أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

عقد كراء سيارة الأجرة عقد تجاري

      

 حكم  المحكمة التجارية بفاس

   الصادر بتاريخ 28/02/2011

       ملف عدد 487/11/011

 

المنطوق: القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وحفظ البث في الصائر.

 

             قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 685" الصادر بتاريخ 10/05/2011   

ملف عدد 717/2011

 

الصادر عن السادة :

……………..                رئيسـا

            ……………..              مستشـارا مقـررا

            …………….               مستشـارا

وبمساعدة السيـد  ………………...    كاتب الضبط

 

المنطوق : القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع احالة الملف إلى المحكمة التجارية بفاس لمواصلة الإجراءات فيه وحفظ البث في الصائر.

 

القاعدة :

- الدعوى المنصبة على عقد كراء رخصة استغلال النقل تعتبر عملية تجارية بحسب طبيعتها حسبما نصت على ذلك مدونة التجارة في المادة السادسة وبالتالي يختص القضاء التجاري بالبث في النزاعات المتعلقة بها .

- الحكم الذي قضى بالاختصاص ورد الدفع صادف الصواب وتعين تأييده واحالة الملف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الاجراءات به.

 

التعليل :

حيث أسس المستأنف استئنافه ان الوثائق المدلى بها تؤكد ان القضية لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية خصوصا القرار المنظم لسيارات الأجرة .

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف ان موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد استغلال رخصة السيارة اجرة من الصنف الثاني الذي يقوم به المستأنف عليه في مواجهة المستأنف بمعنى ان الدعوى منصبة على عقد كراء رخصة استغلال النقل المكراة للمستأنف من طرف المستأنف وذلك من اجل مباشرة عملية النقل من طرف المستأنف والتي تعتبر عملية تجارية بحسب ما نصت عليه مدونة التجارة في المادة 6 التي تنص على ان من بين العمليات التجارية عمليات النقل التي تكسب ممارسيها الصفة التجارية وذلك يختص القضاء التجاري بالبث في النزاعات المترتبة عنه وما أثاره المستأنف في مقال استئنافه لا يمكن اثارته الا من الجهة المختصة وليس من طرف المستأنف (المكتري) لرخصة استغلال سيارة اجرة .

حيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده

abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات