرخص في الناقلات من طرف لجنة تدعى" لجنة النقل" يكون من
اختصاصها كذلك تجديد سند القبول أو تغييره أو توقيف العمل به أو سحبه.
ويمكن للعمال
في حالة الاستعجال إصدار الأمر بتوقيف سند القبل أو الترخيص.
ويسوغ للمعنيين
بالأمر أن يقدموا طلبات الطعن إلى لجنة الاستئناف قصد تعديل أو إلغاء المقررات
الصادرة عن لجنة النقل.
الفصل 7
يصح العمل
بسندات لقبول لمدة سبع سنوات من تاريخ تسليمها ويمكن تجديدها من طرف لجنة النقل
بطلب من المعني بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها يبع سنوات.
نتهي العمل
بالحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل سادس دجنبر 1963 عندما
تمضي سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت
تشملها هذه الحقوق في التاريخ المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي، غير أنه يمكن لذوي
الحقوق المشار إليها أعلاه أن يطالبوا
تجديد ترخيصاتهم. وتجدد هذه الترخيصات
حتما إذا كانت سندات القبول المخولة بموجبها هذه الحقوق قد سلمت قبل15 نونبر1958
واكتسبت بعوض قبل 6 دجنبر 1963.
الفصل 7 مكرر
خلافا لمقتضيات
الفصل 5 لمتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق، يجوز للأجانب المتوفرين
على رخص النقل أن يطالبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السابع من غير
المطالبة بالاستفادة من المقتضيات الخاصة بالتجديد التلقائي المنصوص عليه في الفصل
المذكور.
الفصل8
إن مقررات لجنة
النقل ، أو عند الإقتضاء لجنة الإستئناف، لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم
قد تضرروا بسبب هذه المقررات.
الفصل 8 مكرر
تقوم السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى
بهذه الصفة:
-تحديد مواقيت
عربات النقل الجماعي
- تحديد دورات
ذهاب العربات التي ليست لها مواقيت مضبوطة
- الترخيص
لعمليات النقل المحددة المعد والمستجيبة للطلبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو
معنويون.
الفصل9
تحدد بموجب
مراسيم
شروط قبل أصحاب
النقل والترخيص في السيارات
شروط تجديد
سندات القبول والترخيصات أو تغييرها أو توقيف العمل بها أو سحبها وكذا الشروط التي
يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول
طبقا للفصل السادس أعلاه.
الشروط التي
يمكن بموجبها تحيل سندات القبول أو الترخيصات برسم التخلي مجانا أو بعوض أو عن
طريق الإرث
تأليف وتسيير
لجنة النقل ولجنة الاستئناف المنصوص عليهما في الفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.
الشروط التي
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أن تخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول
المنصوص عليها في الفصل 13 بعده امتيازا أو إيجارا أو استغلال.
الشروط التي
يمكن لمقاولي مصالح النقل العمومية العمل طبقها على ضمان ما يلي:
أ- المسؤولية المدنية التي يتحملها إزاء الغير كل صاحب سيارة
مخصصة بهذا النقل
ب- مسؤوليتهم بصفتهم ناقلين إزاء المسافرين المنقولين
ج- التعويض
القانوني عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمجموع المستخدمين على متن السيارات المخصصة
بهذا النقل
وبصفة عامة
جميع المقتضيات الواجب اتخادها لضمان سلامة النقل العمومي.
الفصل 10
( عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم 16.99)
تصدر السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل قرارات تحدد فيها ما يلي:
نموذج العلامات
المميزة التي يجب أن تزود بها سيارات النقل العمومي أو الخصوصي لنقل البضائع وكذا
سيارات النقل العمومي للمسافرين.
الشروط التقنية
التي يجب أن تتوفر في عربات مصالح نقل المسافرين ومحطات نقل المسافرين.
الجزء الثالث
نقل البضائع
أ- النقل لحساب الغير:
الفصل 11
يجب على كل شخص
طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في نقل
البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل:
أ- أن يكون مغربيا
ب-
أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل
ج- أن تتوفر فيه
الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل أو وكيل بالعمولة أو مؤجر عربات نقل البضائع
والتي يمكن أن تتعلق بالشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية
د- ان يكون
مقيدا في السجل الخاص بالمهنة الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض
وعليه يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزالة إحدى المهن الثلاث
المذكورة أن يثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ
قرار القبول، تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية ( الباتنتا)، وفي
حالة عدم القيام بهذا الإجراء يمكن إلغاء قرار القبول.
يعلن عن تشطيب
تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات
نقل البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكور غير
متوفر.
تحدد إجراءات
تطبيق مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.
الفصل 11
المكرر
يجب على الناقل
لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.
تحدد إجراءات
وطريقة إيداع التصريح المذكور بنص تنظيمي.
الفصل 11المكرر
مرتين
يستفيد الأشخاص
الذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع
وزنها المأذون به محملة بين 3.500و 8.000 كيلوغرام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز
التنفيذ، من فترة انتقالية لتقييد أنفسهم بسجل الناقلين الذين تمسكه السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وذلك دون حاجة إلى إثبات التوفر على الشروط
المنصوص عليها في ((ج)) بالفصل 11 أعلاه.
تحدد مدة
الفترة الانتقالية المذكورة بنص تنظيمي
تسلم المصالح
المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل إلى المعنيين بالأمر بعد
إدلائهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية ( البتانتا) وفي السجل التجاري.
الفصل11 المكرر
ثلاث مرات
يجب أن ينص عقد
نقل البضائع لحساب الغير تحت طائلة البطلان على بنود تبين طبيعة النقل والغرض منه
وإجراءات تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بالنقل في حد ذاته وشروط حيازة الأشياء المنقولة
وتسليمها والإلتزامات المفروضة على كل من المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل
إليه أو أي آمر آخر بالخدمة وثمن النقل ومبلغ التعويضات عن الخدمات التبعية
المتوقعة ، وإن اقتضى الحال ، التعويضات عن الإخلال بالإلتزامات المذكورة.
يجب أن ينص
العقد على ضمان تغطية تكاليف التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم
وإنتاجية عادية
الفصل 11
المكرر أربع مرات
يجب على الناقل
الذي أبرم عقد ا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفده بعرباته الخاصة وإما أن
ينفده بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
الفصل 11
المكرر خمس مرات
يجب أن ينص كل
عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الإلتزامات المفروضة على الأطراف
فيما يتعلقبشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.
ويجب أن ينص
هذا العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم
وإنتاجية عادية.
الفصل 11
المكرر ست مرات
تطبق بقوة
القانون بنود العقود النمودجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين
الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع.
تحرر وفق نص
تنظيمي العقود النمودجية المذكورة وفقا للتشريع الجاري به العمل ولأحكام ظهيرنا
الشريف هذا.
ب- النقل
للحساب الخاص:
الفصل 11
المكرر سبع مرات
يجب أن يكون
الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المشارإليهم في الفصل 3 من هذا القانون الذين
يريدون أن يستخدموا في نقل البضائع للحساب الخاص سيارة أو عدة سيارات يزيد مجموع
وزنها المأذون به محملة عن
تحدد إجراءات
تسليم دفتر السير المذكور بنص تنظيمي.
يتوقف تسجييل
السيارة المشار إليها أعلاه أو نقل ملكيتها على إدلاء المعني بالأمر بشهادة مسلمة
من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تثبت أن دفتر سير قد سلم له لأجل حمولة تطابق
طاقة هذه السيارة
الفصل 11
المكرر ثمان مرات
تعفى من الحصول
على دفتر السير:
- العربات
المملوكة لجلالة الملك
- العربات
المملوكة للدولة وللجماعات المحلية وهيئاتها وللمؤسسات العمومية والشركات ذات
الإمتياز في مرفق عام
- العربات
المملوكة للجيش والمستعملة لحاجات المصلحة
-العربات المملوكة
للبعثات الديبلوماسية المعتمدة بشرط المعاملة بالمثل
- العربات
المعدة خصيصا للببيع أو المستخدمة من لدن الصناع أو التجار أو المصلحين لأجل
تجريبها وعرضها وتقديم خصائصها وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها
العمل
- العربات التي
لا يستعمل فيها بنزين أو كحول أو مشتقات من البترول أو الكحول ما عدا لتشغيل
محركها عند الإقتضاء.
الفصل 11
المكرر تسع مرات
تخضع عمليات
نقل البضائع للحساب الخاص، عندما تنجز بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأدون به
محملة عن 3.500 كيلوغرام، لنفس الواجبات المفروضة على عمليات نقل البضائع لحساب
الغير فيما يتعلق بالفحص الدوري للمعدات ووجوب التأمين وتحديد الحمولة المنقولة
وفق شروط تحدد بنص تنظيمي
ج- احكام
مختلفة:
الفصل 11
المكرر عشر مرات
يجب أن يكون
مالكوا أوسائقوا السيارات المسجلة في الخارج والمستعملة لنقل البضائع لحساب الغير
أو للحساب الخاص والقادمة من الخارج متوفرين عند دخولهم إلى المغرب على دفتر سير
تسلمه إدارة الجمارك في مكتب الحدود مقابل دفع إتاوة مبلغها عشرة دراهم عن كل طن
من مجموع وزن السيارة المأدون به محملة وعن كل يوما ما لم ينص على خلاف ذلك في
الأوقاف الثنائية المعمول بها بين المغرب والبلدان الأخرى.
يضمن الدفتر
المذكور النقل إلى غاية المكان الموجهة إليه البضاعة المصرح بها في الجمارك .
ويمنع الرجوع بشحنة ما عدا بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
الفصل11 المكرر
إحدى عشرة مرة
يجب أن تنجز
عمليات النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير وفق شروط تتلاءم والقوانين المنظمة
لظروف العمل والسلامة.
يعتبر الناقل
والمرسل والوكيل بالعمولة والمرسل إليه أو أي آمر كل على حدة مسؤولا عن الإختلالات
التي قد تنسب إليه.
يعتبر باطلا
بقوة القانون كل بند يتعلق بالأجرة الرئيسية أو التبعية من شأنه أن يخل بالسلامة
ولا سيما بالحث المباشر أو غير المباشر على تجاوز مدة العمل والأوقات القانونية
للسياقة.
الفصل 11
المكرر اثني عشرة مرة
يجب على سائقي
سيارات النقل للحساب الغير أو للحساب الخاص أن يسهروا لأجل سلامة السير عبر الطرق،
على التقيد التام بأحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والطريق
العام ومراقبة السير والمرور.
الفصل 11 المكرر
ثلاث عشرة مرة
تحدد بنص
تنظيمي:
أ- التهييئات التقنية التي يجب أن تتوفر عليها عربات مصالح
النقل وكذا نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز به العربات المذكورة بوجه عام
جميع الترتيبات الواجب القيام بها لضمان سلامة النقل
ب-
قائمة وطبيعة الوثائق التي يلزم بإعدادها وإمساكها
الناقلون عبر الطرق ومؤجرو سيارات نقل البضائع الوكلاء بالعمولة في نقل البضائع
وكذا الوثائق المتعين وجودها على متن العربة .
الجزء الرابع
المكتب الوطني للنقل ومكاتب الشحن
ولجان النقل الإقليمية والتعريفات والرسوم
أ – المكتب الوطني للنقل
الفصل 12
( عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 16.99)
المكتب الوطني للنقل
المحدث بالظهير الشريف بتاريخ 19 من شوال 1356 ( 23 ديسمبر 1937) مؤسسة
عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. ويكون
الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أحكام هذا القانون من لدن أجهزته المختصة وخاصة
ما يتعلق بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام فيما يتعلق به على تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات العمومية.
يجوز للمكتب الوطني للنقل أن يفتح في المدن أو المراكز
التي تدعو فيها الضرورة إلى ذلك مكاتب تكون مصالحه الخارجية.
الفصل 13
( تم تغييره بالقانون رقم 16.99)
تناط بالمكتب الوطني للنقل المهام التالية:
أ – القيام في إطار المنافسة:
-بإنجاز خدمات الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على
المستويين الوطني والدولي
- بفتح واستغلال مكاتب الشحن لتجميع البضائع وفرزها و
إيداعها تحت أو خارج النظام الجمركي. ويقوم المكتب لهذه الغاية بجمع وتوزيع
البضائع مستعملا في ذلك وسائل النقل المملوكة للغير، وإن اقتضى الحال، وسائل النقل
الخاصة به في حدود أحكام ظهيرنا الشريف هذا، وينجز كل عملية أخرى مرتبطة أو ملحقة
بالنقل لحساب الغير،
-بإنشاء بورصة للشحن تساعد على ربط العلاقات في مجال
النقل الوطني والدولي
يجوز للمكتب أن يساهم في كل منشأة يكون الغرض منها له
علاقة بالنقل الوطني أو الدولي للبضائع وفقا للتشريع الجاري به العمل
ب-القيام كذالك
لحساب الدولة بالمهام التالية:
-
إنجاز الدراسات الاقتصادية والإحصائية اللازمة لتتبع وتحليل التطور الذي يعرفه
نقل البضائع، بتعاون مع الفاعلين في هذا القطاع،
§
عرض خدمات التكوين المهني بتعاون مع المنظمات المهنية
§
تنظيم عمليات النقل لحساب الإدارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية
بطلب منها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمكن أن يتول
المكتب الوطني للنقل، فيما يتعلق بنقل المسافرين، تسيير شؤون المحطات الطرقية بطلب
من الجماعات المحلية أو نقابات أرباب نقل المسافرين أوهما معا.
الفصل 13 مكرر
يعهد إلى
المكتب الوطني للنقل من جهة أخرى بالقيام لحساب الدولة بما ياي :
§
اقتناء سيارات الدولة والتأمين عليها وتدبير شؤونها وإصلاحها،
§
تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة للشراء السيارات ذات المحرك
قصد استعمالها لحاجات المصلحة
§
التأمين على السيارات ذات المحرك المقتناة من طرف موظفي وأعوان الدولة
الذين يستعملون سياراتهم لحاجات المصلحة،
§
إدارة نظم الصويرات المعدة لتغطية مصاريف النقل والعمليات المرتبطة به
لفائدة الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية،
§
ويؤهل مدير المكتب الوطني للنقل لتمثيل الدولة لدى القضاء فيما إذا كان
الأمر يتعلق بمسؤوليتها في حادثة تسببت فيها إحدى سياراتها.
الفصل 13
المكرر مرتين
تحدد في
اتفاقيات تبرم بين الدولة والمكتب لوطني للنقل الشروط التي يتم بها تنفيذ الخدمات
المحددة في الفصلين 13-ب و 13 المكر أعلاه ودفع الأجور عنها.
الفصل 14
(تم تغييره
بالقانون رقم 16.99)
يدير المكتب
الوطني للنقل مجلس إدارة يضم بالإضافة إلى ممثلين يعينهم الوزير الأول ينتمون :
§
للقطاع الخاص يختارون اعتبارا لأهليتهم التقنية والقانونية والاقتصادية في
الميادين التي لها علاقة بنشاط النقل،
§
للغرف المهنية
الفصل 15
(ألغي بمقتضى القانون 16/99)
الفصل 16
(تم تغييره بالقانون رقم 16/99)
يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة
المكتب .
يجتمع المجلس كلما استلزمت الظروف ذلك وعلى الأقل مرتين
في السنة :
§
لحصر البيانات التوليفية للسنة المحاسبية المختتمة؛
§
لدراسة وحصر ميزانية السنة المحابية التالية.
يشترط لصحة
مداولات مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية
الأصوات، فن تعادلت رجح الجانب الذي يكون ضمنه الرئيس.
يجوز لمجلس
الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ولاسيما لجنة التسيير.
يتخذ المجلس
جميع التدابير اللازمة للقيام بمهمة المكتب.
يجوز لمجلس
الإدارة أن يفوض جزءا من صلاحيته إلى المدير
الفصل 17
(تم تغييره
بالقانون رقم 16.99)
يسير المكتب
الوطني للنقل مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يتمتع بجميع
السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة.
يقوم بتنفيذ
قرارات ملس الإدارة والمهام المفوض له من لدن هذا المجلس.
يجوز له أن
يفوض تحت مسؤولية بعض سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الفصل 18
يتألف مستخدموا المكتب امن أعوان يتولى تعيينهم بنفسه كما يمكن أن يضم موظفين ملحقين من الإدارة.
الفصل19
(تم تغييره
بالقانون رقم 16.99)
تشمل ميزانية
المكتب الوطني للنقل
في الموارد :
1. الحصائل والأرباح المتأتية من الاستغلال ومن عملياته
وممتلكاته؛
2. الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في الفصل 13 المكرر
مرتين؛
3. الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدته؛
4. الوصايا والهبات والعوائد المختلفة؛
5. التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة
والهيئات العمومية أو الخاصة وكذا الإقتراضات المأذون في إصدارها من لدن السلطة
الحكومية المكلفة بالمالية؛جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بنشاطه؛
6. أموال المساعدة المحتمل الحصول عليا من الدولة؛
في النفقات :
-
تكاليف الاستغلال والاستثمار؛ البالغ المرجعة من التسبيقات والقروض
والاقتراضات؛
-
الأرباح المنجزة المحتمل دفعها إلى الدولة؛
-
ل نفقة أخرى لها علاقة بنشاط المؤسسة
الفصل 20
(تم تغييره بالقانون رقم 16.99)
يخضع المكتب الوطني للنقل إلى المراقبة المالية للدولة
وفقا للتشريع الجاري به العمل. يجب على المكتب الوطني للنقل بالإضافة إلى ذلك أن
يعرض بياناته المالية السنوية على تدقيق خارجي للحسابات.
وتناط بمدققي الحسابات مهمة إبداء رأيهم في جودة
المراقبة الداخلية للمؤسسة، ويتأكدون كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة
لذمة المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها.
تبلغ التقارير التي يحررها مدققو الحسابات إلى أعضاء
مجلس الإدارة.
الفصل 20 المكرر
يقوم المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ
المصادقة على هذا القانون وتاريخ دخوله حيز التنفيذ بإنجاز الاستثمار التي تدخل في
إطار المهام المخولة له بموجب الفصل 13 أعلاه. كما تقوم السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل بالموازاة مع ذلك بإنجاز المشاريع الاستثمارية اللازمة لتوفير الشروط
الضرورية لتطيق مقتضيات هذا القانون
الفصل 20 المكرر مرتين
يتخذ المكتب الوطني للنقل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ
المصادقة على هذا القانون وسنة بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة التدابير في إطار
برنامج عمل لتحويل وضعيته القانونية من مؤسسة عمومية إلى شركة مجهولة الاسم
بالنسبة للمهام ذات الطابع التجاري والخدماتي الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون.
ب- مكاتب الشحن
الفصل 21
يمنع فتح مكتب لنقل المسافرين أو البضائع دون إذن من
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. وتطبيقا لهذا الفصل، فإن كل شخص يزاول بصفة
اعتيادية مهنة وسيط بين أصحاب النقل و الزبناء يعتبر قد فتح مكتبا للنقل
الفصل 21 مكرر
تحدث في كل إقليم لجنة إقليمية للنقل تستشيرها على
الخصوص لجنة النقل كلما رأت في ذلك فائدة حول جميع المسائل التي تهم على الصعيد
الإقليمي أنواع النقل البري ولا سيما حول التغييرات التي يجب إدخالها على
التخطيطات الإقليمية المتعلقة بنقل المسافرين.
وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم
-
عامل الإقليم أو ممثله بصفة رئيس؛
-
رئيس المجلس الإقليمي أو نائبه؛
-
الممثل المحلي لمصلحة النقل عبر الطر أو عون من المكتب الوطني للنقل تعينه
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
-
ممثل لأصحاب نقل المسافرين عبر الطرق
-
ممثل لأصحاب نقل البضائع عبر الطرق؛
-
وتقترح جامعة أصحاب النقل الأعضاء الممثلين لأصحاب النقل ويعينهم عامل
الإقليم لمدة سنة.
-
ويمكن لرئيس اللجنة الإقليمية للنقل أن يستدعى لحضور الجلسات بصفة استشارية
كل شخص يرى في حضوره فائدة
ج- التعاريف
والأداءات.
الفصل 22
(تم تغييره بالقانون رقم 16.99)
تحدد تعريفات نقل المسافرين وفقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار، وتقوم السلطة الحكومية المكلفة
بإعداد ونشر تعريفات مرجعية لنقل البضائع والإرساليات لحساب الغير.
الفصل 23
(ألغي. بمقتضى القانون قم 16.99)
الجزء الخامس
العقوبات والغرامات
أ- النقل العمومي للمسافرين.
الفصل 24
(عدل وتمم
بمقتضى القانون رقم 16.99)
يعاقب بغرامة
تتراوح بين 200 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين أو البضائع
بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طق
شروط مخالفة للشروط المبنية في بطاقة رخصة العربة؛
2. كل من يقوم مخالفة للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو
للنصوص المتخذة لتطبيقه باستغلال مكتب للنقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي
وجه من الوجوه، أو ممارسة مهنة وسيط بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات؛
3. كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل؛
4. كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف
هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العودة إلى المخالفة، فإن القدر الأدنى للغرامة
الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما دون تأجيل التنفيذ، ويمكن علاوة على ذلك مضاعفة
القدر الأقصى للغرامة ويعتبر المقترف قد عاد إلى المخالفة إلى صدرت عليه خلال
الثلاثمائة والخمسة والستين يوما السابقة للمخالفة عقوبة من أجل مخالفة من نفس
النوع بمقرر اكتسى قوة الشيء المقضى به.
وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل عربة تقوم بالنقل
وتوجد عبر الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات الظهير الشريفة هذا أو للنصوص المتخذة
لتطبيقه تساق على نفقة وعهدة المخالف إلى المستودع البلدي أو إلى مرأب تعنيه
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وكذا الشأن فيما يتعلق بكل سيارة للنقل العمومي
للمسافرين توجد عبر الطريق العمومي وهي في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 37 و 37
المكر من القرار الوزيري الصادر في 9 جمادى الأولى 1372 ( 24 يناير 1953) بمراقبة
السير والجولان ما عدا إذا ترتبت هذه الحالة عن حادثة وقعت أثناء السير.
ويمكن بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد
الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ
بالسيارة في المستودع البلدي لمدة خمسة عشر يوما على نفقة وعهدة المخالف
فيما يخص المخالفة الأولى المثبتة وفي حالة العودة إلى المخالفة يمكن مضاعفة مدة
الاحتفاظ بالسيارة تبعا لنفس المسطرة.
ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه أعلاه أو أن تضاف
إليه غرامة إدارية تقبض لفائدة صندوق المقاصة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة
بالنقل مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 100 و400 درهما ولها أن تتصالح
في ذلك طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل
فيما يتعلق بالأسعار.
ويمكن حجز كل سيارة بطلب من القابض يوجه إلى السلطة
الحكومية المكلفة بالنقل إلى أن يتم أداء مجموع الغرامة الإدارية المحكوم بها
للزجر عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.
وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق غير طريق المحاكم لا يمكن
القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة
ب-نقل البضائع
:
الفصل 24
المكرر
يعاقب بغرامة
من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1. كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع
الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به
محملة عن 3.500 كيلو غرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض
السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو بواسطة عربة غير مرخص بها ما عدا في حالة استثناء
مرخص به طوال مدة انتقالية لفائدة مالكي العربات المشار إليهم في الفصل 11 المكرر
مرتين؛
2. كل من يستغل عربة مخصصة لنقل البضائع تختلف مميزاتها
التقنية عن المميزات المبنية في بطاقة الترخيص؛
3. كل من يزاول حرفة وكيل بالعمولة في نقل البضائع دون أن
يكون مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
4. كل من يزاول حرفة مؤجر لعربات نقل البضائع دون أن يكون
مقيدا في السجل الخاص الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
5. كل من يقدم مساعدته في هذا الاستغلال إلى الأشخاص
المزاولين الحرفة الذين يوجدون في إحدى الوضعيتين المشار إليهما في 3 و 4 أعلاه أو
يزاول بأية طريقة كانت حرفة وسيط بين الناقل والزبون؛
6. كل من تكون له صفة ناقل ويستعمل مكاتب الشحن أو الإيجار
المشار إليها في 5أعلاه
7. كل من يملك سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص تسير دون
التوفر على دفتر سير جاري الصلاحية أو تحمل بضاعة غير مرخص في نقلها أو وفق شروط
تختلف عن الشروط المبنية في دفتر السير؛
8. كل شخص يتوفر على دفتر سير لنقل البضائع للحساب الخاص
ويقوم بالنقل العمومي للمسافرين أو البضائع لحساب الغير؛
9. كل من يخالف أحكام الفصل 11 مكرر إحدى عشرة مرة من
ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص الصادرة لتطبيقه فيما يتعلق بمدة عمل الأعوان
المكلفين بسياقة عربات النقل لحساب الغير أو للحساب الخاص والمستخدمين المعتبرين
في حكمهم.
الفصل 24
المكرر مرتين
يعاقب بغرامة
من 500 إلى 1.000 درهم دون إخلال بالعقوبات الجنائية المقررة للمخالفات الوارد
بيانها في الفصل 24 المكرر السائق الذي لا يقدم إلى عون المراقبة عندما يطلب منه
ذلك الوثائق التالية المتعلقة بالناقلة التي يسوقها :
- شهادة تقييد
مشغله في السجل الخاص بمهنته وشهادة التصريح بسيارة نقل البضائع لحساب الغير التي
يسوقها والوثائق المشار إليها في (ب) بالفصل 11 المكرر ثلاث عشرة مرة أعلاه؛
- دفتر السير لنقل البضائع للحساب الخاص بواسطة عربات يزيد
مجموع وزنها المأذون محملة عن 3.500 كيلو غرام؛
- شهادة التقييد في السجل الخاص بمهنتهم فيما يتعلق
بالناقلين الذين يستغلون سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو
غرام.
يعاقب سائق سيارة النقل التي يزيد وزنها مع حمولتها على
مجموع وزنها المأذون محملة بغرامة تساوي الحاصل من ضرب الحمولة الزائدة المعبر
عنها بالطن في 50 درهما. وكل جزء طن يعتبر طنا كاملا.
الفصل 24 المكرر ثلاث مرات
لا ينتهي الإيداع بالمحجز المنفذ بطلب من القابض تنفيذا
لحكم من أجل عدم دفع غرامة إلا بعد أداء هذه الغرامة.
ج- أحكام مشتركة :
الفصل 24 المكرر أربع مرات
يعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت
المخالفة منسوبة إليه وحده.
إذا لم تكن العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت
المخالفة منسوبة إليه وحده.
إذا لم تكن العربة مسوقة بأمر من المالك ولحسابه ألقيت
المسؤولية المدنية عن الغرامات والمصاريف على كاهل موكل السائق مرتكب المخالفة.
وكل نقل ملكية
لناقلة عن طريق غير طريق القضاء لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة
المستحقة على المالك.
الفصل 25
إن الأعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص
عليها في الظهير الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الأعوان المبينين في
الفصل 19 من الظهير الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نس الأعوان المبينين في
الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن
المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا الأعوان المحلفون
المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل
الفصل 26
( ألغي بمقتضى القانون رقم 16.9)
الفصل 27
يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر
1973) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه، وإن
الإحالات على هذا الظهير الشريف المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق
بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في ظهيرنا الشريف هذا والسلام
وحرر بالرباط في 24 جمادى الثانية
1383 (12 نونبر 1963)